مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- جرو عيسى، المولود في 27 أكتوبر سنة 1969 بحد الصحاري (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 00657، وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1999 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وأولاده القصر : * مصطفى، المولود في 3 أكتوبر سنة 2000 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 01384، * زياد، المولود في 2 يناير سنة 2004 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 00019، * منار، المولودة في 22 يوليو سنة 2007 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 01204، * نهى، المولودة بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2011 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 01905، ويدعون من الآن فصاعدا : بلهاني عيسى، بلهاني مصطفى، بلهاني زياد، بلهاني منار، بلهاني نهى.
- زوبع عبد ا لمجيد، المولود في 14 نوفمبر سنة 1963 بوه ران (ولاية وه ران)، شهادة ال ميلاد رقم 06836 مكرر، وعقد الزواج رقم 02452 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 1997 بوهران (ولاية وهران)، وولداه القاصران : * حسام عبد الحميد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1998 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 10811، * ريان، المولود في 21 أكتوبر سنة 2003 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 12300، ويدعون من الآن فصاعدا : مهني عبد ا لمجيد، مهني حسام عبد الحميد، مهني ريان.
- رخيسة رابح، المولود خلال سنة 1976 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، بحكم صادر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1982، شهادة الميلاد رقم 206، وعقد الزواج رقم 044 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2003 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، وأولاده القصر : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * حنين، المولودة في 13 يوليو سنة 2004 بنقاوس (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 01210، * حمدي، المولود في 24 يوليو سنة 2006 بنقاوس (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 01406، * حسناء، المولودة في 21 يوليو سنة 2013 بنقاوس (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 01532، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي رابح، راجدي حنين، راجدي حمدي، راجدي حسناء.
- بودالي صفيان، المولود في 9 يوليو سنة 1992 بجمعة سهاريج (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 00426، ويدعى من الآن فصاعدا : نايت أعمر سفيان.
- بودالي غيلاس، المولود في 9 فبراير سنة 1995 بجمعة سهاريج (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 00084، ويدعى من الآن فصاعدا : نايت أعمر غيلاس.
- بودالي ناصر، المولود في 16 يوليو سنة 1963 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو)، شهادة الميلاد رقم 01646، وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1991 بمقلع (ولاية تيزي وزو)، ويدعى من الآن فصاعدا :
نايت أعمر ناصر.
- لكبير خديجة، المولودة في 6 مايو سنة 1993 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00440، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج المكي خديجة.
- لكبير محمد، المولود خلال سنة 1950 بزاوية كنته (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 08240، وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 1992 ببودة (ولاية أدرار)، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج المكي محمد.
- لكبير عبد ا لمجيد، المولود في 16 نوفمبر سنة 1995 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 01087، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج المكي عبد ا لمجيد.
- لكبير سيدي أحمد، المولود في 20 يونيو سنة 1984 بأقلي (ولاية بشار)، شهادة الميلاد رقم 00103/00/1984، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج المكي سيدي أحمد.
- دحمار رافع، المولود في 4 غشت سنة 1936 بالزبيرية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 00901، وعقد الزواج رقم 53 المحرر بتاريخ أول غشت سنة 1960 بزرالدة (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا :
دحمان رافع.
أكتوبر سنة م
- دحمار يعقوب، المولود في 14 أكتوبر سنة 1974 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00276، ويدعى من الآن فصاعدا : دحمان يعقوب.
- دحمار مريم، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1962 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00211، وتدعى من الآن فصاعدا : دحمان مريم.
- دحمار بن عيسى، المولود في 18 غشت سنة 1978 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00180، ويدعى من الآن فصاعدا : دحمان بن عيسى.
- دحمار حسين، المولود في 4 يناير سنة 1981 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00009، وعقد الزواج رقم 51 المحرر بتاريخ 29 فبراير سنة 2012 بزرالدة (ولاية الجزائر)، وولده القاصر : * أنيس، المولود في 12 أبريل سنة 2013 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 02273، وي دعي ان من الآن فصاعدا : دحمان حسين، دحمان أنيس.
- دحمار مراد، المولود في 2 يوليو سنة 1983 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00097، ويدعى من الآن فصاعدا : دحمان مراد.
- دحمار يحي، المولود في 21 أبريل سنة 1964 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00152، وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1995 بزرالدة (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران : * محمد لمين، المولود في 29 يناير سنة 2001 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00164، * ياسر عبد الرؤوف، المولود في 26 فبراير سنة 2007 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00801، ويدعون من الآن فصاعدا : دحمان يحي، دحمان محمد لمين، دحمان ياسر عبد الرؤوف.
- دحمار سمية، المولودة في 6 مارس سنة 1996 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00366، وتدعى من الآن فصاعدا : دحمان سمية.
- دحمار محمد، المولود في 14 أبريل سنة 1967 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00148، وعقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 2001 بزرالدة (ولاية الجزائر)، وأولاده القصر : * محمد، المولود في 22 أبريل سنة 2002 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00865، 28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م * عبد الرافع، المولود في 15 أبريل سنة 2005 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 01119، * سيرين نريمان، المولودة في أول يونيو سنة 2011 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 02554، ويدعون من الآن فصاعدا : دحمان محمد، دحمان محمد، دحمان عبد الرافع، دحمان سيرين نريمان.
- قبيب نور الدين، المولود في 26 أبريل سنة 1970 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00223/00/1970، ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب نور الدين.
- قبيب حفيظة، المولودة في 13 يناير سنة 1978 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00033/00/1972، وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب حفيظة.
- قبيب خديجة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1972 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00489/00/1972، وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب خديجة.
- قبيب فطمة، المولودة في 26 مارس سنة 1975 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00162/00/1975، وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب فطمة.
- قبيب صليحة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1966 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00481/00/1966، وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب صليحة.
- قرايدي قرادة محمد، المولود في 29 نوفمبر سنة 1969 بالسانية (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 000682، وعقد الزواج رقم 470/2010 المحرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1969 بمسرغين (ولاية وهران)، وولده القاصر : * يوسف، المولود في 7 غشت سنة 2011 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 11710، ويدعيان من الآن فصاعدا : قرايدي محمد، قرايدي يوسف.
- قرايدي قرادة عز الدين، المولود في 8 أبريل سنة 1972 بالسانية (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 00239، وعقد الزواج رقم 5436 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2009 بوهران (ولاية وهران)، وولداه القاصران : * منال، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2010 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 16837، * إبراهيم، المولود في 27 ديسمبر سنة 2011 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 19444، ويدعون من الآن فصاعدا : قرايدي عز الدين، قرايدي منال، قرايدي إبراهيم.
- فرج بركة، المولود في 16 نوفمبر سنة 1964 بأماس (ولاية بشار)، شهادة الميلاد رقم 00155، وعقد الزواج رقم 021 المحرر بتاريخ 31 نوفمبر سنة 1994 بالواتة (ولاية بشار)، وأولاده القصر : * يونس، المولود في 3 أكتوبر سنة 1998 بالواتة (ولاية بشار)، شهادة الميلاد رقم 00139، * خديجة، المولودة في أول يناير سنة 2002 بالواتة (ولاية بشار)، شهادة الميلاد رقم 00002، * مسعود، المولود في 18 يناير سنة 2008 بالواتة (ولاية بشار)، شهادة الميلاد رقم 00011، ويدعون من الآن فصاعدا، فراج بركة، فراج يونس، فراج خديجة، فراج مسعود.
- فرج عبد الواحد، المولود في 16 غشت سنة 1996 بالواتة (ولاية بشار)، شهادة الميلاد رقم 00108، ويدعى من الآن فصاعدا : فراج عبد الواحد.
- بوعلة جميلة، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1961 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 02089، وعقد الزواج رقم 854 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1984 بحكم صادر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1984 بتيارت (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا جميلة.
- بوعلة سليمة، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1954 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 01306، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا سليمة.
- بوعلة منصورية زوليخة، المولودة في 19 أبريل سنة 1965 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00740، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا منصورية زوليخة.
- بوعلة آمنة سمية، المولودة في 15 مايو سنة 1994 بحاسي معماش (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00207، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا آمنة سمية.
- بوعلة عتيقة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1955 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 01486، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا عتيقة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوعلة زبيدة، المولودة في أول أبريل سنة 1957 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00544، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا زبيدة.
- بوعلة فضيلة صليحة، المولودة في 6 أبريل سنة 1953 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00404، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا فضيلة صليحة.
- بوعلة لطيفة خالدية، المولودة في 10 فبراير سنة 1947 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00125، وتدعى من الآن فصاعدا، بوهلا لطيفة خالدية.
- بوعلة فتيحة، المولودة في 9 فبراير سنة 1959 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00350، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا فتيحة.
- بوعلة رضا خالد، المولود في أول مايو سنة 1945 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00440، وعقد الزواج رقم 236 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1983 بتيارت (ولاية تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلا رضا خالد.
- بوعلة عبد الغاني، المولود في 9 يونيو سنة 1965 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01039، وعقد الزواج رقم 194 المحرر بتاريخ 30 مارس سنة 2000 بمستغانم (ولاية مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلا عبد الغاني.
- خ اخة عبد القادر، المولود في 25 غشت سنة 1957 بورقلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00791/00/1957، وعقد الزواج رقم 1068 المحرر بتاريخ 27 ديسم بر سن ة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عبد القادر.
- خاخة فتيحة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1996 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00366/00/1996، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فتيحة.
- خاخة إسماعيل، المولود في 11 يونيو سنة 1983 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 200، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي إسماعيل.
- خاخة مصطفى، المولود في 18 أكتوبر سنة 1995 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00418/00/1995، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي مصطفى.
- خاخة فطيمة، المولودة في 20 يوليو سنة 1985 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 277، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فطيمة.
أكتوبر سنة م
- خ اخة عبد الجليل، المولود في 29 مايو سنة 1967 بورقلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00563/00/1967، وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1994 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، وأولاده القصر : * عبد الكريم، المولود في 9 غشت سنة 2001 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 260، * عبد الناصر، المولود في 7 غشت سنة 2002 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 246، * مريم نور الإيمان، المولودة في 10 مارس سنة 2004 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 84، * محمد، المولود في 23 يناير سنة 2010 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00105/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي عبد الجليل، ب دوي عبد ال كريم، بدوي ع بد الن اصر، بدوي مريم نور الإيمان، بدوي محمد.
- خاخة فريدة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1981 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 430، وعقد الزواج رقم 083 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 2004 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فريدة.
- خاخة محمد، المولود خلال سنة 1928 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 575، وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ أول يناير سنة 1952 بورقلة (ولاية ورقلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي محمد.
- خاخة جمال، المولود في 21 أكتوبر سنة 1978 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 267، وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 22 يوليو سنة 2007 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، وولداه القاصران : * عبد القادر، المولود في 17 مايو سنة 2008 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 183، * سعدية، المولودة في 2 يناير سنة 2012 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 12، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي جمال، بدوي عبد القادر، بدوي سعدية.
- زبيدور عبد الكريم، المولود في 12 فبراير سنة 1986 بالش لف (ولاية الشلف)، ش هادة الميلاد رقم 00721/00/1986، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور عبد الكريم. 28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- زبيدور مريم، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1976 بقربوصة (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00991/00/1976، وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور مريم.
- قعر المثرد صالح، المولود في 2 يونيو سنة 1978 بالوادي (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 02316، وعقد الزواج رقم 1352 المحرر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي)، وابنتاه القاصرتان : * ريتاج، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2010 بالوادي (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 06712، * ليان، المولودة في 23 سبتمبر سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 05953، ويدعون من الآن فصاعدا : المثردي صالح، المثردي ريتاج، المثردي ليان.
- بولوسخ ناصر، المولود في 22 مارس سنة 1992 باعميرة أراس (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 00145، ويدعى من الآن فصاعدا : محمد ناصر.
- بولوسخ سمير، المولود في 28 مارس سنة 1981 بوادي النجاء (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 00691، ويدعى من الآن فصاعدا : محمد سمير.
- بولوسخ الأمين، المولود في 21 فبراير سنة 1987 باعميرة أراس (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 00123، ويدعى من الآن فصاعدا : محمد الأمين.
- بولوسخ ساعد، المولود في 26 يوليو سنة 1994 باعميرة أراس (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 00248، ويدعى من الآن فصاعدا : محمد ساعد.
- بلعمى علي، المولود خلال سنة 1954 بأولاد فرج المنيعة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 130، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج علي علي.
- بلعمى وردة، المولودة في 20 يونيو سنة 1987 بالمنيعة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00413، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج علي وردة.
- بلعمى فتحي، المولود في 15 أكتوبر سنة 1993 بالمنيعة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00939، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج علي فتحي.
- بلعمى سومية، المولودة في 20 يونيو سنة 1990 بالمنيعة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00481، وعقد الزواج رقم 054 المحرر بتاريخ 10 مارس سنة 2013 بالمنيعة (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج علي سومية.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحك ام الم ادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.