قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين فاض للتحقيق العسكرى لدى القسم القضائي التابع لبشار في المحكمة العسكرية بوهران. 223
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين فاض للتحقيق العسكرى لدى القسم القضائي التابع لبشار في المحكمة العسكرية بوهران. 223
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.