مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.