قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1399 الموافق 24 فبراير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/19 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لأشغال الطرق، تابعة للولاية . 224

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.