مرسوم تنفيذي رقم 98-280 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل 8 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل 15 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وسبعون ألف دينار (6.670.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الباب رقم 31-11 - المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وسبعون ألف دينار (6.670.000 (دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 .
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة المختلفة.
العمل للعمل - التعويضات والمنح 5.800.000 مجموع القسم الأول 5.800.000 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 22 جمادى الأولى عام 1419 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
القسم الثالث 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 370.000 مجموع القسم الثالث 370.000 مجموع العنوان الثالث 6.670.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.670.000 مجموع الفرع الثاني 6.670.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.670.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.