قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “شاطئ أبشار” و”شاطئ زقزو” ولاية تيزي وزو
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين المبيّنين أدناه، الملحقين بأصل هذا القرار :
– “ شاطئ أبشار”، بلدية إيفليسن، ولاية تيزي وزو، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 36,50 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 116,40 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي،
– “ شاطئ زقزو”، بلدية إيفليسن، ولاية تيزي وزو، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 27,30 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 147 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بن مسعود –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.