مرسوم رئاسي رقم 16-268 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد ق دره ستة ملايين ومائة وأربعون ألف دي ن ار 6.140.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، وف ي الباب رقم 42-01 "مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بأستانة 2017 (كازاخستان) ."
الم ادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.