قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. 31
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 30 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.