قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 20 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين وكيل دولة مساعد عسكرى لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة . 223

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.