مرسوم رقم 74-67 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد الطرق الرئيسية وذلك تطبيقا للمادة من 28 من قانون المرور. 415
المادة الأولى
فتح المادةتعد طرقا رئيسية تطبيقا لاحكام المادة ن 28 من قانون المرور :
ا - جميع الطرق الوطنية، ماعدا المقاسم غير المكتملة،
ب - طرق الولايات التالية :
طريق الولاية 9 ولاية الجزائر بين خميس الخنشة - و بودواو،
- طريق الولاية 12 ولاية سطيف والاوراس) بين سطيف ومروانة طريق الولاية 5 (ولاية الاوراس)، - طريق الولاية 40 ولاية الاوراس بين مروانة والطريق - الوطني 3
- طريق الولاية 20 ولاية الاوراس بين الطريق الوطني وخنشلة، وقسنطينة
- طريق الولاية I ولايتا الاوراس وقسنطينة بين خنشلة وعين البيضاء طريق الولاية 48 ولاية سعيدة الواصل بين تيارت - - سعيدة سيدي بلعباس
- طريق الولاية 56 ولاية وهران بين الطريق الوطني 14 والطريق الوطني 37
- طريق الولاية 46 ولاية تلمسان بين الغزوات وطريق الولاية 38
- طريق الولاية 38 ولاية تلمسان بين طريق الولاية 46 والطريق الوطني 35
- طريق الولاية 32 ولاية وهران بين وهران وقديل
- طريق الولايه (27 ولاية وهران بين مغوم - بلدية ارزيو - بطيوة،
- طريق الولاية 2012 ولاية قسنطينة) بين الطريق الوطني 3 ب والطريق الوطني 3
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، ووزير الداخلية والوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.