مرسوم تنفيذي رقم 13-297 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزاني ةسنة 2013 اعتم اد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار 35.000.000( دج) مقيّ د ف ي ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 34-90 "الحماية المدنية - حظيرة السيارات".
المادة 2
فتح المادةيخص ص لميزانية سنة 2013 اعت م اد ق دره خمسة وثلاثون مليون دينار 35.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 34-06 "الحماية المدنية - التغذية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.