ج.ر عدد 43 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 13-293 مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن نشر اللوائح الصحيّة الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة ……………………………………………………………………2005 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-294 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013، يحول فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي بالأغواط………………………………………. 43 مرسوم تنفيذي رقم 13-295 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013، ي تمم المرس وم التن ف يذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 مح رم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتعلقة بمجانية التبل يغ للحملات ذات المنفع ة العامة التي تنظمها إدارات الدولة في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزة……………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم تنفيذي رقم 13-296 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013، ي تمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 مرسوم تنفيذي رقم 13-297 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………….. 45 مرسوم تنفيذي رقم 13-298 مؤرّخ في 11 ش وّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، ي ت مم المرس وم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها……………………………………………………………………………………………………. 45 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………………. 46 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 8 رمضان عام 1434 الموافق 17 يوليو سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المصلحة الداخلية والوسائل…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 13-293 مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن نشر اللوائح الصحيّة الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة .2005 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77 8( و 11) منه،
  • وبناء على المادة 22 من دستور منظمة الصحة العالمية،
  • وبعد الاطلاع على اللوائح الصحيّة الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشر اللوائح الصحيّة الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005 في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اللوائح الصحية الدولية (2005) الباب الأول التعاريف والغرض والنطاق والمبادئ والسلطات المسؤولة المادة الأرلى التعاريف 1 - لأغراض اللوائح الصحية الدولية (المشار إليها فيما يلي “باللوائح”) تستخدم التعاريف التالية : تعني كلمات “المتضرر” أو “المتضررة” أو “المتضررون” أو “الموبوء” أو “الموبوءة” أو “الموبوءون” الأشخاص الذين أصابتهم العدوى أو أصابهم التلوث أو الذين يحملون مصادر للعدوى أو التلوث، أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية التي أصابتها العدوى أو أصابها التلوث أو الرفات البشرية التي تحمل مصادر للعدوى أو التلوث، بما يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية، تعني عبارتا “المنطقة المتضررة” و”المنطقة الموبوءة” أي موقع جغرافي توصي، بخصوصه، منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير بشأنه بموجب هذه اللوائح، تعني كلمة “ الطائرة” أية طائرة تقوم برحلة دولية، تعني كلمة “مطار” أي مطار تصل إليه أو تغادره رحلات جوية دولية، تعني كلمة “وصول” أية وسيلة من وسائل النقل : (أ) فيما يتعلق بالسفن البحرية، الوصول إلى المنطقة المحددة في ميناء ما أو الرسو فيها، (ب) فيما يتعلق بالطائرات، الوصول إلى مطار، (ج) فيما يتعلق بسفن الملاحة الداخلية التي تقوم برحلة دولية، الوصول إلى نقطة دخول، (د) فيما يتعلق بالقطارات أو المركبات البرية، الوصول إلى نقطة دخول، تعني كلمة “الأمتعة” أمتعة المسافر الشخصية، تعني كلمة “الحمولة” البضائع المحمولة على متن وسيلة نقل أو في حاوية، تعني عبارة “ السلطة ا لمختصة” سلطة مسؤولة عن تنفيذ وتطبيق التدابير الصحية بموجب هذه اللوائح، تعني كلمة “حاوية” معدّة من معدات النقل : (أ) ذات الطبيعة الدائمة وبالتالي فإنها على قدر من المتانة يسمح باستخدامها مرارًا وتكرارًا، (ب) المصممة خصيصًا لتيسير نقل البضائع عن طريق إحدى وسائط النقل أو أكثر، دون الحاجة إلى وسيلة وسيطة لإعادة تحميلها،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه (ج) المزودة بوسائل تسمح بمناولة الشحنات عليها، ولا سيما نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى، و (د) المصممة خصيصًا على نحو يسمح بتحميلها وتفريغها بسهولة، تعني عبارة “منطقة تحميل الحاويات” أي مكان أو مرفق مخصص للحاويات المستخدمة في حركة المرور الدولي، تعني كلمة “تلوث” وجود عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة في جسم بشري أو حيواني ما أو على سطح ذلك الجسم أو في أوعلى منتج معد للاستهلاك أو على جمادات أخرى، بما في ذلك وسائل النقل، قد تشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية، تعني عبارة “وسيلة النقل” أي طائرة أو سفينة أو قطار أو مركبة برية أو وسيلة أخرى من وسائل النقل تستخدم في رحلة دولية، تعني عبارة “مشغل وسيلة النقل” شخصًا طبيعيًا أو قانونيًا مسؤولا عن وسيلة النقل أو الوكيل الذي يمثلهما، تعني كلمة “الطاقم” الأشخاص الذين على متن وسيلة نقل وليسوا من الركاب، تعني عبارة “إزالة التلوث” إجراء تتخذ بموجبه تدابير صحية للقضاء على عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة على سطح جسم إنسان أو حيوان، أو في أو على منتج معد للاستهلاك أو على جمادات أخرى، بما في ذلك وسائل النقل، قد تشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية، تعني كلمة “المغادرة” فيما يخص الشخص أو الأمتعة أو الحمولة أو وسيلة النقل أو البضاعة، مغادرة الأراضي، تعني عبارة “إبادة الفئران والجرذان” الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل القوارض الناقلة للأمراض البشرية الموجودة في الأمتعة والحمولة والحاويات ووسيلة النقل والمرافق في نقطة الدخول والبضائع والطرود البريدية، “المدير العام” هو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تعني كلمة “مرض” أي علة أو حالة مرضية بصرف النظر عن منشئها أو مصدرها، وتلحق، أو يمكن أن تلحق ضررًا بالغًا بصحة الإنسان، 28 غشت سنة 2013 م تعني كلمة “تطهير” الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري أو حيواني أو العوامل المعدية الموجودة في أو على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية نتيجة للتعرض المباشر للعوامل الكيميائية أو الفيزيائية، تعني عبارة “إبادة الحشرات” الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل الحشرات الناقلة للأمراض البشرية الموجودة في الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية، تعني كلمة “حدث” ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي إلى حدوث المرض، تعني عبارة “ حرية الحركة” pratique” “free الترخيص للسفينة بدخول ميناء ما أو بصعود المسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات، أو السماح للطائرة، بعد هبوطها، بصعود المسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات، أو السماح لمركبة نقل بّري لدى وصولها، بصعود المسافرين إليها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات، تعني كلمة “بضائع” المنتجات المادية ومنها الحيوانات والنباتات المنقولة في رحلة دولية، بما فيها تلك المعدّة للاستهلاك على متن وسيلة النقل، تعني عبارة “المعبر البري” أي نقطة دخول أرضية في دولة طرف ما، بما في ذلك النقطة التي تستخدمها مركبات الطرق والقطارات، تعني عبارة “مركبة النقل الأرضي” وسيلة نقل ذات محرك مستخدمة للنقل البري تقوم برحلة دولية، بما في ذلك القطارات والحافلات وسيارات النقل وسيارات الركاب، تعني عبارة “ التدبير الصحي” الإجراءات المطبقة للحيلولة دون انتشار المرض أو التلوث، ولا تشمل التدابير الصحية تدابير إنفاذ القوانين أو التدابير الأمنية، تعني كلمة “ المريض” الشخص الذي يشكو أو الشخص المتضرر من علة جسدية قد يترتب عليها مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية،

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م تعني كلمة “عدوى” دخول أحد العوامل المعدية إلى أجسام البشر أو الحيوانات وتطوره أو تكاثره فيها على نحو قد يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية، تعني كلمة “تفتيش” القيام بواسطة السلطة ا لمختصة، أو تحت إشرافها، بمعاينة المناطق أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو المرافق أو البضائع أو الطرود البريدية، بما في ذلك البيانات والوثائق ذات الصلة بها لتحديد ما إذا كان يوجد خطر محتمل على الصحة العمومية، تعني عبارة “مرور دولي” حركة الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية عبر حدود دولية، بما في ذلك التجارة الدولية، تعني عبارة “رحلة دولية” : (أ) في حالة وسائل النقل، أية رحلة بين نقاط الدخول في أراضي أكثر من دولة واحدة، أو رحلة بين نقاط الدخول في أرض أو أراضي الدولة نفسها إذا كان لوسيلة النقل اتصالات بأراضي أي دولة أخرى أثناء رحلتها وذلك بالنسبة لتلك الاتصالات ليس إلا، (ب) في حالة المسافر، أية رحلة تشتمل على دخول إلى أراضي دولة غير أراضي الدولة التي بدأ منها المسافر الرحلة، تعني كلمة”مزعج”، أي شيء قد يسبب إزعاجًا كأن يقترب شخص من شخص أكثر مما ينبغي أو القيام باستنطاق شخص ما حول شؤونه الخاصة، تعني كلمة “بَضْع” وخز أو شقّ الجلد أو إيلاج أداة أو مادة أجنبية في الجسم أو فحص تجويف في جسم الإنسان. لأغراض هذه اللوائح، لا تعد إجراءات من قبيل الفحص الطبي للأذن والأنف والفم وقياس درجة الحرارة باستخدام ترمومتر يوضع في إحدى الأذنين، أو في الفم أو تحت الجلد أو التصوير الحراري، والمعاينة، وفحص الجسم بالضغط على سطحه، والتسمّع والكشف عن الشبكية بالمنظار، والجمع الخارجي لعينات البول والبراز أو اللعاب، والقياس الخارجي لضغط الدم وتخطيط كهربائية القلب إجراءات باضعة، تعني كلمة “ عزل” فصل الأشخاص المرضى أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 تعني عبارة “فحص طبي” قيام عامل صحي مرخص له بفحص شخص ما أو قيام شخص ما تحت إشراف السلطة المختصة المباشر، فحصًا أوليًا، لتحديد حالة الشخص الصحية وما إذا كان يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية فيما يخص الآخرين، وقد يشمل ذلك التدقيق في الوثائق الصحية وإجراء فحص سريري إذا كانت ملابسات الحالة الفردية تقتضي ذلك، تعني عبارة “مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية” المركز الوطني الذي تعينه كل دولة طرف ويمكن لنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية الاتصال به في جميع الأوقات بموجب هذه اللوائح، تعني كلمة “المنظمة” منظمة الصحة العالمية، لعبارة “الإقامة الدائمة” المعنى ذاته المحدد في القانون الوطني للدولة الطرف المعنية، تعني عبارة “بيانات شخصية” أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، تعني عبارة “نقطة الدخول” الممر المفتوح أمام الدخول أو الخروج الدولي للمسافرين والأمتعة والحاويات والحمولات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية، وكذلك الوكالات والمناطق التي توفر لهم الخدمات الخاصة بالدخول أو الخروج، تعني كلمة “ميناء” أي ميناء بحري أو ميناء يقع على مجرى مائي داخلي تصل إليه أو تغادره سفن تقوم برحلة دولية، تعني عبارة “الطرد البريدي” شيئًا أو رزمة يحملان عنوانًا وينقلان بواسطة خدمات بريدية أو خدمات دولية توفرها شركات توصيل البريد، تعني عبارة “طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا دوليًا” حدثًا استثنائيًا يحدد، كما هو منصوص عليه في هذه اللوائح، على أنه : (1) يشكل خطرًا محتملاّ يحدق بالصحة العمومية في الدول الأخرى وذلك بسبب انتشار المرض دوليًا وأنه (2) قد يقتضي استجابة دولية منسقة، تعني عبارة “تحت الملاحظة لتحقيق أغراض الصحة العمومية” رصد الحالة الصحية لمسافر ما لفترة ما بغرض تحديد المخاطر المحتملة لانتقال المرض،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه تعني عبارة “ا لمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية” احتمال وقوع حدث قد يضر بصحة السكان الآدميين، مع التركيز على الحدث الذي قد ينتشر على الصعيد الدولي أو قد يشكل خطرًا بالغًا ومباشرًا، تعني عبارة “الحجر الصحي” تقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضى يشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه في إصابتها، و/ أو فصل هؤلاء الأشخاص عن غيرهم و/ أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون إمكانية انتشار العدوى أو التلوث، تشير كلمتا “توصية” و”موصى به” إلى أية توصيات مؤقتة أو دائمة تصدر بموجب هذه اللوائح، تعني كلمة “مستودع” أي حيوان أو نبات أو مادة يعيش فيه أو فيها العامل المعدي عادة وقد يشكل وجوده مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية، تعني عبارة “ مركبة بريّة” مركبة للنقل البري غير القطار، تعني عبارة “البينات العلمية” المعلومات التي تشكل عناصر أدّلة تقوم على طرق علمية راسخة ومقبولة، تعني عبارة “المبادئ العلمية” القوانين الأساسية والحقائق المقبولة والمعروفة بفضل اللجوء إلى الطرق العلمية، تعني كلمة “سفينة” أية سفينة بحرية أو سفينة تستخدم في الملاحة الداخلية تقوم برحلة دولية، تعني عبارة “توصية دائمة” رأيًا غير ملزم حول المخاطر المحتملة الراهنة التي تحدق بالصحة العمومية يصدر عن المنظمة عملا بالمادة 16 فيما يخص التدابير الصحية الملائمة، المراد تطبيقها بصورة منتظمة أو دورية، واللازمة للحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد الدولي أو الحد منه، والإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي، تعني كلمة “ترصد” جمع ومضاهاة وتحليل البيانات لأغراض الصحة العمومية بشكل منهجي ومتواصل وبثّ المعلومات الخاصة بالصحة العمومية في الوقت المناسب لأغراض التقييم والاستجابة الصحية العمومية عند اللزوم، 28 غشت سنة 2013 م تعني عبارة “ مشتبه فيهم” أو “مشتبه فيها” الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية ممن تعتبر الدولة الطرف أنهم تعرضوا، أو يمكن أن يكونوا قد تعرضوا، لمخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية ويمكن أن يصبحوا مصدرًا محتملاّ لانتشار المرض، تعني عبارة “توصية مؤقتة” رأيًا غير ملزم تصدره المنظمة عملاّ بالمادة 15 لتطبيقه ولفترة زمنية محدودة وتبعًا للخطر المحتمل استجابة لوجود طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا دوليًا للحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي أو للحد منه والتسبب في أقل عدد ممكن من العقبات أمام حركة المرور الدولي، لعبارة “ الإقامة المؤقتة” المعنى ذاته المحدد في القانون الوطني للدولة الطرف المعنية، تعني كلمة “مسافر” أي شخص طبيعي يقوم برحلة دولية، تعني كلمة “ناقل” أي حشرة أو أي حيوان آخر يحمل، عادة، عاملاّ معديًا يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية، تعني كلمة “التحقق” تقديم دولة طرف إلى المنظمة معلومات تؤكد حالة حدث ما داخل أرض أو أراضي تلك الدولة الطرف، تعني عبارة “نقطة الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية” الوحدة داخل المنظمة التي يكون الاتصال بها ممكنًا في جميع الأوقات للاتصالات بمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية. (2) أي إشارة إلى هذه اللوائح تحيل أيضًا إلى المرفقات التابعة لها، ما لم يحدد السياق أو ينص على غير ذلك. المادة 2 الغرض والنطاق يتمثل الغرض من هذه اللوائح ونطاقها في الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية ويقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية.

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م المادة 3 المبادئ 1 - تنفيذ هذه اللوائح يتم مع الاحترام الكامل لكرامة الناس وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد. 2 - يسترشد في تنفيذ هذه اللوائح بميثاق الأمم المتحدة ودستور منظمة الصحة العالمية. 3 - تنفّذ هذه اللوائح بروح من الحرص على تطبيقها بشكل شامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدولي. 4 - تتمتع الدول، عملاّ بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بالحق السيادي في وضع التشريعات وتنفيذ التشريعات وفقًا لسياساتها الصحية. وينبغي لها لدى القيام بذلك دعم الغرض المتوخى من هذه اللوائح. المادة 4 السلطات المسؤولة 1 - تقوم كل دولة طرف بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدولية، وكذلك السلطات المسؤولة، في إطار ولاياتها القضائية، عن تنفيذ التدابير الصحية المتخذة بموجب هذه اللوائح. 2 - لابد من تمكين مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية من التراسل، في جميع الأوقات، مع نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، والمنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. وتشمل وظائف مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ما يلي : (أ) القيام، نيابة عن الدولة الطرف المعنية، بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، عملاّ بالمواد من 6 إلى 12 على وجه الخصوص، و (ب) تعميم المعلومات على قطاعات الإدارة ذات الصلة في الدولة الطرف المعنية، بما فيها القطاعات المسؤولة عن الترصد والتبليغ ونقاط الدخول وخدمات الصحة العمومية والعيادات والمستشفيات وسائر الإدارات الحكومية، وتجميع المعلومات الواردة من تلك القطاعات. 3 - تعيّن المنظمة نقاط اتصال تعنى باللوائح الصحية الدولية ويمكن الاتصال بها في جميع الأوقات من أجل التراسل مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 باللوائح الصحية الدولية. وتوجه نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية إلى مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في الدول الأطراف المعنية الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح، عملاّ بالمواد من 6 إلى 12 على وجه الخصوص. ويجوز للمنظمة أن تعيّن نقاط الاتصال التابعة لها والمعنية باللوائح الصحية الدولية في المقر الرئيسي أو على المستوى الإقليمي للمنظمة. 4 - تزود الدول الأطراف منظمة الصحة العالمية بتفاصيل الاتصال بمراكز اتصالها الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، وتزوّد المنظمة الدول الأطراف بتفاصيل الاتصال بنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية. ويتم باستمرار تحديث تفاصيل الاتصال هذه وتأكيدها سنويًا. وتتيح منظمة الصحة العالمية لجميع الدول الأطراف ما تتلقاه من تفاصيل الاتصال بمراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية عملاّ بهذه المادة. الباب الثاني المعلومات واستجابة الصحة العمومية المادة 5 الترصد 1 - تقوم كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة الطرف، باكتساب وتعزيز وصون القدرة على كشف الأحداث وتقييمها والإخطار بها والتبليغ عنها، عملاّ بأحكام هذه اللوائح وعلى النحو المحدد في المرفق .1 2 - يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات، بناءّ على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ محددة، والتمكن، بالتالي، من الحصول على تمديد مدته سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبدعم من خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب تمديدًا إضافيًا لا يتجاوز سنتين (2) من المدير العام، الذي يجب أن يتخذ القرار، آخذًا في حسبانه المشورة التقنية التي تقدمها اللجنة المنشأة بموجب المادة 50 (والمشار إليها فيما يلي “بلجنة المراجعة”). وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغ المنظمة سنويًا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه 3 - تساعد منظمة الصحة العالمية، الدول الأطراف بناءّ على طلبها بغية اكتساب القدرات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتعزيزها وصونها. 4 - تتولى منظمة الصحة العالمية، في إطار أنشطة الترصد التي تقوم بها، جمع المعلومات عن الأحداث وتقييم احتمال تسببها في انتشار المرض على الصعيد الدولي وإمكان التدخل في حركة المرور الدولي. ويتم التعامل مع المعلومات التي تتلقاها المنظمة بموجب هذه الفقرة وفقًا للمادتين 11 و 45 حسب الاقتضاء. المادة 6 الإخطار 1 - تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق .2 وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا وفقًا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2 - تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج ا لمختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة، وتبلّغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً. المادة 7 تقاسم المعلومات أثناء الأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة أو غير العادية إذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضيها، بغض النظر عن منشئه أو 28 غشت سنة 2013 م مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا فعليها أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية. وفي هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة 6 بالكامل. المادة 8 التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها لا تتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وخصوصا الأحداث التي لا تتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تُطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة. بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقاً لأحكام الفقرات من 2 إلى 4 من المادة .11 ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف. المادة 9 التقارير الأخرى 1 - يجوز للمنظمة أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير الإخطارات أو المشاورات وتتولى تقييم هذه التقارير وفقًا للمبادئ الوبائية الراسخة وأن تبلغ، بعد ذلك، بالمعلومات الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها. وقبل اتخاذ أي إجراء بناء على تقارير من هذا القبيل، تتشاور المنظمة مع الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها وتعمل على التحقق من تلك المعلومات لدى تلك الدولة الطرف وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة .10 ولهذه الغاية تتيح المنظمة للدول الأطراف المعلومات الواردة إليها، ولا يجوز لها أن تحتفظ بسرية المصدر إلا في حالات استثنائية يوجد فيها ما يبرر ذلك بالفعل. وستُستخدم هذه المعلومات وفقًا للإجراءات المحددة في المادة .11 2 - تتولى الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليًا، إبلاغ المنظمة في غضون 24 ساعة من تسلم البيّنات الدالة على مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، مثلما يتضح من الحالات الصادرة والوافدة.

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م (أ) الحالات البشرية، (ب) النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث، أو (ج) البضائع الملوثة. المادة 10 التحقق 1 - تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقًا لأحكام المادة 9، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها. 2 - عملاّ بالفقرة السابقة وأحكام المادة 9 تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي : (أ) ردًا أوليًا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارًا بتسّلم ذلك الطلب وذلك في غضون 24 ساعة، (ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون 24 ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية، و (ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة 6، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة. 3 - عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقًا دوليًا فإنها تعرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض. 4 - إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرّر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية. المادة 11 توفير منظمة الصحة العالمية للمعلومات 1 - رهنًا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ترسل منظمة الصحة العالمية، عند الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء كافة وإلى المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، في أقرب وقت ممكن وبأكفإ وسيلة متاحة وبسرية، المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية والتي تلقتها بموجب المواد من 5 إلى 10، وهي معلومات لابد منها لتمكين الدول الأطراف من مواجهة مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية. وينبغي أن ترسل المنظمة المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى التي يمكن أن تساعدها في منع وقوع حوادث مماثلة. 2 - تستخدم المنظمة المعلومات الواردة بموجب المادتين 6 و 8 والفقرة 2 من المادة 9 لأغراض التحقق والتقييم والمساعدة بموجب هذه اللوائح، ولا تتيح المنظمة هذه المعلومات، بشكل عام، للدول الأطراف الأخرى ما لم يتفق على غير ذلك مع الدول الأطراف المشار إليها في تلك الأحكام إلى أن: (أ) يتحدد أن الحدث يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً وفقاً للمادة 12، أو (ب) تؤكد المنظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى أو التلوث على النطاق الدولي، وفقاً للمبادئ الوبائية المعمول بها، أو (ج) يتبين وجود أدلة على : )1 أن تدابير المكافحة المتخذة ضد انتشار المرض على النطاق الدولي لا يحتمل أن تنجح بسبب طبيعة التلوث أو العامل المسبب للمرض أو ناقل المرض أو مستودع المرض، أو )2 أن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة العملية الكافية اللازمة لتنفيذ التدابير الضرورية للحيلولة دون انتشار المرض، أو (د) أن طبيعة ونطاق حركة المسافرين أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية على الصعيد الدولي، والتي يحتمل أن تتأثر بالعدوى أو التلوث، من شأنها أن تتطلب المبادرة على الفور إلى تطبيق تدابير المكافحة الدولية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه 3 - تتشاور منظمة الصحة العالمية مع الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها بشأن عزمها على إتاحة المعلومات بموجب هذه المادة. 4 - عندما تتاح للدول الأطراف، وفقًا لهذه اللوائح، المعلومات التي تلقتها المنظمة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يجوز للمنظمة أيضًا أن تتيحها للجمهور إذا أتيحت على الملأ بالفعل معلومات أخرى عن الحدث نفسه واستدعى الأمر نشر معلومات مستقلة وذات حجيّة. المادة 12 تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا 1 - يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولا سيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، وفقًا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. 2 - إذا رأى المدير العام، استنادًا إلى تقييم يُجرى وفقًا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقًا دوليًا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي. وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي “لجنة الطوارئ”) بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة. 3 - إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالة ت شكل أولا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، يتخذ القرار وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة .49 4 - لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صح ية ع مومية تثير قلقًا دوليًا يراعي المدير العام ما يلي : (أ) المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، ب) المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2، (ج) مشورة لجنة الطوارئ، 28 غشت سنة 2013 م (د) المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، (ه) تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. 5 - إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا قد انتهت فإنه يتخذ قرارًا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة .49 المادة 13 الاستجابة الصحية العمومية 1 - تعمل كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس (5) سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة الطرف، على اكتساب وتعزيز وصون قدرتها على الاستجابة بسرعة وكفاءة للمخاطر المحتملة على الصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا، وذلك على النحو المحدد في المرفق .1 وتنشر المنظمة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مبادئ توجيهية لدعم الدول الأطراف في بناء قدراتها على العمل في مجال الصحة العمومية. 2 - يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ والتمكن، بالتالي، من الحصول على مهلة قدرها سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبناء على خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب مهلة إضافية لا تتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يتخذ القرار مراعيًا للمشورة التقنية للجنة المراجعة. وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغ المنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3 - بناء على طلب أي دولة طرف، تتعاون منظمة الصحة العالمية في الاستجابة للمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية وأية أحداث أخرى وذلك عن طريق تقديم الإرشادات والمساعدات التقنية وتقييم مدى فعالية تدابير المكافحة المتخذة، بما في ذلك حشد فرق الخبراء الدولية لتقديم المساعدة في الموقع عند اللزوم.

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م 4 - إذا تأكدت المنظمة، بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية وحسبما تنص عليه المادة 12، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقًا دوليًا، فلها أن تعرض، فضلاّ عن الدعم المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة، تقديم مساعدة إضافية إلى الدولة الطرف، بما في ذلك إجراء تقييم لمدى شدة المخاطر المحتملة الدولية ولمدى كفاية تدابير المكافحة. ويمكن أن يشمل هذا التعاون عرض حشد المساعدة الدولية من أجل دعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات تقييم في الموقع. وتقدم المنظمة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف، المعلومات المؤيدة لهذا العرض. 5 - تتولى الدول الأطراف، بقدر الإمكان، دعم أنشطة الاستجابة التي تتولى المنظمة تنسيقها إذا طلبت المنظمة ذلك. 6 - تقدم المنظمة، لدى الطلب، الإرشادات والمساعدات المناسبة للدول الأطراف الأخرى المتضررة أو التي تتهددها الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا. المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية 1 - تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2 - في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3 - على الرغم مما ورد أعلاه لا يوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيّد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 الباب الثالث التوصيات المادة 15 التوصيات المؤقتة 1 - إذا تأكد، وفقًا للمادة 12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة .49 ويجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا قد انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض الحيلولة دون وقوعها مجددًا أو اكتشافها على الفور. 2 - يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/ أو الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي. 3 - يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائيًا بعد ثلاثة (3) أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة (3) أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقًا دوليًا والتي تتعلق بها التوصيات. المادة 16 التوصيات الدائمة يجوز للمنظمة أن تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقًا للمادة 53 لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/ أو الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة ومستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه والإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقًا للمادة 53، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه المادة 17 معايير التوصيات يراعي المدير العام، عند إصدار توصيات مؤقتة أو دائمة، أو تعديلها أو إنهاء العمل بها، ما يأتي : (أ) آراء الدول الأطراف المعنية مباشرة، (ب) مشورة لجنة الطوارئ أو لجنة المراجعة حسب الحالة، (ج) المبادئ العلمية وكذلك البينات والمعلومات العلمية المتاحة، (د) التدابير الصحية التي لا تكون، استنادًا إلى تقييم للمخاطر يلائم الظروف، أكثر تقييدًا لحركة النقل الدولي والتجارة أو أكثر إزعاجًا للأفراد من البدائل المتاحة المعقولة التي من شأنها كفالة المستوى الملائم من حماية الصحة، (ه) المعايير والصكوك الدولية ذات الصلة، (و) الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية الأخرى المعنية، و (ز) المعلومات الأخرى الملائمة والمحددة ذات الصلة بالحدث. وفيما يتعلق بالتوصيات المؤقتة قد تخضع مراعاة المدير العام للفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من هذه المادة لقيود تفرضها ظروف الطوارئ. المادة 18 التوصيات المتعلقة بالأشخاص والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية 1 - يجوز أن تتضمن التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى الدول الأطراف فيما يتعلق بالأشخاص المشورة التالية :

  • عدم الإشارة باتخاذ أي تدابير صحية،
  • استعراض سجل السفر في المناطق الموبوءة،
  • مراجعة أدلة إجراء الفحص الطبي وأي تحليل مختبري،
  • اشتراط إجراء فحوص طبية،
  • مراجعة أدلة إعطاء التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى، 28 غشت سنة 2013 م
  • اشتراط التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى،
  • وضع الأشخاص المشتبه في إصابتهم تحت الملاحظة الصحية العمومية،
  • تنفيذ تدابير الحجر الصحي أو اتخاذ تدابير صحية أخرى بخصوص الأشخاص المشتبه في إصابتهم،
  • القيام بعزل المصابين ومعالجتهم عند الضرورة،
  • تتبع من خالطوا الأشخاص المشتبه في إصابتهم أو المصابين،
  • رفض دخول الأشخاص المشتبه في إصابتهم والمصابين،
  • رفض دخول غير المصابين إلى المناطق الموبوءة،
  • إجراء فحص للأشخاص القادمين من مناطق موبوءة و/ أو فرض قيود على خروجهم. 2 - يجوز أن تتضمن التوصيات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية للدول الأطراف فيما يتعلق بالأمتعة والحمولات ووسائل النقل والحاويات والبضائع والطرود البريدية المشورة التالية :
  • عدم الإشارة بأي تدابير صحية،
  • مراجعة بيان الشحنة ومسار السفينة،
  • إجراء عمليات تفتيش،
  • مراجعة أدلة التدابير المتخذة عند المغادرة أو في المرور العابر من أجل تجنب العدوى أو التلوث،
  • القيام بمعالجة الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أوالرفات البشرية للقضاء على العدوى أو التلوث، بما في ذلك نواقل المرض ومستودعاته،
  • استعمال التدابير الصحية المحددة لضمان مناولة الرفات البشرية ونقلها على نحو مأمون،
  • إجراء العزل أو الحجر الصحي،
  • مصادرة وإتلاف الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الملوثة أو المشتبه في تلوثها في ظل ظروف خاضعة للضبط عند عدم نجاح المعالجة أو غيرها من العمليات الأخرى،
  • رفض المغادرة أو الدخول.

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م الباب الرابع نقاط الدخول المادة 19 الالتزامات العامة تقوم كل دولة طرف، علاوة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح، بما يأتي : (أ) ضمان تطوير القدرات المحددة في المرفق 1 لنقاط الدخول المعينة، ضمن الإطار الزمني، المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 13، (ب) تحديد السلطات المختصة في كل نقطة من نقاط الدخول يتم تعيينها في أراضيها، و (ج) تزويد المنظمة، بقدر ما هو ممكن عمليًا، ولدى الطلب استجابة لخطر محتمل محدد على الصحة العمومية، بالبيانات المناسبة بخصوص مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات، في نقاط الدخول، التي قد تؤدي إلى انتشار المرض على النطاق الدولي. المادة 20 المطارات والموانئ 1 - تحدّد الدول الأطراف المطارات والموانئ التي يجب أن تطور القدرات المنصوص عليها في المرفق .1 2 - تضمن الدول الأطراف إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية وشهادات المراقبة الإصحاحية للسفن وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 39 من هذه اللوائح وللنموذج المنصوص عليه في المرفق .3 3 - ترسل كل دولة طرف إلى المنظمة قائمة بالموانئ المأذون لها بما يأتي : (أ) إصدار شهادات مراقبة إصحاح السفن وتوفير الخدمات المشار إليها في المرفقين 1 و 3، أو (ب) إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية فقط، و (ج) تمديد صلاحية شهادة إعفاء السفن من مراقبة الإصحاح لمدة شهر إلى أن تصل السفينة إلى الميناء الذي يمكن أن يتم فيه تسلم الشهادة. تبّلغ كل دولة طرف المنظمة بأية تغييرات قد تطرأ على وضع الموانئ المدرجة في القائمة. وتتولى المنظمة نشر المعلومات الواردة بموجب هذه الفقرة. 4 - يجوز للمنظمة، بناء على طلب الدولة الطرف المعنية، وبعد إجراء التحريات المناسبة، اتخاذ ما يلزم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 من ترتيبات للإشهاد على أن المطار أو الميناء الواقع في أراضيها يستوفي الشروط المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة. ويجوز إخضاع عمليات الإشهاد المذكورة لمراجعة دورية من قبل المنظمة، وذلك بالتشاور مع الدولة الطرف. 5 - تقوم منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية ا لمختصة، بوضع ونشر المبادئ التوجيهية للإشهاد للمطارات والموانئ بموجب هذه المادة. وتنشر المنظمة أيضًا قائمة بالمطارات والموانئ التي تم الإشهاد عليها. المادة 21 المعابر البرية 1 - يجوز لأي دولة طرف، حيثما توجد أسباب صحية عمومية تبرر ذلك، أن تحدد معابر برية تقوم بتطوير القدرات المنصوص عليها في المرفق 1، واضعة في الاعتبار : (أ) حجم وتواتر مختلف أنواع حركة المرور الدولي في المعابر البرية للدولة الطرف، التي قد تحدد، وذلك مقارنة بنقاط الدخول الأخرى، و (ب) المخاطر على الصحة العمومية، الموجودة في مناطق تبدأ فيها حركة المرور الدولي، أو تمر عبرها، قبل الوصول إلى معبر بري معين. 2 - يجوز للدول الأطراف المتتاخمة أن تنظر في : (أ) الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن توقي أو مكافحة انتقال المرض دوليًا عند المعابر البرية وفقًا للمادة 57، و (ب) التحديد المشترك للمعابر الأرضية المتتاخمة التي يلزم فيها تطوير القدرات الوارد ذكرها في المرفق 1 وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة. المادة 22 دور السلطات المختصة 1 - على السلطات المختصة : (أ) الاضطلاع بالمسؤولية عن رصد الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية المغادرة من المناطق الموبوءة والقادمة منها، بغية ضمان بقائها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه (ب) العمل، بقدر ما هو ممكن عمليًا، على ضمان إبقاء المرافق التي يستخدمها المسافرون في نقاط الدخول في حالة صحية وخالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات، (ج) تحمّل المسؤولية عن الإشراف على أية عمليات لإبادة الفئران والجرذان أو التطهير أو إبادة الحشرات وإزالة التلوث من الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية أو اتخاذ التدابير الصحية فيما يتعلق بالأفراد، حسب الاقتضاء، بموجب هذه اللوائح، (د) إبلاغ مشغلي وسائل النقل، باعتزامها اتخاذ تدابير المراقبة على أية وسيلة من وسائل النقل قبل حدوث ذلك بأطول مدة ممكنة، وتوفير معلومات كتابية بخصوص الطرق التي تتبع، حيثما تتوافر، (ه) تحمّل المسؤولية عن الإشراف على إزالة المياه أو الأطعمة الملوثة أو الفضلات البشرية أو الحيوانية، والمياه المستعملة، وأية مواد ملوثة أخرى من وسيلة النقل، والتخلص منها على نحو مأمون، (و) اتخاذ كل التدابير الممكنة عمليًا والمتسقة مع هذه اللوائح لرصد ومراقبة تفريغ السفن لمياه ا لمجاري، والنفايات، ومياه الصابورة وغير ذلك من المواد التي قد تسبب الأمراض وتلوث مياه الموانئ أو الأنهار أو القنوات أو المضايق أو البحيرات أو أية مجاٍر مائية دولية أخرى، (ز) تحمّل المسؤولية عن الإشراف على مقدمي الخدمات إلى المسافرين والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية عند نقاط الدخول، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش وفحوص طبية، عند اللزوم، (ح) اتخاذ ترتيبات فعالة لمواجهة الطوارئ بغية التصدي للأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة، و (ط) الاتصال بمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية بشأن التدابير ذات الصلة المتخذة عملاّ بهذه اللوائح. 2 - يجوز معاودة تطبيق التدابير الصحية التي أوصت بها المنظمة بشأن المسافرين القادمين من منطقة موبوءة أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية القادمة من منطقة موبوءة عند الوصول إذا كانت هناك مؤشرات و/ أو بينات يمكن التحقق منها تفيد إخفاق التدابير التي طبقت عند مغادرة المنطقة الموبوءة. 28 غشت سنة 2013 م 3 - تنفذ إجراءات إبادة الحشرات والفئران والجرذان والتطهير وإزالة التلوث، وغيرها من الإجراءات الصحية، على نحو يسمح بتجنب إلحاق الأذى بالأفراد أو تجنب إزعاجهم، قدر الإمكان، أو إلحاق الضرر بالبيئة على نحو يؤثر على الصحة العمومية أو يلحق الضرر بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية. الباب الخامس تدابير الصحة العمومية الفصل الأول أحكام عامة المادة 23 التدابير الصحية المتخذة عند الوصول والمغادرة 1 - رهنًا بأحكام الاتفاقات الدولية السارية والمواد ذات الصلة من هذه اللوائح، يجوز للدولة الطرف، لأغراض الصحة العمومية، أن تشترط ما يلي عند الوصول أو المغادرة : (أ) فيما يخص المسافرين : )1 تقديم معلومات عن وجهة المسافر كي يتسنى الاتصال به، )2 تقديم معلومات تتعلق بخط رحلة المسافر للتأكد مما إذا كان قد حدث أي سفر في أي منطقة موبوءة أو بالقرب من أي منطقة موبوءة أو أي تماس آخر محتمل بمصادر العدوى أو التلوث قبل الوصول، علاوة على مراجعة وثائق المسافر الصحية إذا كانت مطلوبة بموجب هذه اللوائح، و/ أو )3 إجراء فحص طبي دون إجراءات باضعة; بأقل قدر من الإزعاج بما يحقق الغايات المتوخاة في مجال الصحة العمومية، (ب) إجراء تفتيش للأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية. 2 - يجوز للدول الأطراف، استنادًا إلى البينات الدالة على وجود مخاطر محتملة على الصحة العمومية والمتأتية من التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو من خلال سبل أخرى، أن تتخذ تدابير صحية إضافية وفقًا لهذه اللوائح، وخاصة إذا تعلق الأمر بمسافر مشتبه في إصابته أو متضرر، وذلك بأن يجرى،

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م على أساس كل حالة على حدة، فحص طبي بأقل قدر من الإجراءات الباضعة ومن الإزعاج بما يحقق هدف الصحة العمومية المتمثل في الحيلولة دون انتشار المرض دوليا. 3 - لا يجوز القيام بأي فحص طبي، أو تطعيم أو اتخاذ أي تدابير صحية أو اتقائية بموجب هذه اللوائح على المسافرين دون الحصول مسبقًا منهم أو من آبائهم أو أولياء أمرهم على موافقة صريحة وعليمة بذلك، إلا فيما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 31، ووفقًا لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية. 4 - يخطر المسافرون المراد تطعيمهم أو المعروض عليهم إجراءات اتقائية عملاّ بهذه اللوائح، أو آباؤهم أو أولياء أمرهم بأي خطر يرتبط بالتطعيم أو عدم التطعيم وباستخدام أو عدم استخدام الإجراءات الاتقائية وفقًا لقانون الدولة الطرف والتزاماتها الدولية. وتبلغ الدول الأطراف الأطباء الممارسين بهذه المتطلبات طبقًا لقانون الدولة الطرف. 5 - أي فحص طبي أو إجراء طبي أو تطعيم أو غير ذلك من الإجراءات الاتقائية التي تنطوي على خطر انتقال المرض لا يُجرى على المسافر أو يعطى له إلا وفقًا لتوجيهات ومعايير السلامة المعمول بها على الصعيدين الوطني أو الدولي، وذلك لتقليل هذا الخطر إلى أدنى حد. الفصل الثاني أحكام خاصة بوسائل النقل ومشغليها المادة 24 مشغلو وسائل النقل 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا والمتسقة مع هذه اللوائح لضمان قيام مشغلي وسائل النقل بما يأتي : (أ) الامتثال للتدابير الصحية الموصى بها من المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف، (ب) إطلاع المسافرين على التدابير الموصى بها من قبل المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف لتطبيقها على متن وسائل النقل، (ج) إبقاء وسائل النقل التي يتحملون المسؤولية عنها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15 النواقل والمستودعات. ويجوز للسلطات الصحية أن تشترط تطبيق التدابير الرامية إلى مكافحة مصادر العدوى أو التلوث إذا وُجد ما يدل على وجود تلك المصادر. 2 - وترد في المرفق 4 أحكام محددة تتعلق بوسائل النقل ومشغليها بموجب هذه المادة. وترد في المرفق 5 تدابير محددة تنطبق على وسائل النقل ومشغليها فيما يتعلق بالأمراض المحمولة بالنواقل. المادة 25 السفن والطائرات المارة مرورًا عابرًا دون الإخلال بأحكام المادتين 27 و 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز لأية دولة طرف اتخاذ أي تدابير صحية فيما يتعلق : (أ) بأية سفينة لا تكون قادمة من منطقة موبوءة وتمر في قناة بحرية أو مجرى مائي داخل إقليم تلك الدولة الطرف، وتكون في طريقها إلى ميناء يقع في أراضي دولة أخرى. ويسمح لأية سفينة من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من وقود وماء وطعام وإمدادات، تحت إشراف السلطات ا لمختصة، (ب) أية سفينة تمر في المياه الواقعة ضمن ولايتها القضائية، دون التوقف في ميناء أو على الساحل، (ج) أية طائرة تمر مرورًا عابرًا في مطار يقع ضمن ولايتها القضائية، عدا أنه يمكن قصر مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ. على أنه يجب السماح لهذه الطائرة بالتزود بالوقود والمياه والطعام والإمدادات تحت إشراف السلطة ا لمختصة. المادة 26 الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية المارة مرورًا عابرًا رهنًا بأحكام المادتين 27 و 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا تُطبق أية تدابير صحية على الشاحنات أو القطارات أو الحافلات المدنية غير القادمة من منطقة موبوءة والعابرة للأراضي دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ. المادة 27 وسائل النقل الموبوءة 1 - إذا وجدت علامات سريرية أو أعراض ومعلومات تستند إلى وقائع أو بيّنات تدل على وجود

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، بما في ذلك مصادر العدوى أو التلوث، على متن وسيلة من وسائل النقل، تعتبر السلطة المختصة أن وسيلة النقل تلك موبوءة، ويجوز لها أن تقوم بما يأتي : (أ) تطهير وسيلة النقل أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان فيها، حسب الاقتضاء، أو العمل على تنفيذ هذه التدابير تحت إشرافها، (ب) تحديد الطريقة التي تستخدم، في كل حالة، لتأمين مستوى كاف من السيطرة على الخطر الذي يتهدد الصحة العمومية حسبما تنص عليه هذه اللوائح. وحيث تنصح المنظمة بطرق أو مواد معينة لهذه الإجراءات، ينبغي استخدام هذه الطرق والمواد، ما لم تقرر السلطة المختصة وجود أساليب أخرى تضاهيها من حيث المأمونية وإمكان الركون إليها. ويجوز للسلطة المختصة أن تنفذ تدابير صحية إضافية، ومنها عزل وسائل النقل عند اللزوم للحيلولة دون انتشار المرض. وينبغي إبلاغ مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية بهذه التدابير الإضافية. 2 - إذا لم تكن السلطة المختصة في نقطة الدخول قادرة على تنفيذ تدابير المكافحة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز، رغم ذلك، السماح لوسيلة النقل الموبوءة بالمغادرة، رهنًا بالشروط التالية : (أ) قيام السلطة ا لمختصة، لدى المغادرة، بإبلاغ السلطة المختصة في نقطة الدخول المعروفة التالية بنوع المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، (ب) عندما يتعلق الأمر بسفينة ما، تضمين شهادة مراقبة إصحاح السفينة البينات التي عثر عليها وتدابير المكافحة المطلوبة. ويسمح لأية وسيلة نقل من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من الوقود والمياه والأغذية والإمدادات تحت إشراف السلطة ا لمختصة. 3 - أي وسيلة نقل اعتبرت موبوءة تسقط عنها هذه الصفة عندما تقتنع السلطة المختصة بأنه : (أ) تم بنجاح تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة; (ب) ليس على متنها ما قد يشكل خطرًا يتهدد الصحة العمومية. 28 غشت سنة 2013 م المادة 28 السفن والطائرات في نقاط الدخول 1 - رهنًا بأحكام المادة 43، أو وفقًا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز منع السفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية من التوقف في أية نقطة دخول. بيد أنه إذا كانت نقطة الدخول غير مهيأة لتطبيق التدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح، يجوز إصدار الأمر إلى السفينة أو الطائرة بمواصلة رحلتها على مسؤوليتها الخاصة إلى أقرب نقطة دخول مناسبة ومتاحة لها، ما لم تواجه السفينة أو الطائرة مشكلة تشغيلية تجعل من تحويلها إلى نقطة الدخول تلك أمرًا غير مأمون العواقب. 2 - رهنًا بأحكام المادة 43، أو وفقًا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز أن ترفض الدول الأطراف حرية الحركة للسفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية، ولا يجوز، على وجه الخصوص، الحيلولة دون صعود المسافرين إليها أو نزولهم منها ولا يجوز عرقلة عملية تفريغ أو تحميل الشحنات أو المخزونات أو التزود بالوقود والمياه والأغذية والإمدادات. ويجوز للدول الأطراف أن ترهن منح حرية الحركة بالتفتيش وتنفيذ ما يلزم من إجراءات التطهير أو إزالة التلوث أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان أو أية تدابير أخرى ضرورية لمنع انتشار العدوى أو التلوث، إذا وجد على متنها مصدر ما من مصادر العدوى أو التلوث. 3 - تقوم الدولة الطرف، كلما كان ذلك ممكنًا من الناحية العملية، ورهنًا بأحكام الفقرة السابقة، بالترخيص بمنح حرية الحركة وذلك عن طريق اللاسلكي أو وسيلة اتصال أخرى للسفينة أو الطائرة عندما ترى الدولة الطرف، بناء على المعلومات الواردة من السفينة أو الطائرة قبل وصولها أن وصول السفينة أو الطائرة لن يتسبب في دخول المرض أو انتشاره. 4 - يبلّغ ربّان السفينة أو قائد الطائرة، أو من ينوب عنه، قبل الوصول إلى ميناء أو مطار الوجهة النهائية بأطول وقت ممكن، مراقبي الميناء أو المطار عن أية حالات مرضية تدل على وجود مرض ذي طبيعة معدية أو بينات على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية على متنها بمجرد علم المسؤول أو القائد بوجود أمراض أو أخطار على الصحة العمومية. ويجب نقل هذه المعلومات على الفور إلى السلطة المختصة في

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م الميناء أو المطار. وينبغي في الظروف العاجلة أن تبّلغ هذه المعلومات مباشرة من المسؤولين أو من يتولون القيادة إلى السلطات المعنية في الميناء أو المطار. 5 - تطّق التدابير التالية إذا هبطت أو رست طائرة أو سفينة مشتبه فيها أو موبوءة، في مكان آخر غير المطار أو الميناء الذي كان يجب أن تهبط أو ترسو فيه لأسباب خارجة عن إرادة قائد الطائرة أو ربان السفينة : (أ) يبذل قائد الطائرة أو ربان السفينة أو أي شخص آخر ينوب عنهما كل جهد ممكن للاتصال دون إبطاء بأقرب سلطة مختصة، (ب) يجوز للسلطة المختصة حال إبلاغها بهبوط الطائرة أن تطبق التدابير الصحية الموصى بها من المنظمة أو تدابير صحية أخرى واردة في هذه اللوائح، (ج) لا يجوز لأي مسافر على متن الطائرة أو السفينة أن يغادر المكان المحيط بها ولا نقل أية حمولات من ذلك المكان، إلا بإذن من السلطة ا لمختصة، ما لم تقتض ذلك حالات الطوارئ أو أغراض الاتصال بالسلطة ا لمختصة، (د) عند استكمال جميع التدابير الصحية التي تشترطها السلطة ا لمختصة، يجوز للطائرة أو السفينة، بقدر ما يكون المقصود هو هذه التدابير الصحية، أن تواصل رحلتها إما إلى المطار أو الميناء الذي كان مقررًا هبوطها أو رسوّها فيه، أو إذا تعذر عليها ذلك، لأسباب تقنية، إلى مطار أو ميناء ملائم الموقع. 6 - بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لربان السفينة أو قائد الطائرة اتخاذ أية تدابير طارئة تقتضيها صحة وسلامة المسافرين على متن مركبته. وعليه أو عليهم إبلاغ السلطة المختصة بأسرع ما يمكن بالمعلومات المتعلقة بأية تدابير تتخذ عملاّ بأحكام هذه الفقرة. المادة 29 الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول تتولى منظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع الدول الأطراف، وضع مبادئ توجيهية لتطبيق التدابير الصحية على الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول وعند المرور في معابر أرضية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17 الفصل الثالث أحكام خاصة بالمسافرين المادة 30 وضع المسافرين تحت ملاحظة الصحة العمومية رهنًا بأحكام المادة 43 أو بما تسمح به الاتفاقات الدولية السارية يجوز السماح لأي مسافر مشتبه في إصابته ووضع عند وصوله تحت الملاحظة في إطار مرفق من مرافق الصحة العمومية أن يواصل رحلته الدولية إذا كان لا يشكل خطرًا محتملا وشيكًا على الصحة العمومية، وتبلغ الدولة الطرف السلطة المختصة في نقطة الدخول إلى الوجهة النهائية، إذا كانت معروفة لها، بتوقع وصول المسافر إليها. ويجب على المسافر أن يتقدم إلى تلك السلطة لدى وصوله. المادة 31 التدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين 1 - لا يطلب إجراء فحص طبي أو تطعيم أو اتخاذ إجراءات اتقائية، بشكل باضع، كشرط لدخول أي مسافر إلى أراضي الدولة الطرف; غير أن هذه اللوائح، مع عدم الإخلال بالمواد 32 و 42 و 45، لا تمنع الدول الأطراف من طلب إجراء الفحص الطبي أو التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى أو تقديم دليل يثبت إجراء التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى : (أ) إذا اقتضت الضرورة ذلك لتقرير وجود أو عدم وجود مخاطر تحدق بالصحة العمومية، (ب) كشرط لدخول أي مسافرين يطلبون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، (ج) كشرط لدخول أي مسافرين بمقتضى المادة 43 أو المرفقين 6 و 7، أو (د) ما يجوز إجراؤه بمقتضى المادة .23 2 - في حالة عدم موافقة المسافر، الذي قد تطلب الدولة الطرف خضوعه لفحص طبي أو تطعيمه أو اتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على أي تدبير من هذا القبيل، أو في حالة رفضه إعطاء المعلومات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 23، يجوز للدولة الطرف المعنية، رهنًا بأحكام المواد 32 و 42 و 45 أن ترفض دخول ذلك المسافر، وفي حالة وجود مخاطر وشيكة محدقة بالصحة العمومية يجوز للدولة الطرف، وفقًا لأحكام

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه قوانينها الوطنية، وإلى الحد الضروري لمواجهة هذه ا لمخاطر، أن تجبر المسافر على الخضوع لما يلي أو تنصحه وفقًا للفقرة 3 من المادة 23 بالخضوع لما يأتي : (أ) الفحص الطبي الذي يحقق غايات الصحة العمومية، بأقل قدر من الإجراءات الباضعة والإزعاج، (ب) التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى، أو (ج) تدابير صحية إضافية معمول بها تقي من انتشار المرض أو تكافحه، بما في ذلك العزل أو الحجر الصحي أو وضع المسافر تحت ملاحظة سلطات الصحة العمومية. المادة 32 معاملة المسافرين لدى تنفيذ التدابير الصحية وفقًا لهذه اللوائح تتولى الدول الأطراف معاملة المسافرين على نحو يحترم كرامتهم، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويقلل ما يرتبط بهذه التدابير من إزعاج وضيق إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك : (أ) معاملة جميع المسافرين بكياسة واحترام، (ب) مراعاة نوع الجنس والشواغل الاجتماعية الثقافية أو العرقية أو الدينية للمسافرين، و (ج) توفير أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير ما يكفي من الطعام والمياه وتجهيزات الإقامة المناسبة والملبس المناسب وحماية الأمتعة وسائر الممتلكات والعلاج الطبي الملائم ووسائل الاتصال الضرورية وذلك إن أمكن بلغة يمكن للمسافرين فهمها، وسائر المساعدات الملائمة للمسافرين الموضوعين في الحجر الصحي أو العزل أو الخاضعين للفحص الطبي أو لإجراءات أخرى تحقيقًا لأغراض الصحة العمومية. الفصل الرابع أحكام خاصة بشأن البضائع والحاويات ومناطق تحميلها المادة 33 البضائع العابرة رهنًا بأحكام المادة 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية. 28 غشت سنة 2013 م المادة 34 الحاويات ومناطق تحميلها 1 - تكفل الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليًا، أن يستعمل القائمون على شحن الحاويات المستخدمة في حركة المرور الدولي حاويات تخلو من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات، وخصوصًا أثناء عملية التعبئة والرزم. 2 - تكفل الدول الأطراف، بقدر ما يمكن عمليًا، أن تكون مناطق تحميل الحاويات خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات. 3 - حيثما ترى الدولة الطرف أن حجم حركة المرور الدولي للحاويات كبير بما فيه الكفاية، تتخذ السلطات المختصة كل التدابير الممكنة المتسقة مع هذه اللوائح، بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش، وتقييم الظروف الصحية في الحاويات ومناطق تحميل الحاويات، وذلك بغية ضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه اللوائح. 4 - تتاح في مناطق تحميل الحاويات، بقدر الإمكان، مرافق لفحص الحاويات وعزلها. 5 - على مرسلي الحاويات والمرسل إليهم بذل قصارى جهدهم من أجل تجنب انتقال الملوثات عند القيام بتحميل متعدد الاستعمالات لتلك الحاويات. الباب السادس الوثائق الصحية المادة 35 قواعد عامة لا تطلب أية وثائق صحية، غير تلك المنصوص عليها في هذه اللوائح أو في التوصيات الصادرة عن المنظمة، في إطار حركة المرور الدولي، ولكن شريطة عدم تطبيق هذه المادة على المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وكذلك عدم تطبيقها على الوثائق المطلوبة بخصوص الحالة الصحية العمومية للبضائع أو الحمولات المتداولة في التجارة الدولية عملاّ بالاتفاقات الدولية السارية. وللسلطة المختصة أن تطلب من المسافرين استيفاء نماذج البيانات التي تتيح الاتصال والاستبيانات الخاصة بصحة المسافرين، شريطة أن تستوفي الشروط المحددة في المادة .23

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م المادة 36 شهادات التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى 1 - يجب أن تطابق اللقاحات والإجراءات الاتقائية الأخرى المطبقة على المسافرين، عملاّ بهذه اللوائح أو التوصيات وكذلك الشهادات المتصلة بها، أحكام المرفق 6، وكذلك أحكام المرفق 7 فيما يتعلق بأمراض محددة، حيثما انطبقت. 2 - لا يجوز منع أي مسافر يحمل شهادة بالتطعيم أو باتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه صادرة وفقًا لأحكام المرفق 6، وكذلك المرفق 7، حيثما ينطبق، من الدخول نتيجة المرض المذكور في الشهادة، حتى لو كان قادمًا من منطقة موبوءة ما لم يكن لدى السلطة المختصة مؤشرات يمكن التحقق منها و/ أو بينات تدل على أن التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى لم تكن فعّالة. المادة 37 الإقرار الصحي البحري 1 - على ربان السفينة، قبل الوصول إلى أول ميناء يرسو فيه في أراضي دولة طرف، أن يتحقق من الوضع الصحي على متن السفينة، وأن يستوفي عند الوصول أو في وقت سابق لوصول السفينة إذا كان المركب يملك الأدوات اللازمة لذلك وكانت الدولة الطرف تقتضي التسليم المسبق، إقرارًا صحيًا بحريًا ويسلمه إلى السلطة المختصة في ذلك الميناء، مصدقًا من قبل طبيب السفينة، إن وجد، إلا إذا كانت الإدارة الصحية لاتشترط ذلك. 2 - على ربان السفينة، وطبيب السفينة إن وجد، أن يقدما أية معلومات تطلبها السلطة المختصة عن الظروف الصحية على متن السفينة إبان الرحلة الدولية. 3 - يجب أن يكون الإقرار الصحي البحري مطابقًا للنموذج المبين في المرفق .8 4 - يجوز للدولة الطرف أن تقرر ما يأتي : (أ) إعفاء جميع السفن القادمة من تقديم الإقرار الصحي البحري، أو (ب) اشتراط تقديم الإقرار الصحي البحري بموجب توصية تتعلق بالسفن القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من السفن التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 وتبلغ الدولة الطرف مشغلي السفن أو وكلاءهم بهذه المتطلبات. المادة 38 الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة 1 - على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد، بقدر استطاعته، أن يستوفي، في الجو أو عند الهبوط في أول مطار في أراضي دولة طرف، إلا إذا كانت الدولة الطرف لا تشترط ذلك، الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة ويسلمه إلى السلطة ا لمختصة، وأن يتطابق ذلك مع النموذج المبين في المرفق .9 2 - على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد تقديم أية معلومات تطلبها الدولة الطرف فيما يتعلق بالظروف الصحية على متن الطائرة أثناء الرحلة الدولية وبأية تدابير صحية مطبقة على الطائرة. 3 - يجوز للدولة الطرف أن تقرر : (أ) إعفاء جميع الطائرات القادمة من تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة، أو (ب) اشتراط تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة بموجب توصية تتعلق بالطائرات القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من الطائرات التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث. وتُعلم الدولة الطرف مشغلي الطائرات أو وكلاءهم بهذه المتطلبات. المادة 39 الشهادات الصحية للسفن 1 - تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر. ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء. 2 - في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية، يجوز للدولة الطرف التصرف وفقًا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة .27 3 - يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق .3

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه 4 - تنفذ تدابير المراقبة، كلما أمكن، عندما تكون السفينة والعنابر خالية. وفي حالة السفن المثقلة بالصابورة تنفّذ تلك التدابير قبل تحميلها. 5 - عندما تكون تدابير المراقبة مطلوبة ويتم استكمالها بصورة مرضية تصدر السلطة المختصة شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة مع ذكر البينات التي وجدت وتدابير المراقبة التي اتخذت. 6 - يجوز للسلطة المختصة أن تصدر شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية في أي ميناء محدد بموجب المادة 20 من هذه اللوائح في حالة اقتناعها بخلو السفينة من العدوى والتلوث، بما في ذلك خلوها من النواقل والمستودعات. ولا يجري إصدار هذه الشهادة عادة إلا بعد التفتيش على السفينة عندما تكون عنابرها خالية، أو عند عدم احتواء تلك العنابر إلا على الصابورة أو غيرها من المواد التي من هذا القبيل أو المعدة على هذا النحو، لكي يتسنى التفتيش على العنابر تفتيشًا دقيقًا. 7 - إذا ارتأت السلطة المختصة في الميناء الذي أجريت فيه عملية المراقبة الإصحاحية أن الظروف التي نفذت فيها تلك التدابير لا تسمح بالحصول على نتائج مرضية، فعليها أن تشير إلى ذلك في شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة. الباب السابع الرسوم المادة 40 الرسوم المتعلقة بالتدابير الصحية فيما يخص المسافرين 1 - باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، ورهنًا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، لا تفرض الدولة الطرف، عملاّ بهذه اللوائح، أية رسوم تتعلق بالتدابير التالية الخاصة بحماية الصحة العمومية : (أ) أي فحص طبي تنص عليه هذه اللوائح، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الدولة الطرف للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجري فحصه، أو (ب) أي تطعيم أو وسيلة اتقائية أخرى يقدم للمسافر عند وصوله ولا يكون شرطًا من الشروط المنشورة أو يكون شرطًا تم نشره قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الاتقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام، أو 28 غشت سنة 2013 م (ج) الاشتراطات المناسبة بشأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم، أو (د) أي شهادة تُصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها، أو (ه) أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر. 2 - يجوز للدول الأطراف فرض رسوم على التدابير الصحية غير تلك المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساسًا لصالح المسافر. 3 - عند تقاضي رسوم على تنفيذ تدابير صحية من هذا القبيل للمسافرين، بمقتضى هذه اللوائح، لاتطبق في كل دولة طرف إلا تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من هذه الرسوم : (أ) مطابقًا لهذه التعريفة، (ب) لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة، (ج) محصلاّ دون تمييز يتعلق بجنسية المسافر المعني أو محل سكنه أو إقامته. 4 - تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة (10) أيام على الأقل. 5 - ليس في هذه اللوائح ما يمنع الدول الأطراف من التماس سداد النفقات المتكبدة في تطبيق التدابير الصحية الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة : (أ) التماس سدادها من مشغلي وسائل النقل أو مالكيها فيما يخص العاملين لديهم، أو (ب) التماس سدادها من مصادر التأمين المعنية. 6 - لا يجوز بأي حال من الأحوال منع المسافرين أو مشغلي وسائل النقل من مغادرة أراضي الدولة الطرف حتى يتم سداد الرسوم المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. المادة 41 الرسوم المتعلقة بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية 1 - عند فرض رسوم لتطبيق التدابير الصحية على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية بموجب هذه اللوائح تحدد في كل دولة طرف تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من الرسوم :

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م (أ) مطابقًا لهذه التعريفة، (ب) لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة، (ج) محصلاّ دون تمييز يتعلق بجنسية الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية المعنية أو علم أو سجل أو ملكية. ولا يجوز، على وجه الخصوص، ممارسة أي تمييز بين الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الوطنية والأجنبية. 2 - تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل. الباب الثامن أحكام عامة المادة 42 تنفيذ التدابير الصحية يبدأ على الفور تنفيذ التدابير الصحية المتخذة عملاّ بهذه اللوائح، وتستكمل من دون إبطاء وتطبق على نحو شفاف ودون تمييز. المادة 43 التدابير الصحية الإضافية 1 - لا تحول هذه اللوائح بين الدول الأطراف وبين أن تقوم، وفقًا لقانونها الوطني ذي الصلة والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، واستجابة لمقتضيات مخاطر محددة على الصحة العمومية أو طوارئ صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، بتنفيذ تدابير صحية : (أ) تحقق مستوى الحماية الصحية نفسه الذي تحققه توصيات منظمة الصحة العالمية أو مستوى أعلى منه، أو (ب) تكون، على نحو آخر، محظورة بمقتضى المادة 25 والمادة 26، والفقرتين 1 و 2 من المادة 28 والمادة 30 والفقرة 1 (ج) من المادة 31 والمادة .33 شريطة أن تكون هذه التدابير متسقة، في غير تلك الحالات، مع هذه اللوائح. ولا يجوز أن تكون هذه التدابير أكثر تقييدًا لحركة المرور الدولي أو أكثر أخذًا بالإجراءات الباضعة أو أكثر إزعاجًا للأشخاص من البدائل المعقولة المتاحة التي توفر المستوى الملائم من الحماية الصحية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 2 - في معرض تقرير ما إذا كان الأمر يقتضي اتخاذ التدابير الصحية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو اتخاذ تدابير صحية إضافية بموجب الفقرة 2 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 27 والفقرة 2 من المادة 28 والفقرة 2 (ج) من المادة 31، على الدول الأطراف أن تبني قرارها على ما يأتي : (أ) المبادئ العلمية، (ب) البيّنات العلمية المتوافرة التي تدل على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية أو، حيثما لا تكون هذه البيّنات كافية، على المعلومات المتوافرة، بما في ذلك تلك المستمدة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، و (ج) أي إرشادات أو مشورة من منظمة الصحة العالمية. 3 - على أي دولة طرف تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلاّ بالغًا في حركة المرور الدولي، أن تزود منظمة الصحة العالمية بالأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية والمعلومات العلمية ذات الصلة بهذه التدابير. وعلى المنظمة أن تتقاسم هذه المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى، وأن تتقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحية المنفذة. ولأغراض هذه المادة يقصد عمومًا بالتدخل البالغ رفض دخول أو مغادرة المسافرين الدوليين أو تأخيرهم أكثر من 24 ساعة أو رفض دخول أو مغادرة الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه، أو تأخيرها أكثر من 24 ساعة. 4 - بعد تقييم المعلومات المقدمة عملاً بالفقرتين 3 و 5 من هذه المادة وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، يجوز لمنظمة الصحة العالمية أن تطلب أن تعيد الدولة الطرف المعنية النظر في كيفية تطبيق التدابير. 5 - على الدولة الطرف التي تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلاّ بالغًا في حركة المرور الدولي أن تبلّغ المنظمة، في غضون 48 ساعة من تنفيذ التدابير، بهذه التدابير وأساسها المنطقي من وجهة النظر الصحية ما لم تكن هناك توصيات مؤقتة أو دائمة تغطيها. 6 - على الدولة الطرف التي تنفذ تدبيرًا صحيًا عملاّ بالفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة أن تعيد النظر

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه في هذا التدبير خلال ثلاثة (3) أشهر مع مراعاة ما تشير به منظمة الصحة العالمية والمعايير الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة. 7 - يجوز لأي دولة طرف تأثرت بأحد التدابير التي اتخذت بمقتضى الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، دون إخلال بحقوقها المقررة بموجب المادة 56، أن تطلب من الدولة الطرف التي تنفذ هذا التدبير التشاور معها. والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية والأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية الذي يستند إليه التدبير والتوصل إلى حل مقبول للطرفين. 8 - يجوز أن تنطبق أحكام هذه المادة على تنفيذ تدابير تتعلق بمسافرين يشاركون في تجمعات حاشدة. المادة 44 التعاون والمساعدة 1 - تتعهد الدول الأطراف بالتعاون مع بعضها البعض بقدر الإمكان على ما يأتي : (أ) كشف وتقييم ومواجهة الأحداث على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح، (ب) تقديم أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي، وخاصة في مجال تنمية وتعزيز وصون قدرات الصحة العمومية اللازمة بمقتضى هذه اللوائح، (ج) حشد الموارد المالية من أجل تيسير تنفيذ التزاماتها بموجب أحكام هذه اللوائح، و (د) صياغة القوانين المقترحة وغيرها من الأحكام القانونية والإدارية لتنفيذ هذه اللوائح. 2 - تقوم المنظمة بالتعاون مع الدول الأطراف بناء على طلبها، وبقدر الإمكان، على : (أ) تقدير وتقييم قدراتها في مجال الصحة العمومية بغية تيسير تنفيذ أحكام هذه اللوائح بفعالية، (ب) توفير أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي للدول الأطراف، و (ج) حشد الموارد المالية لدعم البلدان النامية في بناء وتعزيز وصون القدرات المنصوص عليها في المرفق .1 28 غشت سنة 2013 م 3 - يمكن تنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذه المادة من خلال قنوات متعددة، ومنها القنوات الثنائية، وكذلك من خلال الشبكات الإقليمية والمكاتب الإقليمية للمنظمة ومن خلال المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية. المادة 45 معالجة البيانات الشخصية 1 - يحافظ على الطابع السري للمعلومات الصحية التي تجمعها دولة طرف ما أو تتلقاها عملاّ بهذه اللوائح من دولة طرف أخرى أو من المنظمة والتي تشير إلى شخص محدد أو يمكن تحديده، وتعالج دون البوح بالأسماء حسبما يقتضيه القانون الوطني. 2 - يجوز للدول الأطراف، على الرغم مما هو وارد في الفقرة 1، الإفصاح عن البيانات الشخصية ومعالجتها حيثما يكون ذلك ضروريًا لأغراض تقييم وتدبير خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، غير أنه يجب على الدول الأطراف، حسبما يقتضيه قانونها ال وطني، وع لى م ن ظمة الصحة العالمية، العمل على ما يأتي : (أ) معالجة البيانات الشخصية بشكل منصف وقانوني وعدم المضي في معالجتها بطريقة لا تتطابق مع تلك الأغراض، (ب) أن تكون تلك البيانات ذات طابع ملائم وأن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وألا تتجاوز الحد اللازم فيما يخص تلك الأغراض، (ج) أن تكون دقيقة، وأن يتم، عند الضرورة، تحديثها; ويجب اتخاذ كل الخطوات المعقولة للتأكد من شطب أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة، (د) عدم الاحتفاظ بها لفترة أطول مما يلزم. 3 - على المنظمة، عند الطلب، وبقدر ما هو ممكن من الناحية العملية، أن تزود الفرد ببياناته الشخصية المشار إليها في هذه المادة بشكل مفهوم دون تأخير لاداعي له أو نفقات لا موجب لها، وبطريقة تتيح إدخال تصويبات عليها عند اللزوم. المادة 46 نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص تسهّل الدول الأطراف، رهنًا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص الأخرى والتخلص منها، وذلك لأغراض التحقق والاستجابة لمقتضيات الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح. الباب التاسع قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية ولجنة الطوارئ ولجنة المراجعة الفصل الأول قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية المادة 47 تشكيل القائمة 1 - ينشئ المدير العام قائمة تتألف من خبراء في كل ميادين الخبرة ذات الصلة (تسمى فيما يلي “قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية”). ويتبع المدير العام، في تعيين أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، لوائح المنظمة الخاصة بأفرقة الخبراء الاستشاريين واللجان (تسمى فيما يلي “لائحة الخبراء الاستشاريين بالمنظمة”)، ما لم ينص على غير ذلك في هذه اللوائح. وإضافة إلى ذلك، يعين المدير العام عضوًا بناء على طلب كل دولة طرف، كما يعين، حيثما يقتضي الأمر، خبراء تقترحهم المنظمات الحكومية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة. وتخطر الدول الأطراف المهتمة المدير العام بالمؤهلات ومجال الخبرة لكل خبير تقترحه للعضوية. ويخطر المدير العام دوريًا الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المعنية بتشكيلة “قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية”. الفصل الثاني لجنة الطوارئ المادة 48 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1 - ينشئ المدير العام لجنة طوارئ لإسداء المشورة، بناء على طلب منه، بشأن : (أ) تحديد ما إذا كان وقوع حدث ما يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، (ب) إنهاء طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، (ج) اقتراح إصدار أو تعديل أو تمديد أو إنهاء توصيات مؤقتة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 2 - تتشكل لجنة الطوارئ من خبراء يختارهم المدير العام من أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من خبراء آخرين من الأفرقة الاستشارية للمنظمة. ويحدد المدير العام مدة عضوية اللجنة بهدف ضمان استمرار بحثها لأي حدث محدد ولعواقبه. ويختار المدير العام أعضاء لجنة الطوارئ على أساس الخبرة التقنية والتجربة المطلوبتين لأي دورة خاصة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمبادئ التمثيل الجغرافي العادل. وينبغي أن يكون واحد على الأقل من أعضاء لجنة الطوارئ خبيرًا مرشحًا من الدولة الطرف التي ينشأ الحدث في أراضيها. 3 - يجوز للمدير العام، بمبادرة منه أو بطلب من لجنة الطوارئ، تعيين خبير تقني أو أكثر لإسداء المشورة إلى اللجنة. المادة 49 الإجراءات 1 - يدعو المدير العام إلى انعقاد لجنة الطوارئ باختياره عددًا من الخبراء من بين أولئك المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 48، وفقًا لأكثر مجالات الخبرة والتجربة ملاءمة للحدث الواقع. ويجوز لغرض هذه المادة أن تتضمن “اجتماعات” لجنة الطوارئ مؤتمرات معقودة عن بعد ومؤتمرات فيديوية أو تستخدم وسائل الاتصال الإلكتروني. 2 - يزود المدير العام لجنة الطوارئ بجدول الأعمال وبأي معلومات ذات صلة تتعلق بالحدث، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، علاوة على أي توصيات مؤقتة يقترح المدير العام إصدارها. 3 - تنتخب لجنة الطوارئ رئيسًا لها وتعد عقب كل اجتماع تقريرًا موجزًا عن أعمالها ومداولاتها، بما في ذلك أية مشورة حول التوصيات. 4 - يدعو المدير العام الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها إلى تقديم آرائها إلى لجنة الطوارئ. وتحقيقًا لهذا الغرض، يخطرها المدير العام بتواريخ وجدول أعمال اجتماع لجنة الطوارئ وذلك عن طريق إشعارها قبل ذلك بوقت كافٍ كما تقتضي الضرورة. إلا أنه لا يجوز للدولة الطرف المعنية طلب تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ لطرح آرائها عليه. 5 - تقدم آراء لجنة الطوارئ إلى المدير العام لينظر فيها. ويرجع القرار النهائي في هذه المسائل إلى المدير العام. 6 - يبلغ المدير العام الدول الأطراف بالقرارات المتعلقة بتحديد وانتهاء الطارئة الصحية العمومية

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه التي تثير قلقًا دوليًا، وبأي تدبير صحي اتخذته الدولة الطرف المعنية، وأي توصية مؤقتة، وكذا بأي تعديل أو تمديد أو إنهاء لهذه التوصيات، مع آراء لجنة الطوارئ. ويبلغ المدير العام مشغلي وسائل النقل عن طريق الدول الأطراف والوكالات الدولية ذات الصلة بالتوصيات المؤقتة، بما في ذلك ما يرد عليها من تعديل أو تمديد أو إنهاء. وعلى المدير العام أن يجعل هذه المعلومات والتوصيات متاحة لعامة الجمهور في وقت لاحق. 7 - يجوز للدول الأطراف التي وقع الحدث في أراضيها أن تقترح على المدير العام إنهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا و/ أو التوصية المؤقتة، كما يجوز لها لذلك الغرض إجراء عرض للجنة الطورائ. الفصل الثالث لجنة المراجعة المادة 50 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1 - يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية : (أ) تقديم توصيات تقنية إلى المدير العام بشأن إدخال تعديلات على هذه اللوائح، (ب) إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديلات عليها أو إنهاء لها، (ج) إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشأن أية مسألة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلق بأداء هذه اللوائح. 2 - تعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء وتخضع للوائح الأفرقة الاستشارية للمنظمة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة. 3 - يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء الاستشاريين للمنظمة. 4 - يحدد المدير العام عدد الأعضاء الذين يدعون لأي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تاريخ الاجتماع ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة. 28 غشت سنة 2013 م 5 - يعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واحدة فقط. 6 - يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، ومراعاة التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان النامية، وتمثيل مختلف الآراء العلمية، والنُهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، وتحقيق التوازن الملائم بين التخصصات. المادة 51 تصريف الأعمال 1 - تتخذ قرارات لجنة المراجعة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. 2 - يدعو المدير العام الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى ذات الصلات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية إلى تسمية ممثليها لحضور دورات اللجنة. ويجوز أن يقدم هؤلاء الممثلون مذكرات وأن يدلوا، إذا وافق الرئيس، ببيانات عن المواضيع قيد المناقشة. ولا يكون لهم حق التصويت. المادة 52 التقارير 1 - تعد اللجنة لكل دورة تقريرًا يعرض آراء اللجنة ومشورتها. وتعتمد لجنة المراجعة هذا التقرير قبل نهاية الدورة. وآراء اللجنة ومشورتها غير ملزمة للمنظمة وتصاغ على أنها مشورة للمدير العام. ولا يجوز تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة. 2 - إذا لم تُجمع لجنة المراجعة على ما تخلص إليه من نتائج، يحق لأي عضو أن يبدي آراءه المهنية المخالفة في تقرير فردي أو جماعي، يبين فيه السبب في اختلاف الرأي ويصبح جزءًا من تقرير اللجنة. 3 - يقدم تقرير لجنة المراجعة إلى المدير العام الذي ينقل آراءها ومشورتها إلى جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها. المادة 53 الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة متى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من 50 إلى 52 تسري الأحكام التالية :

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م (أ) يجوز تقديم مقترحات بشأن التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام، (ب) يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة، (ج) يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة، (د) يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرًا تقنيًا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت، (ه) يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة، (و) ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة، (ز) يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها. الباب العاشر أحكام ختامية المادة 54 تقديم التقارير والمراجعة 1 - يقدم كل من الدول الأطراف والمدير العام تقارير إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح، حسبما تقرره جمعية الصحة. 2 - تستعرض جمعية الصحة بصفة دورية الطريقة التي تنفذ بها هذه اللوائح. ولها في هذا السبيل أن تطلب، عن طريق المدير العام، مشورة لجنة المراجعة. ويتم أول استعراض من هذا القبيل في موعد لا يجاوز خمس (5) سنوات بعد دخول هذه اللوائح حيز النفاذ. 3 - تجري منظمة الصحة العالمية دوريًا دراسات لاستعراض وتقييم كيفية تنفيذ المرفق .2 ويبدأ أول استعراض من هذا القبيل بعد سنة واحدة على الأكثر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 من بدء نفاذ هذه اللوائح. وتقدم نتائج تلك الاستعراضات إلى جمعية الصحة للنظر فيها حسب الاقتضاء. المادة 55 التعديلات 1 - يجوز لأي دولة من الدول الأطراف أو للمدير العام اقتراح تعديلات على هذه اللوائح. وتقدم الاقتراحات بالتعديلات إلى جمعية الصحة للنظر فيها. 2 - يبلغ المدير العام نص أي تعديلات مقترحة إلى جميع الدول الأطراف، قبل أربعة (4) أشهر على الأقل من انعقاد جمعية الصحة التي يقترح عليها النظر فيها. 3 - يبدأ العمل بالتعديلات المدخلة على هذه اللوائح والمعتمدة من قبل جمعية الصحة عملا بهذه المادة، بالنسبة لجميع الدول الأطراف بالشروط نفسها ودون إخلال بالحقوق والالتزامات نفسها المنصوص عليها في المادة 22 من دستور منظمة الصحة العالمية والمواد من 59 إلى 64 من هذه اللوائح. المادة 56 فض المنازعات 1 - إذ حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح فعلى الدول الأطراف المعنية أن تسعى، أوّلا، لفض النزاع عن طريق المفاوضات أو بأي وسيلة سلمية أخرى تختارها، بما في ذلك المساعي الحميدة أو الوساطة أو المصالحة. ولا يعفي الفشل في التوصل إلى اتفاق أطراف النزاع من مسؤولية الاستمرار في السعي لحله. 2 - إذا لم يتم فض النزاع بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدول الأطراف المعنية أن تتفق على إحالة النزاع إلى المدير العام، الذي يبذل كل جهد لتسويته. 3 - يجوز لأي دولة طرف أن تعلن كتابة في أي وقت للمدير العام أنها تقبل التحكيم بوصفه تحكيمًا ملزمًا بالنسبة لجميع النزاعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح التي تكون طرفًا فيها أو بنزاع معين يتعلق بأي دولة طرف أخرى تقبل الالتزام ذاته، وتجرى عملية التحكيم وفقًا للقواعد الاختيارية التي تطبقها محكمة التحكيم الدائمة في المنازعات بين دولتين والتي تكون سارية وقت تقديم طلب التحكيم. وتقبل الدول الأطراف التي اتفقت على قبول التحكيم

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه بوصفه ملزمًا قرار التحكيم باعتباره ملزمًا ونهائيًا. ويبلغ المدير العام جمعية الصحة بخصوص هذه الإجراءات حسب الاقتضاء. 4 - لا يوجد في هذه اللوائح ما ينتقص من حقوق الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاق دولي قد تكون أطرافًا فيه في اللجوء إلى آليات فض المنازعات المتبعة في المنظمات الحكومية الدولية الأخرى أو المنشأة بموجب أي اتفاق دولي. 5 - إذا حدث نزاع بين منظمة الصحة العالمية ودولة أو أكثر من الدول الأطراف بخصوص تفسير هذه اللوائح أو تطبيقها، تعرض المسألة على جمعية الصحة. المادة 57 العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى 1 - تسلم الدول الأطراف بأن اللوائح الصحية الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، ينبغي أن تفسر على نحو يكفل تساوقها. ولا تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى. 2 - بدون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، لايوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول الأطراف التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبين عقد معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح، وخصوصًا فيما يتعلق بما يأتي : (أ) تبادل الأقاليم المتجاورة في دول مختلفة للمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية مباشرة وبسرعة، (ب) التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور الدولية في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائية، (ج) التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في الأقاليم المتتاخمة في الدول ذات الحدود المشتركة، (د) الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيأة بشكل خاص للغرض، و (ه) إبادة الفئران والجرذان والحشرات أو إزالة العدوى أو إزالة التلوث أو غيرها من وسائل المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع. 3 - تطبق الدول الأطراف الأعضاء في منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في علاقاتها 28 غشت سنة 2013 م المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب هذه اللوائح. المادة 58 الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية 1 - رهنًا بأحكام المادة 62 والاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي، تحل هذه اللوائح محل أحكام الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح، وفيما بين هذه الدول والمنظمة : (أ) الاتفاقية الصحية الدولية، الموقعة في باريس في 21 يونيو سنة 1926، (ب) الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية، الموقعة في لاهاي في 12 أبريل سنة 1933، (ج) الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن الوثائق الصحية، الموقع في باريس في 22 ديسمبر سنة 1934، (د) الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن التأشيرات القنصلية على الوثائق الصحية، الموقع في باريس في 22 ديسمبر سنة 1934، (ه) الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية، المؤرخة في 21 يونيو سنة 1926، والموقعة في باريس في 31 أكتوبر سنة 1938، (و) الاتفاقية الصحية الدولية لعام 1944، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 21 يونيو سنة 1926، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 ديسمبر سنة 1944، (ز) الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية لعام 1944، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 12 نيسان/ أبريل سنة 1933، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 ديسمبر سنة 1944، (ح) البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 أبريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية المبرمة في عام 1944، (ط) البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 أبريل سنة 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية المبرمة في عام 1944، (ي) اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام 1951 واللوائح الإضافية الصادرة في الأعوام 1955 و 1956 و 1960 و 1963 و 1965، (ك) اللوائح الصحية الدولية لعام 1969 والتعديلات المدخلة عليها في عامي 1973 و 1981،

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م 2 - تظل المدونة الصحية للبلدان الأمريكية الموقعة في هافانا في 14 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1924 سارية المفعول، فيما عدا المواد 2 و 9 و 10 و 11 و 16 إلى 53 و 61 و 62، التي يسري عليها الجزء ذو العلاقة من الفقرة 1 من هذه المادة. المادة 59 بدء النفاذ، المدة المحددة للرفض أو للتحفظ 1 - المدة المحددة لرفض هذه اللوائح أو للتحفظ عليها أو لإدخال تعديلات عليها تنفيذًا للمادة 22 من دستور المنظمة، هي 18 شهرًا من تاريخ قيام المدير العام بالإخطار باعتماد هذه اللوائح أو بتعديلها من قبل جمعية الصحة. وأي رفض أو تحفظ يرد إلى المدير العام بعد انتهاء تلك الفترة لا يكون له أي أثر. 2 - يبدأ نفاذ هذه اللوائح بعد 24 شهرًا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، وذلك باستثناء : (أ) أي دولة رفضت هذه اللوائح أو أحد التعديلات عليها وفقًا للمادة 61، (ب) أي دولة أبدت تحفظًا، حيث يبدأ سريان هذه اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة 62، (ج) أي دولة تصبح عضوًا في منظمة الصحة العالمية بعد تاريخ الإخطار الذي يقوم به المدير العام والمشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، ولم تكن من قبل طرفًا في هذه اللوائح، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه في المادة 60، و (د) أي دولة غير عضو في منظمة الصحة العالمية تقبل هذه اللوائح، حيث يبدأ سريان أحكام اللوائح عليها وفقًا لما هو وارد في الفقرة 1 من المادة 64، 3 - إذا لم يكن بوسع دولة ما أن تعدل ترتيباتها التشريعية والإدارية الداخلية تعديلاّ تامًا بما يتفق مع هذه اللوائح خلال الفترة المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة، كان عليها أن تقدم إلى المدير العام خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة إعلانًا بشأن التعديلات اللازمة الباقية وأن تنجزها خلال فترة لاتتجاوز 12 شهرًا من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة. المادة 60 الدول الأعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية يمكن لأي دولة تصبح عضوًا في المنظمة بعد تاريخ الإخطار الموجه من المدير العام والمشار إليه في الفقرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 1 من المادة 59، ولم تكن من قبل طرفًا في هذه اللوائح، أن تخطر برفضها لهذه اللوائح أو بأي تحفظ عليها خلال فترة اثني عشر شهرًا من تاريخ الإخطار الذي يوجهه إليها المدير العام بعد أن تصبح عضوًا في المنظمة. وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لم ترفضها، رهنًا بأحكام المادتين 62 و .63 ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرًا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 من المادة .59 المادة 61 الرفض إذا أبلغت دولة المدير العام برفضها لهذه اللوائح أو لأحد التعديلات المدخلة عليها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 59، فلا يبدأ نفاذ هذه اللوائح أو التعديلات المعنية بالنسبة لتلك الدولة. وتبقى نافذة بالنسبة لها أي اتفاقات أو لوائح صحية دولية مدرجة في المادة 58، وكانت تلك الدولة طرفًا فيها من قبل. المادة 62 التحفظات 1 - يجوز للدول إبداء تحفظات على هذه اللوائح وفقًا لأحكام هذه المادة. ولا يجوز أن تكون تلك التحفظات غير متسقة مع مقصد وأغراض هذه اللوائح. 2 - تُبلغ التحفظات على هذه اللوائح إلى المدير العام وفقًا لأحكام الفقرة 1 من المادة 59 والمادة 60 أوالفقرة 1 من المادة 63 أو الفقرة 1 من المادة 64 حسب الاقتضاء. وتبلغ الدولة التي لا تتمتع بعضوية منظمة الصحة العالمية المدير العام بأي تحفظ لدى إخطارها إياه بقبولها هذه اللوائح. وينبغي للدول التي تُبدي تحفظات موافاة المدير العام بأسباب تلك التحفظات. 3 - رفض جزء من هذه اللوائح يعتبر تحفظًا. 4 - يصدر المدير العام، وفقًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 65 إخطارًا بكل تحفظ يتلقاه عملاّ بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. وعلى المدير العام : (أ) إذا أُبدي التحفظ قبل بدء نفاذ هذه اللوائح أن يطلب إلى الدول الأعضاء التي لم ترفض هذه اللوائح، أن تخطره في غضون ستة (6) أشهر بأي اعتراض على التحفظ، أو (ب) إذا أُبدي التحفظ بعد بدء نفاذ هذه اللوائح، أن يطلب إلى الدول الأطراف أن تخطره في غضون ستة (6) أشهر بأي اعتراض على التحفظ.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه وينبغي للدول التي تبدي اعتراضَا على أي تحفظ أن توافي المدير العام بأسباب اعتراضها. 5 - وبعد انقضاء هذه المدة يخطر المدير العام كل الدول الأطراف بالاعتراضات التي تلقاها على التحفظات. ويعتبر التحفظ مقبولا وتدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة، بمراعاة تحفظها، ما لم يتم، قبل انقضاء ستة (6) أشهر اعتبارًا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة، إبداء اعتراض عليه من قبل ثلث الدول المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة. 6 - إذا أبدى ثلث الدول المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة، على الأقل، اعتراضًا على التحفظ قبل انقضاء ستة (6) أشهر اعتبارًا من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة، يخطر المدير العام الدولة المتحفظة بذلك لمنحها إمكانية سحب تحفظها في غضون ثلاثة (3) أشهر اعتبارًا من تاريخ ذلك الإخطار. 7 - تستمر الدولة المتحفظة في الوفاء بأي التزامات تتعلق بموضوع التحفظ، تكون قد قبلتها بموجب أي من الاتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة .58 8 - إذا لم تسحب الدولة المتحفظة تحفظها في غضون ثلاثة (3) أشهر اعتبارًا من تاريخ الإخطار الموجه من قبل المدير العام والمشار إليه في الفقرة 6 من هذه المادة، كان على المدير العام التماس رأي لجنة المراجعة إذا طلبت ذلك الدولة المتحفظة. وتقدم لجنة المراجعة المشورة اللازمة إلى المدير العام، في أسرع وقت ممكن ووفقًا لأحكام المادة 50، بشأن التأثير العملي للتحفظ على تنفيذ هذه اللوائح. 9 - يقدم المدير العام إلى جمعية الصحة التحفظ وآراء لجنة المراجعة بخصوصه، إن أمكن، لكي تنظر في ذلك. وإذا اعترضت جمعية الصحة بأغلبية الأصوات على التحفظ استنادًا إلى أنه غير متسق مع مقصد وأغراض هذه اللوائح، فلا يقبل التحفظ ولا تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة إلا بعد سحب تحفظها عملا بأحكام المادة .63 وإذا قبلت جمعية الصحة التحفظ يبدأ نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة المتحفظة، مع مراعاة تحفظها. المادة 63 سحب الرفض والتحفظ 1 - يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة رفضًا أعلنته بمقتضى المادة 61، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير العام. وفي مثل هذه الحالات يبدأ نفاذ هذه اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى تسلم المدير العام للإخطار، فيما عدا 28 غشت سنة 2013 م الحالات التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها، ففي هذه الحالة يبدأ سريان هذه اللوائح على النحو المنصوص عليه في المادة .62 ولا تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل 24 شهرًا، من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من المادة .59 2 - يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كليًا أو جزئيًا أي تحفظ بإخطار توجهه إلى المدير العام. وفي هذه الحالات يبدأ سريان السحب اعتبارًا من تاريخ استلام المدير العام للإخطار. المادة 64 الدول غير الأعضاء في المنظمة 1 - يجوز لأي دولة ليست عضوًا في المنظمة وتكون طرفًا في أي من الاتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 58، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح، أن تصبح طرفًا فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة 62 يصبح قبولها نافذ المفعول ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح، أو، في حالة الإخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسلم المدير العام إخطار القبول. 2 - يجوز لأي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفًا في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت من الاشتراك في هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام. ويحدث الإخطار مفعوله بعد ستة (6) أشهر من تلقي المدير العام له. وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58، سبق أن كانت طرفًا فيه أو فيها. المادة 65 الإخطارات الموجهة من المدير العام 1 - يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأعضاء المنتسبة إليها، وكذلك الأطراف الأخرى في أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 58 باعتماد جمعية الصحة لهذه اللوائح. 2 - يخطر المدير العام كذلك هذه الدول وأي دولة أخرى أصبحت طرفًا في هذه اللوائح أو في أي تعديل لهذه اللوائح بأي إخطار يرد إلى المنظمة بمقتضى المواد من 60 إلى 64 على التوالي، وكذلك بأي قرار تتخذه جمعية الصحة بمقتضى المادة .62

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م المادة 66 النصوص ذات الحجية 1 - تتساوى في الحجية النصوص العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية لهذه اللوائح. وتودع النصوص الأصلية لهذه اللوائح لدى منظمة الصحة العالمية. 2 - يرسل المدير العام، مع الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 59 صورًا معتمدة من هذه اللوائح إلى جميع الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة، وكذلك إلى الأطراف الأخرى في أي من الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة .58 3 - فور بدء نفاذ هذه اللوائح، يرسل المدير العام صورًا معتمدة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المرفق 1 ألف: القدرات الأساسية اللازمة لأنشطة الترصد والاستجابة 1 - تستخدم الدول الأطراف الهياكل والموارد الوطنية القائمة في تلبية ما تحتاجه من القدرات الأساسية بموجب هذه اللوائح، وي شمل ذلك ما يتعلق بما يأتي : (أ) أنشطتها الخاصة بالترصّد والتبليغ والإخطار والتحقق والاستجابة والتعاون، (ب) أنشطتها المتعلقة بالمطارات والموانئ والمعابر البرية المعينة. 2 - تقيّم كل دولة طرف، في غضون عامين بعد بدء سريان هذه اللوائح بالنسبة لها، قدرة الهياكل والموارد الوطنية القائمة على تلبية الحد الأدنى من المتطلبات المبينة في هذا المرفق. ونتيجة لهذا التقييم، تضع الدول الأطراف وتنفذ خطط عمل تكفل وجود هذه القدرات الأساسية وأداءها لمهامها في كل أراضيها على نحو ما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 5 والفقرة 1 من المادة .13 3 - تدعم الدول الأطراف والمنظمة بناء على الطلب عمليات التقييم والتخطيط والتنفيذ بموجب هذا المرفق. 4 - على مستوى المجتمع المحلي و/ أو المستوى الأول لاستجابة الصحة العمومية. القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29 (أ) كشف الأحداث التي تنطوي على ظهور مرض أو وقوع وفيات بمعدلات أعلى من المتوقع في الوقت والمكان المعينين في جميع المناطق الواقعة في أراضي الدولة الطرف، و (ب) تزويد مستوى الاستجابة الصحية الملائم على الفور بجميع المعلومات الأساسية المتاحة. وعلى مستوى المجتمع المحلي يجب إبلاغ هذه المعلومات إلى مؤسسات الرعاية الصحية في المجتمع المحلي أو العاملين الصحيين المناسبين. وعلى المستوى الأول لاستجابة الصحة العمومية يكون الإبلاغ إلى مستوى الاستجابة المتوسط أو مستوى الاستجابة الوطنية حسب الهياكل التنظيمية. ولأغراض هذا المرفق تشمل المعلومات الأساسية ما يلي : الأوصاف السريرية والنتائج المختبرية ومصادر وأنواع المخاطر المحتملة وأعداد الحالات والوفيات البشرية، والظروف المؤثرة في انتشار المرض، والتدابير الصحية المتخذة، (ج) تنفيذ تدابير المكافحة الأولية تنفيذًا فوريًا. 5 - على المستويات المتوسطة لاستجابة الصحة العمومية. القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يأتي : (أ) تأكيد حالة الأحداث المبلّغ عنها، ودعم أو تنفيذ تدابير مكافحة إضافية، (ب) تقييم الأحداث المبلّغ عنها فورًا، وإذا رئي أنها ذات طابع عاجل، تُبّلغ جميع المعلومات الأساسية إلى المستوى الوطني. ولأغراض هذا المرفق، تشمل معايير الأحداث ذات الطابع العاجل الأثر الخطير على الصحة العمومية و/ أو الطابع غير العادي أو غير المتوقع، مع ارتفاع احتمالات الانتشار. 6 - على المستوى الوطني التقييم والإخطار - القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يأتي : (أ) تقييم جميع التقارير الواردة عن الأحداث ذات الطابع العاجل في غضون 48 ساعة، (ب) إبلاغ منظمة الصحة العالمية فورًا، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، عندما يبيِّن التقييم وجوب الإبلاغ عن الحدث عملا بالفقرة 1 من المادة 6، والمرفق 2، وإبلاغ المنظمة، حسب الاقتضاء المطلوب بالمادة 7 والفقرة 2 من المادة .9 استجابة الصحة العمومية - القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يأتي :

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه (أ) تحديد إجراءات المكافحة اللازمة على وجه السرعة للحيلولة دون انتشار المرض محليًا ودوليًا، (ب) توفير الدعم عن طريق توفير خدمات الموظفين المتخصصين، والتحليل المختبري للعيّنات (محليًا أو عن طريق المراكز المتعاونة)، وتوفير المساعدة اللوجيستية (مثل المعدات والإمدادات، ووسائل النقل)، (ج) تقديم المساعدة في الموقع، حسب اللزوم، لاستكمال التحريات المحلية، (د) توفير صلة عملية مباشرة مع كبار المسؤولين الصحيين وغيرهم من المسؤولين للإسراع بالموافقة على إجراءات الاحتواء والمكافحة وتنفيذ تلك الإجراءات، (ه) الاتصال المباشر بالوزارات الحكومية الأخرى ذات الصلة، (و) توفير صلات بأكثر سبل الاتصال المتاحة كفاءة مع المستشفيات، والعيادات، والمطارات، والموانئ، والمعابر البرية، وا لمختبرات، ومناطق العمليات الرئيسية الأخرى من أجل بثّ المعلومات والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بوقوع الأحداث داخل أراضي الدولة الطرف ذاتها، وداخل أراضي دول أطراف أخرى، (ز) وضع خطة عمل وطنية للاستجابة للطوارئ الصحية العمومية وتشغيلها والإبقاء عليها، بما في ذلك إنشاء أفرقة من شتى التخصصات/ من شتى القطاعات للاستجابة للأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، (ح) ضمان توفير التدابير السالفة الذكر على مدار الساعة. باء : القدرات الأساسية اللازمة فيما يتعلق بالمطارات والموانئ والمعابر البرية المعينة 1 - في جميع الأوقات القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يأتي : (أ) توفير سُبل الوصول إلى (1) خدمة طبية ملائمة بما في ذلك المرافق التشخيصية الكائنة في مواقع تتيح سرعة تقييم حالة المسافرين المرضى وتوفير الرعاية لهم، و(2) توفير ما يكفي من العاملين والمعدات والمرافق الملائمة، (ب) توفير ما يلزم من معدات مناسبة وعاملين مناسبين لنقل المسافرين المرضى إلى مرفق طبي ملائم، (ج) توفير عاملين مدربين من أجل التفتيش على وسائل النقل، 28 غشت سنة 2013 م (د) ضمان توافر بيئة مأمونة للمسافرين الذين يستخدمون مرافق نقاط الدخول، بما في ذلك، إمدادات مياه الشرب النقية، والمطاعم، ومرافق تقديم الوجبات للمسافرين بالطائرات، ودورات المياه العمومية، وخدمات التخلص الملائم من الفضلات الصلبة والسائلة، وغيرها من المناطق التي تنطوي على مخاطر محتملة، وذلك بتنفيذ برامج تفتيش، حسب الاقتضاء، (ه) تنفيذ برنامج لمكافحة نواقل الأمراض ومستودعاتها بقدر الإمكان في نقاط الدخول وبالقرب منها، وتوفير العاملين المدربين في هذا ا لمجال. 2 - من أجل الاستجابة للأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا. القدرات اللازمة من أجل تحقيق ما يأتي : (أ) تهيئة استجابة ملائمة لطوارئ الصحة العمومية، وذلك عن طريق وضع واستبقاء خطة احتياطية لمواجهة طوارئ الصحة العمومية، بما في ذلك تسمية منسق لهذا الغرض وتعيين نقاط اتصال لنقطة الوصول ذات الصلة، والخدمات والدوائر الأخرى المعنية بالصحة العمومية، (ب) إجراء تقييم لحالة المسافرين المصابين أو الحيوانات الموبوءة وتوفير الرعاية لهم ولها عن طريق اتخاذ ترتيبات مع المرافق الطبية والبيطرية المحلية من أجل عزل هؤلاء ومعالجتهم وتوفير خدمات الدعم الأخرى التي قد تلزم لهم، (ج) توفير حيّز ملائم للفصل عن المسافرين الآخرين، لمقابلة الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين وسؤالهم، (د) توفير سبل تقييم المسافرين المشتبه فيهم إدخالهم في مرافق الحجر الصحي عند الضرورة، ويفضل أن يكون ذلك في أماكن بعيدة عن نقاط الدخول، (ه) تطبيق الإجراءات الموصى بها من أجل إبادة الحشرات وإبادة الفئران والجرذان والتخلص من العدوى في الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية، أو إزالة ما بها من تلوث أو التصرف في أمرها بطريقة أخرى، وذلك عند الاقتضاء، في أماكن تحدد وتجهز خصيصا لهذا الغرض، (و) تطبيق إجراءات المراقبة الخاصة بالدخول والمغادرة على المسافرين، (ز) توفير سبل الإفادة من المعدات التخصصية ومن خدمات العاملين المدربين الذين يتمتعون بحماية شخصية ملائمة من أجل نقل المسافرين الذين قد يحملون العدوى أو التلوث.

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 31 28 غشت سنة 2013 م مبادئ توجيهية لاتخاذ المرفق 2 القرارات تسمح بتقييم الأحداث التي قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا، والإخطار بوقوع تلك الأحداث الأحداث التي يكتشفها نظام الترصد الوطني (أنظر المرفق 1) إن أي حدث ينطوي على الأمراض المبينة أدناه يجب أن يترتب عليه دائمًا استخدام الشكل الخوارزمي لأن هذه الأمراض ثبتت قدرتها على التسبب في أثر وخيم في مجال الصحة العمومية وعلى أو الانتشار بسرعة على الصعيد الدولي :

  • الكوليرا
  • الطاعون الرئوي
  • الحمى الصفراء
  • الحمى النزفية الفيروسية الإيبولا وحمى لاسا ومرض ماربورغ
  • حمى غرب النيل
  • الأمراض الأخرى التي تثير قلقًا خاصًا على الصعيد الوطني أو الإقليمي، مثل حمى الدنك وحمى وادي الصدع ومرض المكورات السحائية لا هل الحدث غير عادي أو غير متوقع? لا هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي? لا نعم لا يخطر به في هذه المرحلة، ويقيم من جديد إذا توافرت معلومات إضافية إن أي حدث يمكن أن يثير قلقاً حالة من حالات الإصابة دوليًا في مجال الصحة بالأمراض المبينة أدناه تعتبر العمومية، بما في ذلك الأحداث غير عادية أو غير متوقعة وقد المجهولة الأسباب أو المصادر، أو تكون لها آثار خطيرة على التي تنطوي على أحداث أو الصحة العمومية ولهذا يجب أمراض غير الأحداث والأمراض أو الإخطار بوقوعها أ، ب : المذكورة في الإطار الوارد على - الجدري اليسار والإطار الوارد على - شلل الأطفال الذي يتسبب اليمين، يجب أن يترتب عليه فيه فيروس شلل الأطفال من استخدام الشكل الخوارزمي. النوع البري
  • الأنفلونزا البشرية الناجمة عن نميط جديد
  • متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس) هل أثر الحدث وخيم على الصحة العمومية? نعم هل الحدث غير عادي أو غير متوقع? نعم لا نعم هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي? لا نعم هل هناك مخاطر محتملة لفرض قيود على السفر الدولي أو التجارة الدولية? لا نعم يجب إبلاغ منظمة الصحة العالمية بوقوع الحدث بموجب اللوائح الصحية الدولية أ - حسب التعاريف التي وضعتها المنظمة للحالات. ب - لا ينبغي استخدام القائمة التي تورد الأمراض إلا لأغراض هذه اللوائح.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه 28 غشت سنة 2013 م أمثلة لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات في تقييم الأحداث التي قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقًا دوليًا، والإخطار بوقوع تلك الأحداث الأمثلة المدرجة في هذا المرفق غير ملزمة وإنما ترد لأغراض توجيهية إرشادية بهدف المساعدة على شرح معايير المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات. هل يستوفي الحدث اثنين على الأقل من المعايير التالية? أولاّ : هل أثر الحدث على الصحة العمومية خطير ? 1 - هل عدد حالات الإصابة و/ أو عدد الوفيات الناجمة عن مثل هذا الحدث كبير بالنسبة للمكان أو الوقت أو السكان المعنيين ? 2 - هل ينطوي الحدث على إمكانية التأثير تأثيرًا كبيرًا على الصحة العمومية ? فيما يلي أمثلة على الظروف التي تسهم في إحداث آثار كبيرة على الصحة العمومية :

  • الحدث الذي يسببه عامل ممرض ينطوي على إمكانية كبيرة لأن يسبب وباء (قدرة العامل على تسبيب العدوى، وارتفاع معدل الإماتة في الحالات، وتعدد طرق الانتقال أو حامل العدوى الصحيح).
  • توفر دلائل على إخفاق المعالجة (المقاومة الجديدة أو المستجدة للمضادات الحيوية، أو إخفاق اللقاح، أو مقاومة الترياق (مضاد السموم) أو إخفاقه). ه - كون الحدث يمثل مخاطر كبيرة محدقة بالصحة العمومية حتى وإن كان عدد الإصابات البشرية التي تم التعرف عليها ل منعدمًا أو قليلا جدًا. أث ر - حالات إصابة مبّلغ عنها بين العاملين الصحيين. لحا د - كون السكان المعرضين لخطر الإصابة ضعيفي المقاومة بشكل خاص (اللاجئون، وأولئك الذين لم يطعموا بالقدر الكافي، ث والأطفال، والمسنون، وأولئك الذين يعانون من انخفاض مستوى المناعة، ونقص التغذية، إلخ). ع - وجود عوامل ملازمة قد تعوق الاستجابة الصحية العمومية أو تؤخرها (الكوارث الطبيعية، والصراعات المسلحة، ىل ا والأحوال الجوية غير المؤاتية، وتعدد البؤر في الدولة الطرف). صل ح - وقوع الحدث في منطقة ذات كثافة سكانية عالية. ة - انتشار مواد سامة أو معدية أو خطرة بشكل آخر يكون قد حدث بصورة طبيعية أو بطريقة أخرى، وأصاب بالتلوث أو قد ال ع يصيب بالتلوث قطاعًا من السكان و/ أو منطقة جغرافية واسعة. م و م 3 م 3 - هل هناك حاجة إلى مساعدة خارجية لكشف الحدث الراهن واستقصائه والاستجابة له ومكافحته أو للحيلولة دون ي ة ظهور حالات جديدة? خ ط فيما يلي أمثلة على الظروف التي يجوز فيها طلب المساعدة : ي ر عدم كفاية الموارد البشرية أو المالية أو المادية أو التقنية - وبوجه خاص ما يأتي :
  • عدم كفاية القدرة المختبرية أو الإبيديميولوجية على استقصاء الحدث (عدم كفاية المعدات، أو العاملين أو الموارد المالية)
  • عدم كفاية أنواع الترياق (مضادات السموم)، والأدوية و/ أو اللقاحات و/ أو المعدات الواقية، أو معدات إزالة التلوث أو المعدات الداعمة لتغطية الاحتياجات المقدرة
  • قصور نظام الترصُّد القائم عن كشف حالات جديدة، في التوقيت المناسب. هل أثر الحدث على الصحة العمومية خطير? الرجاء الإجابة ب “نعم”، إذا كنت قد أجبت ب “نعم” عن الأسئلة 1 أو 2 أو 3 أعلاه. ثانيًا : هل الحدث غير عادي أو غير متوقع ? ه ل 4 - هل الحدث غير عادي ? لحا فيما يلي أمثلة على الأحداث غير العادية : د ث
  • يأتي الحدث نتيجة لعامل مجهول أو أن مصدره أو ناقله أو طريق انتقاله يكون إما غير عادي أو غير معروف. غ - يكون ظهور الحالات أشد وخامة مما هو متوقع (بما في ذلك معدلات المراضة أو الإماتة في الحالات) أو مقترنة بأعراض غير ي ر ع عادية. اد - وقوع الحدث ذاته أمر غير عادي في المنطقة أو الموسم الذي وقع فيه أو السكان الذين وقع بينهم. ي أو 5 - هل الحدث غير متوقع [من زاوية الصحة العمومية] ? غ ي فيما يأتي أمثلة على الأحداث غير المتوقعة : ي ر م - الحدث الذي يسببه مرض/ عامل سبق التخلُّص منه أو استئصاله من الدولة الطرف أو الذي لم يسبق أن بلِّغ عنه. ت و ق ع هل الحدث غير عادي أو غير متوقع ? ? الرجاء الإجابة ب “نعم” إذا كنت قد أجبت ب “نعم” عن السؤالين 4 أو 5 أعلاه.

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 33 28 غشت سنة 2013 م ثالثًا : هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي ? ه ل ه ن كا 6 - هل هناك بيِّنات على وجود صلة وبائية بأحداث مماثلة في دول أخرى ? م خ طا 7 - هل هناك أي عامل ينبغي أن ينبهنا إلى إمكانية انتقال العامل أو الناقل أو المضيف عبر الحدود ? ر م ح فيما يأتي أمثلة على الظروف التي يحتمل أن تساعد على انتشار الحدث على الصعيد الدولي : ت م لة ك حيثما توجد بيّنات على حدوث انتشار محلي، وجود حالة دالة (أو حالات أخرى مرتبطة بها) مع سوابق سجلت في بحر ب ي ر الشهر السابق تدل على : ة م ن - القيام برحلة دولية (أو خلال مدة معادلة لفترة حضانة المرض إذا كان العامل المُمْرض معروفًا) ان ت ش

  • المشاركة في تجمُّع دولي (حجّ، أو حدث رياضي، أو مؤتمر، إلخ.) ار ه ع - المخالطة الحميمة لشخص كثير الأسفار على الصعيد الدولي والتنقل بين البلدان، أو بقطاع من السكان كثير التنقل. ىل اصل وقوع الحدث بسبب ملوث بيئي يمكنه الانتشار عبر الحدود الدولية. ع ي د وقوع الحدث في منطقة تتسم بكثافة حركة المرور الدولي، وبمحدودية القدرة على المراقبة الصحية، وعلى كشف الأحوال ال البيئية، أو إزالة التلوث. د و لي ? هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي? الرجاء الإجابة ب “نعم” إذا كنت قد أجبت ب “نعم” عن السؤالين 6 أو 7 أعلاه. رابعًا : هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من فرض قيود دولية على السفر الدولي أو التجارة الدولية ? ه ل ه ن كا 8 - هل أفضت أحداث مماثلة وقعت في الماضي إلى فرض قيود دولية على التجارة و/ أو السفر ? م خ طا 9 - هل المصدر المشتبه فيه أو المعروف بأنه منَتج غذائي أو ماء أو أي سلع أخرى قد تكون ملوثة، قد صدِّر إلى دول أخرى أو ر م استُورِدَ منها ? ح ت م لة 10 - هل وقع الحدث بالاقتران مع تجمع بشري دولي أو في منطقة من مناطق السياحة الدولية الكثيفة ? م ن ف ضر 11 - هل تسبب الحدث في طلب المسؤولين الأجانب أو وسائل الإعلام الدولية الحصول على مزيد من المعلومات بشأنه? ق ي و د دو لي هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من فرض قيود دولية على التجارة أو السفر ? ة ? الرجاء الإجابة ب “نعم” إذا كنت قد أجبت ب “نعم” عن الأسئلة 8 أو 9 أو 10 أو 11 أعلاه. على الدول الأطراف التي تجيب ب “نعم” عن السؤال المتعلق بما إذا كان الحدث يستوفي أي معيارين من المعايير الأربعة (أولاّ إلى رابعًا) الواردة أعلاه، إخطار المنظمة بموجب المادة 6 من اللوائح الصحية الدولية.

المرفق 3 ه م 1 2 0 نموذج لشهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية/ شهادة مراقبة إصحاح السفينة 4 3 1 الميناء …………… التاريخ : ………………… 4 3 ةن تسجل هذه الشهادة التفتيش و(1) الإعفاء من المراقبة و(2) تدابير م س اع س المراقبة المطبقة اسم السفينة أو المركب الملاحي الداخلي …………………………….. العلم ……………………….. رقم التسجيل لدى المنظمة البحرية الدولية ……………………………… ل ت في وقت إجراء التفتيش كانت العنابر غير محملة/ محملة ب ………………………………….. طن من الحمولة ……………………………….. وّ ا ش ش غ اسم الموظف المسؤول عن التفتيش وعنوانه ………………. 2 1 2 8 شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية المناطق، [والنظم والمرافق] التي تم تفتيشها البينات التي نتائج 2 الوثائق المراجعة وجدت 1 العينات المطبخ السجل الطبي 4 3 خزانة المؤن سجل السفينة دد المخازن وثائق أخرى ع لا عنبر (عنابر) السفينة/الحمولة / ة أماكن إقامة : ر يّ ئ - الطاقم زا لج - الضباط ا - الركاب ة يّ ر - ظهر السفينة و م ه مياه الشرب ج لل المجاري ة يّ صهاريج الصابورة م س الفضلات الصلبة والطبية رّ لا المياه الراكدة ة د غرفة المحركات ي ر لج المرافق الطبية ا مناطق أخرى تم تحديدها الرجاء الإشارة إلى المناطق غير المنطبقة بوضع علامة “لا تنطبق” لم يعثر على أي بينات. تعفى السفينة/ المركب من تدابير المراقبة. شهادة مراقبة إصحاح السفينة تدابير المراقبة تاريخ ملاحظات بشأن الحالة المطبقة إعادة التفتيش التي وجدت اتخذت تدابير المراقبة المذكورة في التاريخ المبين أدناه. اسم وهوية الموظف المسؤول عن إصدار الشهادة ……………………………….. التوقيع والختم ……………………. التاريخ ………….. 1 (أ) البينة على العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل في جميع مراحل النمو والمستودعات الحيوانية للنواقل، والقوارض والأنواع الأخرى التي يمكن أن تحمل مرضًا بشريًا أو مخاطر محتملة جرثومية أو كيميائية أو مخاطر محتملة أخرى على الصحة البشرية، وما يدل على عدم كفاية التدابير الصحية.(ب) المعلومات المتعلقة بأي حالات بشرية (تدرج في إقرار الصحة البحري). 2 يزود ربان السفينة بنتائج تحليل العينات المأخوذة على متن السفينة بأسرع وسيلة ممكنة، وإذا استلزم الأمر الذي ستزوره السفينة في موعد متزامن مع تاريخ إعادة التفتيش المحدد في هذه الشهادة. إعادة التفتيش، ترسل تلك النتائج أيضًا إلى الميناء المناسب التالي تسري صلاحية شهادات الإعفاء من المراقبة الإصحاحية وشهادات المراقبة الإصحاحية لمدة أقصاها ستة (6) أشهر، ولكن يجوز تمديد الصلاحية لشهر واحد فقط عند تعذّر 3 إجراء التفتيش في الميناء وعند عدم وجود أي بينة على الإصابة بالعدوى أو التلوث.

3 5 ضميمة لنموذج شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية/شهادة مراقبة إصحاح السفينة المناطق/المرافق/النظم تدابير المكافحة تاريخ إعادة ملاحظات بشأن البينات نتائج العينات الوثائق المراجعة التي تم تفتيشها المتخدة التفتيش الحالات المرضية الأغذية المصدر التخزين الإعداد الخدمة 4 3 دد المياه ع لا المصدر / التخزين ة يّ ر ئا التوزيع ز لج الفضلات ا ة يّ الأوعية ر و مه المعالجة ج ل التخلص ل ل ة يّ حمامات السباحة/ حمامات السّونا م س المعدات رّ لا ة التشغيل د ير لج المرافق الطبية ا المعدات والأجهزة الطبية التشغيل الأدوية ه م المناطق الأخرى التي تم تفتيشها 1 2 0 4 3 1 4 3 4 3 ةن ما س ع ل ا ت وّ ش ش غ الرجاء كتابة عبارة “لا ينطبق” إذا كانت المناطق المذكورة غير معنية. 2 1 2 8

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه المرفق 4 المتطلبات التقنية المتعلقة بوسائل النقل ومشغلي وسائل النقل الفرع ألف : مشغلو وسائل النقل 1 - يقوم مشغلو وسائل النقل بتيسير ما يأتي : (أ) عمليات تفتيش الحمولة والحاويات ووسيلة النقل، (ب) عمليات الفحص الطبي للأشخاص الموجودين على متن وسيلة النقل، (ج) تطبيق تدابير صحية أخرى بموجب هذه اللوائح، (د) تقديم المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالصحة العمومية التي تطلبها الدولة الطرف. 2 - يقدم مشغلو وسائل النقل إلى السلطة المختصة شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة مراقبة إصحاح السفينة أو الإقرار الصحي البحري; أو الجزء الصحي من إقرار الطائرة العام، على النحو المطلوب بموجب هذه اللوائح. الفرع باء : وسائل النقل 1 - تنفذ تدابير المراقبة المطبقة على الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع بموجب هذه اللوائح بحيث تتلافى، بقدر الإمكان، أي إصابة أو إزعاج للأشخاص أو إلحاق أضرار بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع. وتطبق، قدر الإمكان وحسبما هو مناسب، تدابير المراقبة حين تكون وسيلة النقل أو عنابر السفينة خالية. 2 - تبين الدول الأطراف، كتابة، التدابير المطبقة على الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل، والأجزاء التي عولجت والطرق التي استخدمت والأسباب التي دعت إلى تطبيقها. وتقدم هذه المعلومات كتابة إلى الشخص المسؤول عن الطائرة، وإذا كان الوضع يتعلق بسفينة، يبين ذلك في شهادة مراقبة إصحاح السفينة. وبالنسبة للحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل الأخرى تصدر الدول الأطراف هذه المعلومات كتابةً إلى مرسل البضاعة أو من سلمت إليه أو الناقل أو المسؤول عن وسيلة النقل أو إلى وكلائهم. 28 غشت سنة 2013 م المرفق 5 التدابير المحددة للأمراض المحمولة بالنواقل 1 - تنشر المنظمة، بانتظام، قائمة بالمناطق التي يوصى بتطبيق تدابير إبادة الحشرات أو تدابير مكافحة النواقل الأخرى على وسائل النقل القادمة منها. وتُحدّد تلك المناطق عملا بالإجراءات الخاصة بالتوصيات المؤقتة أو الدائمة، حسب الاقتضاء. 2 - ينبغي إبادة الحشرات في كل وسيلة من وسائل النقل تغادر نقطة دخول تقع في منطقة يوصى بمكافحة النواقل فيها ويُعمل على إبقائها خالية من نواقل المرض. وإذا ما توافرت طرق ومواد تنصح المنظمة باستخدامها فيما يتعلق بهذه الإجراءات، فإنه ينبغي استخدامها. ويُذكر وجود النواقل على متن وسائل النقل وتدابير المكافحة المتبعة في استئصالها في ما يأتي : (أ) في حالة الطائرات، في الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة، ما لم تتخل السلطة المختصة في مطار الوصول عن هذا الجزء من الإقرار، (ب) في حالة السفن، في شهادة مراقبة إصحاح السفينة، و (ج) في حالة وسائل النقل الأخرى، في إثبات كتابي للمعالجة يصدر لصالح المرسل والمرسل إليه أو الناقل أو الشخص المسؤول عن وسيلة النقل أو وكلائهم. 3 - على الدول الأطراف قبول تدابير إبادة الحشرات والفئران والجرذان وتدابير مكافحة النواقل الأخرى في وسائل النقل، التي تطبقها الدول الأخرى إذا كانت الطرق والمواد التي تنصح بها المنظمة قد طبقت. 4 - تتولى الدول الأطراف وضع برامج لمكافحة النواقل التي قد تنقل عامل العدوى الذي يشكل خطرًا محت ملا على ال ص حة الع م ومي ة ع لى مسافة تبعد 400 متر على الأقل عن المناطق التي توجد ضمن نقاط الدخول والتي تستخدم لأغراض العمليات التي تشمل المسافرين ووسائل النقل والحاويات والحمولات والطرود البريدية، مع مدّ المسافة الدنيا في حالة وجود نواقل على نطاق أوسع. 5 - إذا اقتضى الأمر إجراء تفتيش لاحق على سبيل المتابعة للتأكد من نجاح التدابير المتَّخذة لمكافحة النواقل، تُخطر السلطات المختصة في الميناء أو المطار التالي المعروف الذي تزوره السفينة أو الطائرة والذي يملك القدرة على إجراء هذا التفتيش بهذا الطلب مسبقًا من قبل السلطة المختصة التي نصحت بالمتابعة. وفي حالة السفن يسجل ذلك في شهادة مراقبة إصحاح السفينة.

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م 6 - يجوز اعتبار وسيلة النقل وسيلة مشتبهًا فيها وينبغي تفتيشها للتحري عن وجود نواقل ومستودعات الأمراض في الحالات التالية : (أ) احتمال وجود حالة لمرض منقول بالنواقل على متنها، (ب) احتمال حدوث حالة لمرض منقول بالنواقل على متن وسيلة النقل أثناء رحلة دولية، (ج) عند ترك وسيلة الانتقال لمنطقة موبوءة خلال فترة زمنية يمكن فيها أن تكون النواقل لاتزال حاملة للمرض. 7 - لا يجوز لدولة طرف ما حظر هبوط طائرة أو رسو سفينة في أراضيها إذا كانت تدابير المراقبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذا المرفق أو التدابير الأخرى التي توصي بها المنظمة قد طبقت عليها. ومع ذلك يجوز أن يشترط على الطائرة أو السفن القادمة من منطقة موبوءة الهبوط في مطارات أو تحويلها إلى ميناء آخر مما تحدده الدولة الطرف لذلك الغرض. 8 - للدولة الطرف أن تطبق تدابير مكافحة نواقل المرض على وسيلة النقل القادمة من منطقة موبوءة بمرض تحمله النواقل إذا كانت نواقل المرض السابق موجودة في أراضيها. المرفق 6 شهادات التطعيم والاّتقاء والشهادات ذات الصلة 1 - تكون اللقاحات أو الوسائل الاّتقائية الأخرى المبينة في المرفق 7 أو الموصى بها بموجب هذه اللوائح ذات جودة ملائمة; وتخضع اللقاحات والوسائل الاتقائية التي تحددها المنظمة لموافقتها. وتقدم الدولة الطرف إلى منظمة الصحة العالمية، لدى الطلب، بينات مناسبة على ملاءمة اللقاحات ووسائل الاّتقاء التي تعطى في أراضيها بموجب هذه اللوائح. 2 - تسلّم للأشخاص الذين يطعمون بلقاحات أو تعطى لهم وسائل اتّفاقية أخرى بموجب هذه اللوائح، شهادة تطعيم أو اتّقاء دولية (تسمى فيما يلي “شهادة”) بالصيغة المحددة في هذا المرفق. ولا يجوز الخروج عن الصيغة النموذجية للشهادة المحددة في هذا المرفق. 3 - لا تعتبر الشهادات الصادرة بموجب هذا المرفق صالحة إلا إذا كانت المنظمة قد اعتمدت اللقاحات والوسائل الاتّقائية المستخدمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 37 4 - يجب أن تحمل الشهادات التوقيع الخطي للمسؤول الطبي، الذي يجب أن يكون طبيبًا ممارسًا أو عاملا صحيًا معتمدًا، يشرف على إعطاء اللقاحات أو الوسائل الاتّقائية الأخرى. ويجب أيضًا أن تحمل الشهادة الخاتم الرسمي للمركز الطبي الذي أعطت فيه اللقاحات أو الوسائل الاتقائية; على أن هذا لا يكون بديلا مقبولا عن التوقيع. 5 - تُستوفى الشهادات استيفاء كاملا باللغة الإنكليزية أو الفرنسية. ويمكن استيفاؤها أيضًا بلغة أخرى، بالإضافة إلى الإنكليزية أو الفرنسية. 6 - قد تبطل صلاحية هذه الشهادة بأي تعديل أو محو يجرى عليها أو بعدم استيفاء أي جزء منها. 7 - تكون الشهادات شهادات فردية ولا يجوز استخدامها كشهادات جماعية تحت أي ظروف. وتصدر شهادات مستقلة للأطفال. 8 - إذا كان الطفل غير قادر على الكتابة، يتولى أحد أبويه أو وليّ أمره توقيع الشهادة. ويستعاض عن توقيع الشخص الأمي بالطريقة المعتادة بعلامة يضعها ذلك الشخص وبيان يكتبه شخص آخر بأن تلك العلامة هي علامة الشخص المعني. 9 - إذا رأى المسؤول السريري المشرف أن تطعيم الشخص باللقاحات أو حصوله على وسيلة اتّقائية أخرى أمر له موانع طبية، فإن المسؤول السريري المشرف يزود ذلك الشخص، بشهادة، بالإنكليزية أو الفرنسية، وعند الاقتضاء بلغة أخرى إضافة إلى الإنكليزية أو الفرنسية، توضح الأسباب الداعية إلى اتخاذ ذلك الرأي الذي ينبغي للسلطات الصحية مراعاته عند الوصول. وعلى المسؤول السريري المشرف والسلطات المختصة إحاطة هؤلاء الأشخاص علمًا بأي مخاطر محتملة ترتبط بعدم التطعيم وعدم استخدام الوسائل الاتقائية وفقًا للفقرة 4 من المادة .23 10 - تقبل وثيقة معادلة تصدرها القوات المسلحة لفرد عامل فيها عوضًا عن الشهادة الدولية بالصيغة المبينة في هذا المرفق إذا كانت الوثيقة : (أ) تتضمن معلومات طبية مماثلة في جوهرها للمعلومات المطلوبة بهذه الصيغة، (ب) تتضمن بيانًا بالإنكليزية أو الفرنسية، وعند الاقتضاء بلغة أخرى إضافة إلى الإنكليزية أو الفرنسية، يسجل فيه نوع وتاريخ التطعيم بلقاحات أو إعطاء وسيلة اتقائية، وبأنها قد أصدرت وفقًا لأحكام هذه الفقرة.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه 28 غشت سنة 2013 م نموذج الشهادة الدولية للتطعيم أو الاتقاء نشهد بأن (الاسم …………………………………..، تاريخ الميلاد …………………، الجنس ……………………………، الجنسية …………………………………………….. رقم وثيقة التعريف الوطني، إذا أمكن…………………………. الموقّع أدناه ……………………………………………………………………………………………………………………… قد جرى تطعيمه أو حصل على الوسائل الاتقائية ضد: (اسم المرض أو الحالة المرضية) ………………………………………………………………………………………………. وفقا للوائح الصحية الدولية. اللقاح توقيع المسؤول اسم الشركة صانعة الشهادة صالحة الختم الرسمي للمركز أو الوسيلة التاريخ السريري المشرف اللقاح أو الوسيلة من ……. الذي يقدم التطعيم أو الاتقائية ومركزه الوظيفي الاتقائية ورقم التشغيلة إلى ……. وسيلة الاتقاء 1 - 2 - لا تعتبر هذه الشهادة صالحة إلا إذا كانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت اللقاح أو الوسيلة الاتقائية المستخدمة. يجب أن توقع هذه الشهادة بخط يد المسؤول السريري وهو، في العادة، الطبيب الممارس أو عامل صحي معتمد آخر يشرف على إعطاء اللقاح أو الوسيلة الاتقائية. ويجب أن تحمل الشهادة أيضًا الختم الرسمي للمركز الذي أعطي فيه اللقاح أو الوسيلة الاتقائية. غير أن هذا لا يكون بديلا مقبولاً عن التوقيع. أي تعديل أو محو في هذه الشهادة أو عدم استيفاء جزء منها قد يبطل صلاحيتها. تظلّ هذه الشهادة صالحة حّتى التاريخ المذكور بالنسبة إلى اللقاح المعني أو الوسيلة الاتقائية المحددة. وتستوفى الشهادة بالكامل بالإنكليزية أو الفرنسية. ويجوز أيضًا استيفاؤها بلغة أخرى على نفس الوثيقة، بالإضافة إلى الإنكليزية أو الفرنسية.

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 39 28 غشت سنة 2013 م المرفق 7 الاشتراطات المتعلقة بالتطعيم أو بوسائل الاتقاء ضد أمراض معينة 1 - بالإضافة إلى أي توصية تتعلق بالتطعيم أو بوسائل الاتقاء، فإن الأمراض المذكورة فيما يلي هي المعينة تحديدًا في هذه اللوائح التي قد يطلب فيها على المسافرين تقديم دليل يثبت تطعيمهم بلقاحات أو إعطاءهم وسائل اتقائية ضدها كشرط لدخول دولة من الدول الأطراف : التطعيم ضد الحمى الصفراء. 2 - اعتبارات واشتراطات التطعيم ضد الحمى الصفراء: (أ) لأغراض هذا المرفق : )1 تستغرق فترة الحضانة فيما يتعلق بالحمى الصفراء ستة (6) أيام، )2 لقاح الحمى الصفراء المعتمد من المنظمة يوفر الحماية من العدوى اعتبارًا من اليوم العاشر (10) من التطعيم، )3 تستمر هذه الحماية لمدة 10 سنوات. )4 تصل مدة صلاحية شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء إلى 10، وتبدأ بعد 10 أيام من تاريخ التطعيم أو من تاريخ إعادة التطعيم في حالة إعادة التطعيم خلال 10 أعوام. (ب) يجوز اشتراط التطعيم ضد الحمى الصفراء بالنسبة لأي شخص يغادر منطقة قررت المنظمة وجود احتمال خطر انتقال الحمى الصفراء فيها. ويكون تقرير هذه المناطق عملاً بالإجراءات المتعلقة بتوصيات مؤقتة أو دائمة، حسب الاقتضاء. (ج) إذا كان في حوزة المسافر شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء لم تبدأ صلاحيتها بعد، جاز أن يسمح له بالمغادرة ولكن يجوز أن تطبق عليه أحكام الفقرة 2 (ح) من هذا المرفق عند الوصول. (د) المسافر الذي في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء لا يجوز معاملته معاملة المشتبه فيهم حتى لو كان قادماً من منطقة قررت المنظمة وجود خطر محتمل لانتقال الحمى الصفراء فيها. (ه) اللقاح المضاد للحمى الصفراء المستخدم يجب أن يكون معتمدًا من قبل المنظمة، وفقًا للفقرة 1 من المرفق .6 (و) يجب أن تعين الدول الأطراف مراكز محددة للتطعيم ضد الحمى الصفراء في أراضيها كي تكفل جودة ومأمونية الإجراءات والمواد المستخدمة. (ز) كل شخص يعمل في نقطة دخول قررت المنظمة احتمال وجود خطر لانتقال الحمى الصفراء فيها وكل فرد من أفراد طاقم وسيلة نقل تستخدم نقطة الدخول المذكورة يجب أن يكون حائزًا شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء. (ح) يجوز للدولة الطرف التي توجد في أراضيها نواقل للحمى الصفراء أن تشترط على أي مسافر من منطقة قررت المنظمة وجود احتمال خطر انتقال الحمى الصفراء فيها، أن يدخل في الحجر الصحي إذا عجز عن إبراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء، إلى أن تصبح الشهادة صالحة، أو إلى أن تنقضي فترة لا تزيد على ستة (6) أيام تحسب من تاريخ آخر تعرض محتمل للعدوى، أي الأجلين أقرب. (ط) يجوز السماح مع ذلك، للمسافر الذي بحوزته إعفاء من التطعيم ضد الحمى الصفراء موقّع من مسؤول طبي معتمد أو عامل صحي معتمد بالدخول، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة من هذا المرفق وبتزويده بالمعلومات المتعلقة بالحماية من نواقل الحمى الصفراء. فإذا لم يُدخل المسافر في الحجر الصحي فمن الجائز أن يطلب منه الإبلاغ عن أي أعراض حمى انتابته أو أية أعراض أخرى ذات صلة للسلطة المختصة وأن يوضع قيد الملاحظة.

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه 28 غشت سنة 2013 م المرفق 8 نموذج الإقرار الصحي البحري يستوفى بمعرفة ربابنة السفن القادمة من موانئ أجنبية ويقدم إلى السلطات ا لمختصة. مقدم في ميناء …………………………………………………………………………… التاريخ …………………………………………………… اسم السفينة أو المركب الملاحي الداخلي… رقم التسجيل لدى المنظمة البحرية الدولية……….. قادمة من……….. ومبحرة إلى…….. الجنسية (علم السفينة)…………………………………………… اسم الربان……………………………………………………………………….. الحمولة الإجمالية المسجلة بالطن (السفينة) …………………………………………………………………………………………………………. الحمولة بالطن (المراكب الملاحية الداخلية) ……………………………………………………………………………………………………………. إعفاء صالح من المراقبة الإصحاحية/ شهادة المراقبة موجودة على متن السفينة? نعم ….. لا ….. صادرة عن ……. التاريخ …………… هل إعادة التفتيش مطلوبة ? نعم ………. لا ………….. هل زارت السفينة/ زار المركب منطقة موبوءة قررتها منظمة الصحة العالمية? نعم……. لا …… ميناء وتاريخ الزيارة……………… قائمة الموانئ الدولية التي توقفت فيها منذ بداية الرحلة مع تواريخ المغادرة، أو خلال أربعة (4) أسابيع ماضية، أيهما أقصر : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بناء على طلب السلطة المختصة في ميناء الوصول، قائمة أفراد الطاقم أو الركاب أو غيرهم ممن انضموا إلى السفينة/ المركب منذ بداية الرحلة الدولية أو خلال الثلاثين (30) يومًا الماضية، أيهما أقصر، بما في ذلك جميع الموانئ/ البلدان التي زارتها في هذه الفترة (تضاف أي أسماء أخرى إلى الجدول المرفق) : (1) الاسم ………………………………………………………….. انضم من : (1) …………………(2)………………. ……………………….(3) (2) الاسم ………………………………………………………….. انضم من : (1) …………………(2)………………. ……………………….(3) (3) الاسم ………………………………………………………….. انضم من : (1) …………………(2)………………. ……………………….(3) عدد أفراد طاقم السفينة ………………… عدد الركاب بالسفينة…………………… أسئلة صحية )1 هل توفي أحد على متن السفينة خلال الرحلة لسبب لا يعود إلى حادث? نعم …. لا …. إذا كان الجواب بنعم أذكر البيانات في الجدول المرفق. مجموع عدد الوفيات ………………………………… )2 هل على متن السفينة أو كان على متنها أثناء الرحلة أي حالة مرضية مشبوهة ذات طبيعة معدية? نعم …. لا …. إذا كان الجواب بنعم، أذكر البيانات في الجدول المرفق. )3 هل تجاوز إجمالي عدد المسافرين المرضى خلال الرحلة العدد المعتاد/ المتوقع ? نعم … لا … كم كان عدد المرضى ……………………? )4 هل على متن السفينة الآن أي شخص مريض ? نعم …. لا…. إذا كان الجواب بنعم أذكر البيانات في الجدول المرفق. )5 هل تمت استشارة طبيب? نعم …. لا …. إذا كان الجواب بنعم، أذكر تفاصيل العلاج الطبي أو المشورة الطبية في الجدول المرفق. )6 هل انتهى إلى علمك وجود حالة على متن السفينة يمكن أن تؤدي إلى عدوى أو إلى انتشار مرض ? نعم …. لا…. إذا كان الجواب بنعم أذكر التفاصيل في الجدول المرفق. )7 هل نُفذ أي تدبير صحي (كالحجر الصحي أو العزل أو التخلص من العدوى أو إزالة التلوث) على متن السفينة ? نعم… لا …. إذا كان الجواب بنعم، أذكر النوع والمكان والتاريخ ………………………………………….. )8 هل عثر على أي أشخاص مستخفين على متن السفينة? نعم …. لا …. إذا كان الجواب بنعم، أين التحقوا بالسفينة (إذا عرف المكان) ……………………………………………? )9 هل يوجد على متن السفينة أي حيوان مريض أو حيوان أليف مريض? نعم………. لا………….. ملاحظة : في حالة عدم وجود طبيب بالسفينة، على الربان أن يعتبر الأعراض التالية أساسًا للاشتباه في وجود مرض ذي طبيعة معدية : (أ) حمى مستمرة لعدة أيام مصحوبة (1) بتوعك، (2) بانهيار الوعي، (3) تضخمات في الغدد اللمفية، (4) يرقان، (5) سعال أو ضيق في التنفس، (6) نزف غير عادي أو (7) شلل. (ب) مع حمى أو دون حمى : (1) أي طفح جلدي حاد أو طفح، (2) إقياء حاد (خلاف دوار البحر)، (3) إسهال حاد، أو (4) تشنجات متكررة. أقرّ بأن البيانات والإجابات على الأسئلة في هذا الإقرار الصحي (بما في ذلك الجدول المرفق) حقيقية وصحيحة على قدر علمي واعتقادي. التوقيع ………………………………………………. الربان التصديق ………………………………………………. طبيب السفينة (إن وجد) التاريخ ………………………………………

4 1 ملحق بنموذج الإقرار الميناء وتاريخ الدرجة طبيعة الاسم السن الجنس الجنسية الانضمام إلى أو المرتبة المرض السفينة/ المركب 4 3 دد ع لا / ة يّ ر ئا ز لج ا ة يّ ر و مه ج لل ة يّ م س رّ لا ةد ير لج ا ه م 1 2 0 4 3 1 4 3 4 3 ةن م اع س )( يذكر : (1) ما إذا كان الشخص قد عوفي، أو لايزال مريضًا، أو قد توفي، (2) ما إذا ل ا ت المطار)، أو ألقيت جثته في البحر. وّ ش ش غ 2 1 2 8 الصحي البحري هل تم إبلاغ التصرف العقاقير أو تاريخ بداية المسؤول الطبي في الأدوية المعطاة الملاحظات الأعراض بالميناء ? الحالة )( للمريض كان الشخص لايزال على متن السفينة، أو أجلي منها (مع ذكر اسم الميناء أو

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه 28 غشت سنة 2013 م المرفق 9 هذه الوثيقة جزء من الإقرار العام للطائرة، الذي أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة (1) البيان الصحي أسماء الأشخاص الموجودين على متن الطائرة وأرقام مقاعدهم أو وظائفهم من المصابين بأمراض غير دوار الجو أو تأثيرات الحوادث والذين قد يكونون مصابين بمرض معد ( الحمى التي ترفع معها درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية/ 100 درجة فهرنهايت أو أكثر مقترنة بواحدة أو أكثر من العلامات أو الأعراض التالية مثل ظهور الإعياء الواضح أو السعال المستمر أو صعوبة التنفس أو الإسهال المستمر أو القيء المستمر أو الطفح الجلدي أو ظهور كدمات أو نزف بدون إصابة سابقة أو التشوش الذهني الحديث، تزيد من احتمالات كون هذا الشخص مصابا بمرض معد). وكذلك الحالات المرضية التي غادرت الرحلة عندما توقفت من قبل………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. تفاصيل عملية التطهير من الحشرات أو المعالجة الصحية (المكان والتاريخ والساعة والأسلوب) في أثناء الرحلة. في حالة عدم تطهير الطائرة من الحشرات خلال الرحلة أذكر تفاصيل أحدث عملية تطهير تمت. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. التوقيع (إذا كان مطلوبًا) والوقت والتاريخ…………………………………………………………………………………… عضو الطاقم المعني (1) بدأ نفاذ هذه الصيغة من الإقرار العام للطائرة في 15 يوليو سنة 2007 ويمكن الحصول على الوثيقة الكاملة من الموقع الإلكتروني لمنظمة الطيران المدني الدولي على العنوان التالي : http://www.icao.int

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-294 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013، يحول فرع المعهد الجهوي للت ك وين الم وسيقي بال ب ويرة إل ى معه د جه وي للتكوي ن الموس يقي بالأغواط. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-188 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء معاهد جهوية للتكوين الموسيقي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحول فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي. المادّة 2 : يحدد مقر المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالأغواط. المادّة 3 : تحول الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل أيا كانت طبيعتها التي يحوزها فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة إلى المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالأغواط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 43 تنظيميّة المادّة 4 : يترتب على تحويل الممتلكات والحقوق والواجبات والوس ائل الم ذكورة في الم ادة 3 أعلاه، ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية للفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي،
  • تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي. تعد الجرد المنصوص عليه في هذه المادة، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الثقافة ووزير المالية. المادّة 5 : يتم تحويل المستخدمين الموجودين بالفرع المحول إلى معهد جه وي للتكوين الموسيقي طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-295 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013، ي تمم الم رس وم التنفيذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يولي و سن ة 1991 والمتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتعلقة بمجانية التبليغ للحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها إدارات الدولة في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنف يذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتلعقة بمجانية التبليغ للحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها إدارات الدولة في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم المادة 2 من المرس وم التنف يذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : إن الحملات ذات المنفعة العامة المقصودة هي الحملات التي تمس الميادين الآتية :
  • (…………………. بدون تغيير)……………………،
  • (…………………. بدون تغيير)……………………،
  • (…………………. بدون تغيير)……………………،
  • (…………………. بدون تغيير)……………………،
  • (…………………. بدون تغيير)……………………،
  • (…………………. بدون تغيير)……………………،
  • (…………………. بدون تغيير)……………………، 28 غشت سنة 2013 م
  • الإعلام والتوجيه والاتصال والتحسيس الموجه إلى الجمهور الواسع من خلال مختلف وسائل الإعلام والاتصال حول الفرص الممنوحة من الدولة في مجال التكوين المهني والتعليم المهني”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-296 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013، ي تمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنف يذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ………………….(بدون تغيير)…………………….. 17 / ولاية الجلفة ………………….(بدون تغيير)……………………..

  • الإدريسية ………………….(الباقي بدون تغيير)…………….”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-297 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-50 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 45 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزاني ةسنة 2013 اعتم اد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار 35.000.000( دج) مقيّ د ف ي ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 34-90 “الحماية المدنية - حظيرة السيارات”. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعت م اد ق دره خمسة وثلاثون مليون دينار 35.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 34-06 “الحماية المدنية - التغذية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-298 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الموارد المائية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 شوّال عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-20 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا المرسوم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدل والمتمم. 28 غشت سنة 2013 م المادّة 2 : تتمّم أحكام المادّة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يول ي و س نة 2004 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 20 : يمكن أن يكون صاحب امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع :
  • ………………….. (بدون تغيير)………………….
  • ………………….. (بدون تغيير)………………….
  • وإما حائزا قطعة أرض منحت له في إطار أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمذكور أعلاه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 12 نوفمبر سنة 2012 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن ال وطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار.

21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام دحو ولد قابلية محمد شرفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 8 رمضان عام 1434 الموافق 17 يوليو سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المصلحة الداخلية والوسائل. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 93-225 المؤرّخ في 19 رب يع الث اني ع ام 1414 الموافق 5 أكتوب ر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-398 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 47
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-430 المؤرّخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المص الح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 شوّال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تقل يد رئيس المج لس ال وطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين السّيد مراد عمروش، نائب مدير للمصلحة الداخلية والوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد مراد عمروش، ن ائب مدي ر المصلح ة الداخل ية وال وسائل، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتص ادي والاجتماعي، على جم يع وث ائق التسي ير بما فيها العقود والاتفاقيات، باستثناء الصفقات. المادّة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1434 الموافق 17 يوليو سنة .2013 محمد الصغير بابس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة