مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- حفصي بوعباو جمال، المولود في 4 يوليو سنة 1966 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00770، وعقد الزواج رقم 00028 المحرر بتاريخ 21 مارس سنة 1996 بمليانة (ولاية عين الدفلى)، وولداه القاصران : * أمال، المولودة في 15 غشت سنة 2001 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1159، * مصطفى، المولود في 20 يونيو سنة 2006 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 859، ويدعون من الآن فصاعدا : حفصي جمال، حفصي أمال، حفصي مصطفى.
- حفصي بوعباو فارس عبد القادر، المولود في 11 يوليو سنة 1997 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1142، ويدع ى من الآن فصاعدا : حفصي فارس عبد القادر.
- لجرب أحمد، المولود في 15 أبريل سنة 1968 بالأرباع (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00288، وعقد الزواج رقم 690 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1995 بالأغواط (ولاية الأغواط)، وأولاده القصر: * راضية، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1999 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02516، * محمد سيف الإسلام، المولود في 6 مايو سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01409، * بشرى، المولودة في 23 يونيو سنة 2006 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02042، * يوسف، المولود في 22 غشت سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03388، * آية مريم، المولودة في 10 يناير سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00161، ويدع ون من الآن فصاعدا : عبد الباقي أحمد، عبد الباقي راضية، عبد الباقي محمد سيف الإسلام، عبد الباقي بشرى، عبد الباقي يوسف، عبد الباقي آية مريم.
- لجرب إيمان، المولودة في 30 يوليو سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01923، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي إيمان.
- لجرب خيرة، المولودة في 24 يناير سنة 1974 بالأرباع (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00063، وعقد الزواج رقم 109 المحرر بتاريخ 8 مارس سنة 1992 بالأغواط (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد الباقي خيرة.
- لجرب هنية، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1977 بالأرباع (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00540، وعقد الزواج رقم 400 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 1997 بالأغ واط (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد الباقي هنية .
- لجرب حبيب، المولود في 4 نوفمبر سنة 1979 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01946، وعقد الزواج رقم 518 المحرر بتاريخ 14 مايو سنة 2014 بالأغ واط (ولاية الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا :
عبد الباقي حبيب.
- لجرب بوزيان، المولود في 21 مايو سنة 1982 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01076، وعقد الزواج رقم 84 المحرر بتاريخ 11 مارس سنة 1975 بالأرباع (ولاية الأغواط)، وولده القاصر: * محمد، المولود في 29 يوليو سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03132، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الباقي بوزيان، عبد الباقي محمد.
- لجرب سلمة، المولودة في 21 غشت سنة 1984 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01961، وعقد الزواج رقم 35 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 2012 بعين ماضي (ولاي ة الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد الباقي سلمة.
- لجرب عطا الله، المولود في 18 فبراير سنة 1987 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00488، وعقد الزواج رقم 930 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، وابنته القاصرة : 2 نوفمبر سنة 2016 م * فاطمة الزهراء، المولودة في 30 نوفمبر سنة 2013 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 05649، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الباقي عطا الله، عبد الباقي فاطمة الزهراء.
- لجرب عبد الله، المولود في 26 غشت سنة 1993 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02348، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي عبد الله.
- لجرب فاطمة، المولودة في 17 يوليو سنة 1984 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01661 وعقد الزواج رقم 1031 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2011 بالأغ واط (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد الباقي فاطمة.
- رخيسه رياض، المولود في 6 ديسمبر سنة 1982 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00216، وعقد الزواج رقم 01284 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2013 بسكيكدة (ولاية سكيكدة)، وابنه القاصر: * جوري، المولود في 18 نوفمبر سنة 2014 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 2744، ويدعي ان م ن الآن فصاعدا : راجدي رياض، راجدي جوري.
- رخيسة إسماعيل، المولود في 30 مارس سنة 1989 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01221، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي إسماعيل.
- بوشردود موراد، المولود في 10 يونيو سنة 1982 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00718، وأخته القاصرة : * حسينة، المولودة في 2 فبراير سنة 1999 بسبعين (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00006، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن حليمة موراد، بن حليمة حسينة.
- بوشردود فوزية، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1984 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01126، وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2011 بسبعين (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن حليمة فوزية.
- بوشردود فتحي، المولود في 2 يناير سنة 1989 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00020، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة فتحي.
- بوشردود عائشة، المولودة في 26 يوليو سنة 1993 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 03455، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة عائشة. 2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م
- بولوسخ عزوز، المولود خلال عام 1971 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) بحكم صادر بتاريخ 26 يناير سنة 1977 شهادة الميلاد رقم 06، وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 1998 بأم الطوب (ولاية سكيكدة)، وأولاده القصر: * لجين منة الرحمان، المولودة في 3 مارس سنة 2000 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00464، * محمد مهند، المولود في 26 مارس سنة 2003 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00626، * جمانة سندس، المولودة في 20 يونيو سنة 2006 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00145، * نسيبة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2008 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00243، * بلقيس، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2010 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00251، ويدعون م ن الآن فصاعدا : عبد الجليل عزوز، عبد الجليل لجين منة الرحمان، عبد الجليل محمد مهند، عبد الجليل جمانة سن دس، عب د الجليل نسيب ة، عبد الجليل بلقيس.
- بولوسخ عبد الله، المولود خلال عام 1978 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) بحكم صادر بتاريخ 15 مارس سنة 1983 شهادة الميلاد رقم 276، وعقد الزواج رقم 216 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2010 بأم الطوب (ولاية سكيكدة)، وولداه القاصران : * بهاء الدين، المولود في 12 يوليو سنة 2011 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01628، * مهاب، المولود في 18 غشت سنة 2013 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02119، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الجليل عبد الله، عبد الجليل بهاء الدين، عبد الجليل مهاب.
- دبراسو محمد، المولود في 2 أبريل سنة 1978 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01409، وعقد الزواج رقم 00218 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 2015 بحسين داي (ولاية الجزائر)، وولده القاصر: * علي إدريس، المولود في 3 مارس سنة 2016 بأولاد فايت (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00656، ويدعي ان من الآن فصاع دا : بن خليف ة محمد، بن خليفة علي إدريس.
- بعية الطيب، المولود في 2 سبتمبر سنة 1978 بقصر الصبيحي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00113، وعقد الزواج رقم 0006 المحرر بتاريخ 11 يناير سنة 2007 بقصر الصبيحي (ولاية أم البواقي)، وولداه القاصران : * عبد الرحيم، المولود في 24 أكتوبر سنة 2009 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 03444، * يوسف أنس، المولود في 22 نوفمبر سنة 2015 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 08120، ويدعون من الآن فصاع دا، ب اي الطيب، باي عبد الرحيم، باي يوسف أنس.
- دلاعة محمد، المولود في 11 أكتوبر سنة 1941 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00265، وعقد الزواج رقم 157 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 1965 بوهران (ولاية وهران)، ويدع ى من الآن فصاعدا :
دلا محمد.
- بالخامجة زهرة، المولودة خلال عام 1942 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00116 وعقد الزواج رقم 68/80 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1980 بتقرت (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بالكامل زهرة.
- قنفود نور الدين، المولود في 11 فبراير سنة 1971 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00655، وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 5 مارس سنة 2008 بالمحمدية (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران : * يونس نبيل، المولود في 5 أبريل سنة 2009 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 0135، * ريم، المولودة في 8 يونيو سنة 2012 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00302، ويدعون من الآن فصاعدا : مالك نور الدين، مالك يونس نبيل، مالك ريم.
- بزازل يوسف، المولود في 30 ديسمبر سنة 1964 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00685، وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1993 بعين قشرة (ولاية سكيكدة)، وأولاده القصر : * مهدي، المولود في 2 يونيو سنة 1998 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00211، * رحمة، المولودة في 22 يونيو سنة 2000 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 169، * رماح، المولودة في 1 فبراير سنة 2002 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 35، * مريم، المولودة في 18 يوليو سنة 2007 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 313، ويدعون من الآن فصاعدا : طلحي يوسف، طلحي مهدي، طلحي رحمة، طلحي رماح، طلحي مريم.
- بزازل إمام، المولود في 25 يوليو سنة 1994 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01699، ويدعى من الآن فصاعدا : طلحي إمام.
- بزازل مجدي، المولود في 11 يناير سنة 1996 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00017، ويدعى من الآن فصاعدا، طلحي مجدي.
- خرقاق عبد الله، المولود في 8 أبريل سنة 1973 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00118/00/1973، ويدعى من الآن فصاعدا، بن عثمان عبد الله.
- خرقاق الصادق، المولود في 7 نوفمبر سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00481/00/1981، وعقد الزواج رقم 139 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان الصادق.
- زاني هيشام، المولود في 9 يناير سنة 1982 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00021، ويدعى من الآن فصاعدا : زواينية هيشام.
- زاني عبد الله، المولود خلال عام 1935 بحكم صادر بتاريخ 10 غشت سن ة 1964 ب أولاد سكي اس (ولاية س وق أهراس) شهادة الميلاد رقم 294، وعقد ال زواج رقم 01 المح رر بتاريخ 13 ف براير سنة 1963 بتاورة ( ولاية سوق أهراس)، ويدعى من الآن فصاعدا:
زواينية عبد الله.
- زاني أم هاني، المولودة في 17 يناير سنة 1944 بأولاد سكياس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00110، وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 1963 بتاورة (ولاية سوق أهراس)، وتدعى من الآن فصاعدا : زواينية أم هاني.
- زاني فطيمة، المولودة في 20 أبريل سنة 1972 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 03333، وتدعى من الآن فصاعدا : زواينية فطيمة.
- زاني نور الدين، المولود في 17 يوليو سنة 1967 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 04943، وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 15 يونيو سنة 1995 بتاورة (ولاية سوق أهراس) وولداه القاصران : 2 نوفمبر سنة 2016 م * إلياس، المولود في 24 مارس سنة 2000 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00255، * أمين، المولود في 22 يونيو سنة 2004 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00665، ويدعون من الآن فصاعدا : زواينية نور الدين، زواينية إلياس، زواينية أمين.
- زاني عز الدين، المولود في 17 مارس سنة 1971 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 02464، وعقد الزواج رقم 35 المحرر بتاريخ 25 يوليو سنة 2002 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) وولداه القاصران: * عبد الودود، المولود في 7 سبتمبر سنة 2009 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 02966/00/2009، * هبة الرحمن، المولودة في 18 يناير سنة 2013 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 00211/00/2013، ويدعون من الآن فصاعدا : زواينية عز الدين، زواينية عبد الودود، زواينية هبة الرحمن.
- وسخ سليمان، المولود خلال عام 1950 بحكم صادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1977 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 3540، وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 17 يناير سنة 1989 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سليمان.
- وسخ حليمة، المولودة خلال عام 1981 بحكم صادر بتاريخ 22 يناير سنة 1989 بحاسي العش (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 15، وتدعى م ن الآن فصاعدا :
بن محمد حليمة.
- وسخ الحفناوي، المولود خلال عام 1982 بحكم صادر بتاريخ 22 يناير سنة 1989 بحاسي العش (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 14، وعقد الزواج رقم 892 المحرر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2012 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وابنته القاصرة : * بسمة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 2013 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03115، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محمد الحفناوي، بن محمد بسمة.
- وسخ عيسى، المولود في 17 فبراير سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00283، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عيسى. 2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م
- وسخ فاطمة، المولودة في 1 أبريل سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00648، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فاطمة.
- وسخ سارة، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1992 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02317، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سارة.
- وسخ خليل، المولود في 14 يونيو سنة 1994 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01548، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد خليل.
- خامج عمر، المولود في 20 مايو سنة 1959 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00103، وعقد الزواج رقم 476 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية)، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية عمر.
- خامج عبد القادر، المولود في 25 ديسمبر سنة 1990 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01076، ويدعى من الآن فصاعدا، سانية عبد القادر.
- خامج الدين، المولود في أول يناير سنة 1994 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00001، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية الدين.
- خامج العربي، المولود في 14 فبراير سنة 1989 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00117، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية العربي.
- خامج فيصل، المولود في 27 يونيو سنة 1996 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00538، ويدعى من الآن فصاعدا، سانية فيصل.
- خام ج محم د، المول ود خلال ع ام 1955 بحكم ص ادر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1965 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 8752، وعقد الزواج رقم 170 المحرر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1996 بمتليلي (ولاية غرداية)، ويدعى من الآن فصاعدا :
سانية محمد.
- خامج أحمد، المولود في 23 يناير سنة 1983 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00071، وعقد الزواج رقم 301 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2013 بمتليلي (ولاية غرداية)، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية أحمد.
- خامج عبد الحفيظ، المولود في 29 يوليو سنة 1978 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00536، وعقد الزواج رقم 183 المحرر بتاريخ 27 يوليو سنة 2008 بمتليلي (ولاية غرداية)، وأولاده القصر : * محسن، المولود في 17 يوليو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02617، * سعيد، المولود في 17 يناير سنة 2010 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00825، * ملاك، المولودة في 23 أكتوبر سنة 2012 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01453، ويدعون من الآن فصاعدا : سانية عبد الحفيظ، سانية محسن، سانية سعيد، سانية ملاك.
- خامج الزهرة، المولودة في 24 مارس سنة 1974 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00166، وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 بمتليلي (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية الزهرة.
- خامج أم الخير، المولودة في أول أبريل سنة 1976 بمتليلي الشعانبة (ولاي ة غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00222، وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 15 أبريل سنة 1998 بمتليلي (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية أم الخير.
- خامج سعيدة، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1980 بمتليلي الشعانب ة (ولاية غرداي ة)، شهادة الميلاد رقم 00880، وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 1999 بمتليلي (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية سعيدة.
- خامج قدور، المولود في 12 يونيو سنة 1981 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00436، وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 31 مايو سنة 2009 بمتليلي (ولاية غرداية)، وولداه القاصران : * محمد إياد، المولود في 15 أبريل سنة 2010 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00447، * آلاء، المولودة في 5 يوليو سنة 2013 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00862، ويدعون من الآن فصاعدا : سانية قدور، سانية محمد إياد، سانية آلاء.
- خامج عمر، المولود في 17 ديسمبر سنة 1970 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00712، وعقد الزواج رقم 207 المحرر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1996 بمتليلي (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 155 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2009 بمتليلي (ولاية غرداية) وولداه القاصران : * عبد الباسط، المولود في 19 يونيو سنة 2010 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00695، * رتاج، المولودة في 16 ديسمبر سنة 2011 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01547، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : سانية عمر، سانية عبد الباسط، سانية رتاج.
- بهايمي السعيد، المولود في 23 سبتمبر سنة 1968 بترعي باينان (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 01068، وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 31 غشت سنة 1994 بترعي باينان (ولاية ميلة)، وأولاده القصر : * لقمان، المولود في أول ديسمبر سنة 1999 بميلة ( ولاية ميلة ) شهادة الميلاد رقم 03028، * هيثم، المولود في 29 مارس سنة 2004 بقسنطينة (ولاي ة قسنطين ة) شه ادة الميلاد رقم 04064/00/2004، * لينة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2006 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02856، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مخلوف السعيد، بن مخلوف لقمان، بن مخلوف هيثم، بن مخلوف لينة.
- بهايمي نذير، المولود في 16 سبتمبر سنة 1995 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02676، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مخلوف نذير.
- فار رابح، المولود في 26 سبتمبر سنة 1967 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3990، وعقد الزواج رقم 806 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 1999 بسطيف (ولاية سطيف)، وعقد الزواج رقم 198 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 2005 بعين ولمان (ولاية سطيف) وأولاده القصر : * سيرين ميسان، المولودة في 26 يونيو سنة 2000 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4089، 2 نوفمبر سنة 2016 م * محمد صهيب، المولود في 12 سبتمبر سنة 2000 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 9833، * هادية، المولودة في 15 نوفمبر سنة 2007 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 14607، * ريناد، المولودة في 19 ديسمبر سنة 2008 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 17377، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : سعودي رابح، سعودي سيرين ميسان، سعودي محمد صهيب، سعودي هادية، سعودي ريناد.
- بوخنونة محمد، المول ود في 17 فبراي ر سنة 1969 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00115، وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 2005 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وولده القاصر: * عبد الإله، المولود في 27 غشت سنة 2006 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02230/00/2006، ويدعيان من الآن فصاعدا : محسن محمد، محسن عبد الإله.
- فاطيمة فاطمة الزهرة، المول ودة خلال عام 1943 بحكم صادر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2006 بليشت ة تيميم ون (ولاية أدرار) شهادة الم ي لاد رقم 00987، وعقد ال زواج رقم 0221 المح رر بت اريخ 4 ماي و سن ة 1977 بتيميم ون (ولاية أدرار)، وتدع ى من الآن فصاع دا :
بن الطاهر فاطمة الزهرة.
المادّ ة 2 : عملا بأحكام الم ادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2016 م مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمب ر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العام ة للحماية المدنية.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الله أمقران، بصفته مديرا للدراسات بالمدي ري ة العام ة للحماي ة المدن ية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنه اء مه ام نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد رضوان حاكم، بصفته نائب مدير للمواصلات والاتصالات الميدانية بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإحالته على التّقاعد.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.