أمر رقم 74-45 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام - 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاقصى لسن الاولاد في استحقاق المنح العائلية من 14 الى 17 سنة . - 414
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاقصى لسن الاولاد الذي يترتب عنه تخصيص المنح العائلية يرفع من 14 الى 17 سنة، وذلك دون المساس بالاستثناءات المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من اول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-157
مرسوم رقم 84-157 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 1065
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.