مرسوم رقم 74-72 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي 420
المادة الأولى
فتح المادةيكون مبلغ المنح العائلية التي تدفع في النظام العام غير الفلاحى بالنسبة لكل ولد مكفول مساويا ل 20 % من الاجر الذي يقل عن 160,00 دج شهريا.
تخصص منحة شهرية موحدة مقدارها 32,00 دج عن كل ولد مكفول الى ذوى الاجور الذين يبلغ أجرهم الشهرى 160,00 دج فأكثر .
المادة 2
فتح المادةتلغي جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-45
مرسوم رقم 75-45 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن الزيادة في مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.