قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن ال وطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار. 21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام دحو ولد قابلية محمد شرفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-155
- مرسوم رقم 66-167
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم رقم 94-247
- مرسوم رقم 04-332
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.