مرسوم رئاسي رقم 18–260 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––––– بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وحكومة المجر، ممثلة بوزارة التنمية الوطنية (المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “)،
– تأكيدا للطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبالنظر إلى خصوصيات هذا المجال وتطوره السريع،
– واهتماما منهما بحماية حقوق الملكية الفكرية بصفة تضمن حماية قيمة الابتكارات الناتجة عن التعاون المشترك،
– واعتبارا بأنّ الجزائر قد وضعت مخطط تطوير معتبرا في مختلف المجالات، وذلك عبر تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على غرار دولة المجر،
– واعترافا منهما كذلك بالحاجة إلى ترقية العلاقات في صناعة خدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال بين الطرفين قصد تطوير الطاقات والفرص عند البلدين،
– وسعيا منهما إلى دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات VENTURE( )JOINT وتحفيز المبادرات المشتركة،
– وربطا لهذه الأهداف بالإطار المحدد من طرف الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع الدول الأعضاء وشركائهم في البحر الأبيض المتوسط طبقا لمبادئ وأهداف بيان برشلونة،
– واعتبارا بالأهمية التي تكتسبها العلاقات الوطيدة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والتي ترجمها اتفاق الشراكة لتسهيل هدف تحويل منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة إزدهار ورخاء مشتركة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى المبادئ الأساسية يهدف بروتوكول اتفاق التعاون هذا إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال المعترف بها ذات الاهتمام المشترك.
اتفق الطرفان على تحديد، باتفاق متبادل، الميادين المختلفة المرغوب إقامة هذا التعاون فيها، أخذا بعين الاعتبار الأولويات الوطنية المحددة من قبل كل طرف في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م
المادة 2 مجالات التعاون يهدف التعاون المذكور في المادة الأولى من بروتوكول اتفاق التعاون هذا، إلى :
– نقل وتحويل التكنولوجيا والمعرفة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بين البلدين،
– تبادل زيارات الخبراء والمختصين والطلبة والوفود المشتركة،
– إنعاش الاتصال والتعاون مع الهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية والمهنية من أجل تعزيز المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي،
– تسهيل الاستثمارات في المؤسسات المشتركة وإقامة برامج وتنظيم مؤتمرات وملتقيات وبعث وفود وإلقاء محاضرات وإقامة معارض، إذا اقتضى الأمر،
– توفير مناخ ملائم للطرفين يسمح بمعرفة التشريعات الأساسية والسياسات والإجراءات المتبعة في كلا البلدين،
– تطوير الحظائر التكنولوجية ومصاحبة مشاريع إنشاء مؤسسات مبتكرة،
– أشكال التعاون الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بموجب اتفاق مشترك.
المادة 3
فتح المادةنمط التعاون يشجع الطرفان التعاون بين الهيئات والمؤسسات والمتعاملين لتسهيل الإبرام المحتمل لبروتوكولات أو عقود خاصة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها عند كل طرف من الطرفين.
المادة 4
فتح المادةنطاق التعاون
– سياسة وأنظمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– الشبكات ذات النطاق العريض وبروتوكولات الإنترنت وتطبيقات شبكة الإنترنت والخدمات،
– التطبيقات والخدمات الرقمية المتعددة الوسائط،
– تطوير مركز معطيات ذي جودة ونجاعة عاليتين،
– تسيير المعطيات الضخمة data( )Big والحوسبة السحابية والأنظمة التي ظهرت مؤخرا في الإعلام الآلي ذات القدرة والسرعة الفائقتين،
– تصميم وتطوير تطبيقات حكومية أفقية، لا سيما تطبيقات شبكة الإنترنت في مختلف المجالات على غرار الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني،
– الأمن في فضاء الإنترنت، والتوقيع والتصديق الإلكترونيين،
– المعايير التقنية الخاصة بالتوثيق،
– الاتصالات اللاسلكية،
– تسيير طيف الذبذبات ورخصة الاتصال،
– تنظيم لقاءات ومؤتمرات وتربصات وزيارات عمل تتمحور أساسا حول الطرق الجديدة لتسيير طيف الذبذبات للأخذ بعين الاعتبار تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة الرقمية،
– صناعة تكنولوجيات الإعلام، بما في ذلك العتاد والبرمجيات والخدمات،
– إعداد برامج تبادل مشتركة فيما يتعلق بالتكوين القصير والمتوسط المدى في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساعدة في إعادة حيوية الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد اللّه،
– وضع برنامج تبادل المؤسسات الناشئة بين المحاضن الجزائرية والمجرية،
– التنسيق، في حدود الإمكان، في المؤتمرات والمنتديات الدولية ذات الصلة،
– تطوير التعاون بين قطاع الأعمال ومؤسسات البحث والتعليم وهيئات التنظيم والهيئات الأخرى المعنية،
– مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
المادة 5
فتح المادةآليات التعاون والمتابعة لغرض تطبيق بروتوكول اتفاق التعاون هذا، يتم إنشاء لجنة متابعة مشتركة (يشار إليها فيما يأتي ب “ اللجنة .)“ تتشكل لجنة المتابعة المشتركة من ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الجزائرية ووزارة التنمية الوطنية المجرية، وكذا الهيئات الجزائرية والمجرية المعنية بإنجاز كل واحد من المشاريع. ويمكن أن تستشير كل شخص مؤهل من شأنه أن يعينها في أعمالها.
تتمثل مهام اللجنة فيما يأتي :
أ) إعداد برنامج عمل سنوي يدرج فيه كافة الفاعلين المعنيين والأهداف المنشودة والآجال المسطرة والأموال الضرورية، مع دراسته والمصادقة عليه،
ب) متابعة تنفيذ عمليات التعاون المشروع فيها من قبل هيئات ومؤسسات البلدين، ومراجعة نتائجها،
ج) إعداد تقرير لكل حكومة حول حالة تقدم النشاطات والبرامج في حيّز التنفيذ طبقا لاتفاق التعاون هذا،
د) ضمان الاتصال بين الهيئات المعنية لكل بلد من أجل تسهيل تنفيذ البرامج المعدّة طبقا لبروتوكول اتفاق التعاون هذا.
المادة 6
فتح المادةالتنفيذ يتيح تنفيذ نشاطات التعاون المذكورة في المادة 4 من بروتوكول اتفاق التعاون هذا فرصة إبرام اتفاقية خاصة بين الأطراف المعنية.
المادة 7
فتح المادةالتمويل والموارد يمكن الطرفين اللجوء إلى هيئات تمويل للتغطية الكلية أو الجزئية للتكاليف المالية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول اتفاق التعاون هذا.
يتكفل البلد المضيف بتكاليف تنظيم اللقاءات المهنية والزيارات في أطر التعاون، طبقا للتنظيم الداخلي وحسب الوفرة المالية.
المادة 8
فتح المادةحقوق الملكية الفكرية في إطار بروتوكول اتفاق التعاون هذا، يحتفظ كل من الطرفين بجميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة سابقا والناتجة عن البحوث المستقلة.
يلتزم الطرفان باحترام قواعد السريّة وإعلام بعضهما بعضا، في أقرب الآجال، بجميع النتائج المتحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة.
يجب أن يحدد كل مشروع ينفذ تطبيقا لهذا الاتفاق بالتوافق مع التشريعات الوطنية السارية المفعول في كل دولة ومع التزاماتهما الدولية، كيفيات توزيع ملكية أي نتيجة متحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة.
المادة 9
فتح المادةسرّيّة المعلومات يتفق الطرفان على أن لا يقوم أيّ طرف بإفشاء أو توزيع أي معلومة سريّة أو وثائق أو معطيات تمّ التحصّل 21 أكتوبر سنة 2018 م عليها خلال تنفيذ بروتوكول اتفاق التعاون هذا، إلى طرف آخر إلاّ بإذن كتابي من الطرف الآخر.
في حالة فسخ بروتوكول اتفاق التعاون هذا، يتفق الطرفان على أن تبقى الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة سارية المفعول.
المادة 10
فتح المادةالتعليق يحتفظ كل طرف، لأسباب الأمن الوطني أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العمومية، بحق التعليق المؤقت الكلي أو الجزئي، لتنفيذ بروتوكول اتفاق التعاون هذا. ويسري مفعول هذا التعليق ابتداء من تاريخ إشعاره للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق بروتوكول اتفاق التعاون هذا عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةأحكام ختامية يدخل بروتوكول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ ابتداء من تلقي الإشعار الأخير الذي تشعر بموجبه وزارة الشؤون الخارجية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لحكومة المجر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمالها للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. وتحدد صلاحيته لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة.
يجوز تعديل بروتوكول اتفاق التعاون هذا، في أي وقت، بالموافقة المتبادلة لكلا الطرفين وبإخطار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية. ويسري مفعول أي تعديل وفق نفس التدابير لتلك المنصوص عليها لدخول بروتوكول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ.
يجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل ببروتوكول اتفاق التعاون هذا، عن طريق إخطار كتابي مسبق، وذلك فبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من تاريخ انقضاء مدته.
ولا ينبغي أن يؤثر إنهاء العمل ببروتوكول اتفاق التعاون هذا، على المشاريع والبرامج الجارية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م حرر بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغات العربية والمجرية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجيّة القانونية وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة المجر الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الرئيس بالشراكة للجنة الرئيس بالشراكة المختلطة للجنة المختلطة عبد القادر بوعزقي تشابا بالوق H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.