مرسوم رئاسي رقم 18-261 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر، الموقّعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المجر، الموقّعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وحكومة المجر، ممثلة بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية، المشار إليهما معا ب “ الطرفين “، وعلى حدة ب “ الطرف “،
– رغبة منهما في تطوير التعاون في المجال السياحي بين البلدين،
– واقتناعا منهما بضرورة ترقية تعاون فعال في مجال السياحة على أساس القدرات والمؤهلات السياحية لكلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يولي الطرفان اهتماما خاصا لتنمية وتدعيم العلاقات في المجال السياحي بين بلديهما بهدف توسيع معارفهما المتبادلة في المجال السياحي.
كما يسعى الطرفان إلى تدعيم التعاون بين المنظمات والهيئات التابعة لهما إلى جانب وكالات الأسفار الناشطة في المجال السياحي.
يتم تجسيد كل نشاط يندرج في هذا الإطار على أساس احترام التشريع الساري المفعول في كلا البلدين.
المادة 2 يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال التكوين السياحي من خلال تنظيم دورات تكوينية ودورات تبادل في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات إلى جانب تبادل الخبرات في مجال السياحة الثقافية والسياحة الحموية والصحيّة.
المادة 3
فتح المادةيسعى الطرفان إلى تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية : 1 – الإحصائيات السياحية والبرامج البيداغوجية في مجال السياحة، 2 – ترقية السياحة حسب توقعات ومتطلبات أسواق كل بلد منهما، 3 – الدراسات ومشاريع البحوث في المجال السياحي، 4 – تطوير السياحة الحموية والصحيّة، 5 – التشريع والبرامج الخاصة بالاستثمار في المجال السياحي، 6 – التعاون في مجال فن الطبخ، 7 – تطويرسياحة الأعمال (المنتديات والأحداث والأسفار المهنية) و(اللقاءات والحوافز والاتفاقيات والمعارض) في قطاع السياحة بين البلدين.
المادة 4
فتح المادةيحرص كلا الطرفين، كل من جانبه، على تشجيع ومرافقة مشاركة المتعاملين السياحيين الجزائريين والمجريين في مختلف التظاهرات الترويجية والمعارض السياحية التي تقام في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةيعمل الطرفان على تشجيع تنظيم أسفار لصالح مهنيي وسائل الإعلام والرحلات الاستكشافية للمتعاملين والفاعلين في قطاع السياحة قصد التعريف بالمقومات السياحية لكلا البلدين مرة في كل سنة، على الأقل.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة وتنفيذ أحكام هذه المذكرة، وتعقد هذه اللجنة اجتماعها في كل سنة بالتناوب كل سنة بالجزائر والمجر.
المادة 7
فتح المادةيتم تكليف وزارة السياحة والصناعة التقليدية لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لحكومة المجر، بتنفيذ أحكام هذه المذكرة.
المادة 8
فتح المادةالأحكام النهائية تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام إشعار كتابي عبر القناة الدبلوماسية، تخطر من خلاله وزارة الشؤون الخارجية لحكومة الجمهوريّة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.