مرسوم رئاسي رقم 18-261

مرسوم رئاسي رقم 18-261 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر، الموقّعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.