مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 .
سيفي غريّب فرديّة اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
– صلاح الدين بوزرد، نائب مدير للتعاون،
– فوزي شهبار، نائب مدير للوسائل العامة.
H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.