قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1399 الموافق أول مارس سنة 1979 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة في غابة التوتة بولاية سعيدة عن نظام الغابات . 230
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1399 الموافق أول مارس سنة 1979 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة في غابة التوتة بولاية سعيدة عن نظام الغابات . 230
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.