ج.ر عدد 22 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر حسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ( } 49 16-80-66 ح ج ب 50-2200 - الجزائر 49-81-66 - لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقه 30 ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغبير العنوان 30ر. دج - تمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 69 - – 11 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم جهاز الضمان الاجتماعي في الجزائر 230 | مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قراران مؤرخان فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق فبراير سنة 1969 يتضمنان تعيين سمسارين بحريين بصفة مؤقتة • 230 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية | لمبحث المناعة وعلم المصول 230 قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير | سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية | لمبحث الدم 232 | قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق اول فبراير سنة 1969 يحدد بموجبه برنامج الاهلية العليا للكفاءة ( الجزء الاول والثاني ) لسنة 1969 الشعبة العربية ) -

وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 69-31 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن احداث مكتب عمالي للسكن المعتدل الكراء بورقلة 235 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 69 32 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل نظام معاشات الشيخوخة في المهن غير الفلاحية 236

  • مرسوم رقم 69-33 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 ، والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين من الامراض فى القطاع غير الفلاحي .. 236

230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه قوانين وأوامر امر رقم 69-11 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1388 - الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم جهاز الضمان الاجتماعي في الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بنا على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى فاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على المقرر رقم 49-45. المعدل والمصادر من المجلس الجزائري والمتعلق بتنظيم جهاز الضمان الاجتماعي في الجزائر والداخل حيز التنفيذ بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ، يأمر مايلي : المادة الاولى : تعدل الجملة الثانية من المقطع الثاني من المادة 4 من المقرر رقم 49-45 . كمايلي : يجوز للمؤمن بالفتح) ابتداء أما من تاريخ الشفاء أو استقرار الجرح الناتج عن حادث العمل واما من الشفاء أو استقرار المرض المهني أن يتقاضي التعويض اليومي ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 17 الآنفة الذكر بدون طرح المدة التي لم يعوض خلالها والمشار اليها في المادة 19 (المقطع /

- | ) السادس) من هذا القرار اذا كان المرض في هذا التاريخ يعود | الى اكثر من ثلاثة ايام » . المادة 2 : يعدل المقطع السادس من المادة 19 من المقرر 39-45. المشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية : يمنح التعويض اليومي ابتداء من اليوم الرابع الذي يلي بدء العجز عن العمل » . المادة 3 : يلغى المقطع الثاني من المادة 39 من المقرر رقم 49-45 0 المشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية : ان مدد الاجرة المشار اليها فى المقطع السابق لا يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار لتخويل الحق فى المعاش الا اذا كانت المصادقة قد طلبت من الصندوق الجزائرى للتأمين على الاجتماعية الشيخوخة في اجل سيحدد من قبل وزير العمل والشؤون ان زوجات المأجورين اللائي هن على قيد الحياة يؤهلن لايداع طلب المصادقة فى مكان وموضع الهالك ويعفى المعنيون من تقديم طلب المصادقة اذا كانو قد قدموا طلب معاش الشيخوخة قبل انقضاء الاجل الممنوح » • المادة 4 : يسري مفعول هذا الامر ابتداء من 1 يناير سنة 1969 الديمقراطية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرارن مؤرخان في ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير | سنة 1969 يتضمنان تعيين سمسارين بحريين بصفة مؤقتة بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 عين بصفة مؤقتة السيد جلول جلولي سمسارا بحريا ببجاية ، ويزاول المعني مهنته بمجرد اخباره بهذا القرار .. بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 عين مؤقتا السيد عبد العزيز او احمد سمسارا بحريا بعنابة خلفا لأخيه عبد الرحمن او احمد المتوفى في 13 ديسمبر سنة 1968 ويزاول المعني مهنته بمجرد اخباره بهذا القرار .. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية المبحث المناعة وعلم المصول ان وزير التربية الوطنية ، في جامعة بناء على الجزائر رأي مجلس الكلية المختلطة للطب والصيدلة ، : يقرر مايلي المادة الاولى : تحدث فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر ، شهادة دروس خصوصية لمبحث المناعة وعلم المصول المادة 2 : يقبل التسجيل قصد الحصول على هذه الشهادة : ا الدكاترة في الطب من ذوى الجنسية الجزائرية ، 20 - الاجانب المحرزون على دبلوم دكتور في الطلب من

الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 جامعة الجزائر مع بيان ( طب » او على دبلوم من بلد اجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه .

  • الطلاب في الطب الذين انهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون فى المستشفيات المعينون اثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية
  • الجزائريون المحرزون على دبلوم صيدلي ، الاجانب المحرزون على دبلوم صيدلي ، 6-6 الطلاب في الصيدلة الذين تمموا السنة الرابعة الدراسية ،
  • البيطريون • المادة 3 : يجرى التعليم خلال السنة الجامعية، وهو الزامي بالنسبة لجميع الطلاب المسجلين ويتضمن هذا التعليم دروسا نظرية واشغالا تطبيقية المادة 4 : يتولى ادارة التعليم استاذ او استاذ محاضر مبرز او اي شخص يجري اختياره بالاستناد الى اختصاصه في مبحث المناعة • و تعطى الدروس من قبل الاطباء والصيادلة والمختصين في العلم الاحيائي الذين يقترحهم الاستاذ المسؤول عن هذه الدروس المادة ه : يحدد برنامج الدروس وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 6 : يختتم التعليم بامتحان نهاية الدروس . ولا يقبل للمشاركة فيه من يتغيب من الطلاب المسجلين اكثر من 3 مرات خلال السنة الدراسية لاسباب غير مبررة وتجرى دورة واحدة في كل سنة دراسية • ويشتمل الامتحان على مايلي : أ - الاختبار ان الكتابيان : اختبار في مبحث المناعة او علم المصول النظري ، ومدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين اختبار في مبحث المناعة او علم المصول الممارس ، ومدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين ولكي يقبل المترشحون في التقدم الى الاختبارين التطبيقي | والشفهي ينبغي عليهم ان يحرزوا 20 نقطة على الاقل في الاختبارين الكتابين ب يجرى اختبار تطبيقي ينقط من صفر الى عشرين وهو يتناول التقنيات المصولية في تشخيص الامراض الزهرية والجرثومية والفرعية والآفات الاخرى . وان التنقيط الذي يقل عن 10 نقط يؤدى الرسوب • ج ويجرى اختبار شفاهي ينقط من صفر الى عشرين وهو يتناول مجموع البرنامج . وان نقطة الصفر فى هذا الاختبار تؤدى للرسوب ولا يصرح بنجاح المترشحين الا اذا احرزوا على الاقل في مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية نصف الحد الاقصى من النقط المخصصة لهذه الاختبارات المادة 7 : تفصل فى الاختبارات لجنة الامتحان التي يعينها وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح العميد . وتشكل هذه | اللجنة كمايلي :
  • المكلف بادارة التعليم ، استاذ او استاذ محاضر مبرز في علم مبحث الدم وفى حالة عدم وجودهما اى شخص مختار لهذا الغرض ومختص في علم مبحث الدم . استاذ او استاذ محاضر مبرز في علم الجراثيم ، وفى حالة عدم وجودهما ، اى شخص مختار لهذه الفرض ومختص في علم الجراثيم . استاذ او استاذ محاضر مبرز في علم الطفيليات وفي حالة عدم وجودهما ، اى شخص مختار لهذا الغرض ومختص في علم الطفيليات استاذ او استاذ محاضر مبرز فى الكيمياء الاحيائية الطبية وفى حالة عدم وجودهما أي شخص مختار لهذا الغرض ومختص فى الكيمياء الاحيائية الطبية • استاذ او استاذ محاضر في العلوم المصحية المادة 8 : ان الرسوم الواجب على المترشحين دفعها تحدد كمايلي : رسم التسجيل 10 دج
  • رسم الاشغال التطبيقية 200 دج
  • رسم المكتبة دج
  • رسم الخدمات الاجتماعية دج رسم الامتحانات ه دج المادة 9 : يوقع على الشهادة من قبل الرئيس واعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة . وتسلم من قبل وزير التربية الوطنية المادة 10 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 11 : يطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 68 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 احمد طالب الملحق برنامج شهادة الدروس الخصوصية لمبحث المناعة وعلم المصول اولا - مبحث المناعة بصفة عامة : ا - المناعة :. المناعة المسماة « مناعة طبيعية » ، العوامل غير النوعية للمناعة ، المناعة النوعية المكتسبة • ب مكونات الحميد والاضداد ( اجسام ضدية ) مكونات الضد : مولدة ضد ناقصة : حيلة ، مكونات الضد الذاتية ) انواع ، معايرة ..
  • تنفية ،

232 الجريدة الرسمية الاضداد :

  • جبلة ، الايضاح ، أنواع ، - التقنية ، طراز التكون “ ت البنية .. تفاعل مكونات الضد - الاضداد « في الزجاج » .. العوامل المساعدة (الادوية) والعوامل الناهية للمناعة ، ج - الاحساس المفرط : من نمط فوري ، من نمط متأخر ،
  • العلاقات بين الاحساس المفرط والمناعة د - الطعوم ، التحمل ، التسهيل .. ه - التمنيع الذاتي . ثانيا - مبحث المناعة التطبيقي : تشخيص الامراض الانتانية والطفيلية : ا - تفاعل الترسب .. الآلية والخطط ، التطبيق . ب - تفاعل التراص … الآلية والخطط ، التطبيق • ج - تفاعل تشرب التراص الدموى .. الآلية والخطط ، التطبيق .. د - تفاعل التراص الدموى المشروط .. الآلية والخطط ، التطبيق . ه - تفاعل انحلال الدم المشروط .. الآلية والخطط ، التطبيق . و - تفاعل تثبيت المتممة .. الآلية والخطط ،
  • المتممة ، جملة انحلال الدم ، الافعال المضادة للمتممات ، التطبيق ز - تفاعل التعديل .. الآلية والخطط ، التطبيق على التشخيص .. ج - تفاعل التثبيت . الآلية والخطط ، التطبيق على التشخيص .. ط - تفاعل مناعة الاتنام . الآلية والخطط ، التطبيق على تشخيص مرض الزهري .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه ي - تفاعل مناعة الومضان .. الآلية والخطط ، التطبيق .. ك - تفاعل دياستازي مضاد للدياستاز (خميرة ذوابة
  • الآلية والخطط ، التطبيق على تشخيص الآفات الجرثومية .. ل تفاعل الطهي . الآلية ، التطبيق . م - التفاعلات الاخرى الخاصة بالمناعة المصلية . التحقيق الخاص بمبحث المناعة وفى الجوائح .. تفاعلات المناعة في الامراض غير المعدية .. تحضير اللقوح والمصول .. اللقوح ،
  • المصول ، الكريين الممنع .. ثالثا تطبيق تفاعلات الاحساسية المفرطة النوعية : التطبيق على التشخيص والتحقيقات الخاصة بمبحث المناعة وفى الجوائح ، بواحث التجارب بصفة عامة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية البحث الدم ان وزير التربية الوطنية ، بناء على رأي مجلس الكلية المختلطة للطب والصيدلة في جامعة الجزائر ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث في الكلية المختلطة للطب والصيدلة الجامعة الجزائر ، شهادة دروس خصوصية لمبحث الدم . المادة 2 : يقبل للتسجيل ، قصد الحصول على هذه الشهادة : 1 - الدكاترة في الطب من ذوى الجنسية الجزائرية ، 2 الاجانب المحرزون على دبلوم فى الطب من جامعة الجزائر مع بيان ( طب » او على دبلوم من بلد اجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه .
  • الطلاب في الطب الذين انهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون فى المستشفيات المعينون اثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية 4 الجزائريون المحرزون على دبلوم صيدلي ، ه الاجانب المحرزون على دبلوم صيدلي ، 6 الطلاب في الصيدلة الذين تمموا السنة الرابعة الدراسية ،
  • البيطريون ..

الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يجري التعليم خلال السنة الجامعية وهو الزامي للجمهورية الجزائرية 233 المادة 8 : ان الرسوم الواجب على المترشحين دفعها تحدد بالنسبة لجميع الطلاب المسجلين .. كمايلي : ويتضمن هذا التعليم دروسا نظرية واشغالا تطبيقية المادة 4 : يتولى ادارة التعليم استاذ مبحث الدم في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بالجزائر وفي حالة عدم وجوده استاذ محاضر فى مبحث الدم أو أي شخص آخر يجرى اختياره بالاستناد الى اختصاصه تعطى الدروس من قبل الاطباء والصيادلة والاختصاصيين | في العلوم الاحيائية والذين يقترحهم الاستاذ المسؤول عن هذا التعليم .. المادة ه : أن برنامج الدروس محدد وفقا للملحق المرفق بهذا القرار … المادة 6 : يختتم التعليم بامتحان نهاية الدروس ، ولا يقبل للمشاركة فيه من يتغيب من الطلاب المسجلين أكثر من مرات خلال السنة الدراسية لأسباب غير مبررة .. و تجرى دورة واحدة في كل سنة دراسية .. ويشتمل الامتحان على مايلي : ا - الاختباران الكتابيان : اختبار في مبحث الدم النظري ، مدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين ، اختبار في مبحث الدم النظري الممارس ، مدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين ، ولكي يقبل المترشحون فى التقدم الى الاختبارين التطبيقي والشفهي ، ينبغي عليهم احراز 20 نقطة على الاقل في الاختبارين الكتابيين .. ب يجري اختبار تطبيقي مدته ثلاث ساعات وينقط من صفر الى اربعين ، ويتناول التقنيات الخاصة بعلم الخلايا والدروس الخاصة بايقاف النزف ومبحث المناعة ومبحث الدم . وان التنقيط الذي يقل عن 10 نقط يؤدي للرسوب . ج ويجرى اختبار شفهي ينقط من صفر الى عشرين يتناول مجموع البرنامج . وان نقطة الصفر فى هذا الاختبار تؤدي للرسوب . لا يصرح بنجاح المترشحين الا اذا احرزوا على الاقل في مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية نصف الحد الاقصى من النقط الخاصة بهذه الاختبارات المادة 7 : تفصل فى الاختبارات لجنة الامتحان التي يعينها وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح العميد . وتشكل هذه اللجنة كمايلي :

  • المكلف بإدارة التعليم ،
  • استاذ او استاذ محاضر مبرز في مبحث الدم وفي حالة عدم وجوده اي شخص مختار ومختص ،
  • استاذ او استاذ محاضر مبرز في العلوم المصحية .. رسم التسجيل 10 دج رسم الاشغال التطبيقية 200 دج
  • رسم المكتبة دج
  • رسم الامتحانات ه دج رسم الخدمات الاجتماعية دج المادة 9 : يوقع على الشهادة من قبل الرئيس وأعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة • وتسلم من قبل وزير التربية الوطنية . المادة 10 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 11 : يطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 68 1969 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 احمد طالب الملحق برنامج شهادة الدروس الخصوصية لمبحث الدم 1 مبحث الدم النظري :
  • الكتلة الدموية وعناصر الهيولي ( البلازما ) ، جهاز تكوين الدم المخ ، الطحال ، والعقد) . البنية وعلم الحياة . : الكريروات السلالية : النضج ، علم التقطيع ومبادئي خاصيات الكريروات ، توسع البراغم .. اليحمور : اليحمور البالغ العادي ، تطوره الاساسي ، اليحمور وآليات الخطط الخاصة بمعايرة الحيمور ، الحيمور غير العاي ، التطور الاساسي للحديد .. انحلال الدم : الآلية ، مدة حياة وزوال الكريات الحمراء من الجهاز ، خطط القياس ، النتائج العادية المرضية ، مقاومة الكريات . حبيبات الخلايا : كريضات معتدلة ، كريضات حمراء ، أسس الكريضات، تولد ، علم التقطيع او الشكل ، علم الحياة .. الكريات اللنفاوية : تولد ، علم التقطيع او الشكل ، علم الحياة .. الكريات الموحدة النواة : تولد ، علم التقطيع او الشكل ، علم الحياة 10 الخلايا الهيولية : تولد ، علم التقطيع او الشكل ، علم الحياة .

234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه اللويحات : تولد ، علم التقطيع او الشكل ، علم الحياة كثرة الجدعيات البيض . • الهيولي الدموية :

  • خطط التجزئة ، استشراد الهيولينات • الارقاء :
  • مختلف مراحل قطع النزف ، تكون خثرين الهيولاز ، دراسة مركب الخثرين (ترومبين) ، اللويحات ، دورها فى الارقاء والتخثر الدموي ،
  • مضادات التخثر العضوي العلمي والعلاجي ، فيبرينوليز .- مبحث المناعة ومبحث الدم : العناصر التناسلية ، الزمرات الدموية وانتقالها الوراثي ، جملة ABC وانتقالها الوراثي ،
  • جملة « ريزوس » وانتقالها الوراثي . النظم الاخري .
  • الاضداد التي تزيد فى عدم كريات الدم الحمراء :
  • اضداد طبيعية ، اجسام ضدية غير نظامية تامة وغير تامة ،
  • الاضداد الفردية والذاتية اختبار « كومبس » ، المجموعات المصلية ،
  • مبحث المناعة الخاصة بالكريضات واللويحات ، مه التحقين ، علامات محصولة الدم ، حوادث التحقين فعل الاشعاعات المتشردة على جهاز تكوين الدم . 2 - مبحث الدم التطبيقي : فحوص المختبر الضرورية للتشخيص والمعالجة :
    • فقر الدم المتعلق بتوسع الجذعة ، فقر الدم المتعلق بنقص اللون ، فقر الدم بعد النزف ،
  • فقر الدم المتعلق بحل الدم الوراثي ، ( تلاسيمي وداء المنجليات ) ، فقر الدم المتعلق بحل الدم المكتسب ، تعدد الكريات ، تناذر وحيد النواة ، ابيضاض الدم شبه النقي المزمن ، ابيضاض حاد ، داء هودكي ، ورم غفلي دملي ، عسر الهيولينات ،
  • فرط الكريضات القصور النخاعي ، تكون الكريضات الحمراء ، فر فرية وعائية وفاقة الخثرين ، ناعورية ( استعداد للنزيف ) ،
  • شذوذ وراثي ومكتسب من مركب ، تناذر حل الليفين ،
  • مراقبة المعالجة ضد المخترات ، نتائج THROMBOELASTOGRAPHIE اسباب الخطأ فى تحديد الزمر الدموية ، فحوص المختبر فى المرض المتعلق بحل الدم الخاص بالمولود، واهبو الدم المخطرون : السلوك الواجب مراعاته في حوادث التحقين ، المعالجة بالمواد الكيماوية والاشعاعية للآفات الدموية الخبيثة ،
  • المعالجة القشرية في مبحث الدم . قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق اول فبراير سنة 1969 يحدد بموجبه برنامج الاهلية العليا للكفاءة (الجزء الاول والثاني) لسنة 1969 - الشعبة الرابعة ) ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 68 632 المؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث بروفى عال للكفاءة بالنسبة للمعلمين المساعدين للتعليم الابتدائي ، وبناء على المنشور الوزارى المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تطبيق برنامج الاهلية العليا للكفاءة (الجزء الاول والثاني ) المحدد لسنة 1967 - في سنة 1968 ، وبنا على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان برنامج مواد امتحان الاهلية العليا للكفاءة (الجزء الاول والثاني) لسنة 1969 هو نفس البرنامج المحدد لسنة 1968 باستثناء ادباء اللغة العربية وادباء اللغة الاجنبية والتاريخ والجغرافية المادة 2 : ان قائمة الادباء المقررة دراستهم لامتحان سنة 1969 هي : ادباء اللغة العربية 1 الجاحظ : البخلاء ، 2 ابن خلدون : المقدمة (الجانب الاجتماعي) ، له احمد شوقي : مسرحية مجنون ليلى ، 4 ابن باديس : منهجه في الاصلاح ، الابراهيمي : ادبه من خلال نصوص عيون البصائر) ، 6 محمد العيد : وطنيته ( من خلال شعره ) . ادباء اللغات الاجنبية 1 – فيكتور هوغو : البؤساء ، 2 شكسبير : هملت ،
  • غوركي : حياتي في الطفولة ..

الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : ان مقرر برنامج التاريخ هو : تحليل وتعليق على وثيقة او عدة وثائق تاريخية (نصوص، احصاءات منقوشات صور ، رسوم ، خرائط او تصميمات تتعلق بتاريخ المغرب السياسي او الدبلوماسي او الاداري او الاجتماعي او الاقتصادي او العسكري أو الفني ، وتتضمن معرفة المبادئي التاريخية الاساسية فى المرحلة التي ترجع اليها الوثيقة او الوثائق المختارة . ا اذا كانت هذه الوثائق ذات علاقة بالتاريخ العام ، فمن الجائز أن تكون خاصة بالجهة التي يجرى بها الامتحان يختار الممتحنون بخصوص السنة الدراسية 1969 وثائق تندرج فى العهد الذي يبدأ بنزول الاتراك في افريقية الشمالية الى قبيل الثورة الجزائرية ( 1510 - ( 1954 ( وتتعلق بصفة خاصة بالمسائل التالية : تأسيس ولاية الجزائر ونظامها السياسي والادارى والاقتصادي علاقة الجزائر وفرنسا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر • الاستعمار ونتائجه في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والاداري والسياسي . الحركات الوطنية الجزائرية ما بين 1918 و 1945 2 يختبر المترشحون بالاضافة الى ذلك بسؤالهم في احدى المواضيع التالية : حركة النهضة فى العالم الاسلامي ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر آثار الحضارة المغربية في العصر الوسيط • المدن والمساجد والقصور . التيارات الفكرية الفلسفية فى اوربا في القرن الثامن عشر . التقدم العلمي والصناعي في اوربا في القرن 19 و 20 ( من 1850 الى 1945 ) . المادة 4 : ان مقرر برنامج الجغرافية هو : تحليل وتعليق على وثيقة او عدة وثائق جغرافية ) خرائط ، تصميمات ، اشكال ، تقطيعات ، رسوم ، منقوشات ، صور ، او نصوص جغرافية أو مبادئي فى الاحصاءات المرسومة او العددية ) تتعلق بالجغرافية العامة مأخوذة من كتب السنة الأولى الثانوية السادسة سابقا او بمفصل جغرافية بلدان المغرب - الاربعة ( الطبيعة ، والاقتصادية والبشرية ) وبالجغرافية الاقتصادية الخاصة بالاتحاد السفياتي والولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا، والجمهورية العربية المتحدة، والصين ومن الجائز أن تكون الوثائق خاصة بالجهة التي يجري بها الامتحان ويخول للمترشحين تحضير الاختبارين في خمسة عشرة دقيقة المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية 235 وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق اول فبراير سنة 1969 • احمد طالب وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 69-31 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن احداث مكتب عمالي للسكن المعتدل الكراء بورقلة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير ووزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 53-320 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1953 والمتضمن تعديل التشريع حول السكن المعتدل الكراء ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 9 مكرر من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، والمتضمنة تعديل المادة 5 مكرر من الامر رقم 65-320 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-1232 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم محاسبة المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 55-565 المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 والمتضمن اعادة التشريع الخاص بالسكن المعتدل الكراء ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-620 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1956 والمتضمن مراجعة قانون التعمير والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 58-1469 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1358 والمتعلق بالسكن المعتدل الكراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة الواحات ويحدد مركزه الرئيسي بورقلة المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1.

236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق | مارس سنة 1969 • هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 69-32 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل نظام معاشات الشيخوخة في المهن غير الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيدة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 63-10 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتعلق بنظام التأمين الاجتماعي في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-327 المؤرخ فى 15 مارس سنة 1957 والمتعلق بنظام معاشات الشيخوخة في المهن غير الفلاحية بالجزائر ، والمتضمن تعديل شروط تخويل الحق في الفوائد المتعلقة بالشيخوخة بالنسبة لبعض اصناف المؤمنين | الاجتماعيين ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1953 والمتعلق بشروط تطبيق المقرر رقم 53-20. للمجلس الجزائري والمحدد كيفيات نظام تأمين الشيخوخة في الجزائر، وبمقتضى القرار المؤرخ فى اول غشت سنة 1957 والمتعلق بشروط تطبيق المرسوم رقم 57-327 المؤرخ في 15 مارس سنة 1957 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1958 والمتعلق بصلاحية مدد الاجور والتأمين أو مرسوم رقم 69 - مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين من الامراض في القطاع غير الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-10 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم جهاز الضمان الاجتماعي في الجزائر ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 19 اكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين من الامراض في القطاع غير الفلاحي ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعدل المقطع الاول من المادة 42 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه كمايلي : اذا لم يستطع المريض المؤمن ) بالفتح ) ان يواصل عمله او يستأنفه بناء على شهادة طبية فيكون له الحق ابتداء من اليوم الرابع …. » . والباقي بدون تغيير . المادة 2 : تعدل المادة 5 ( ب ) من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه كمايلي : كل يوم من ايام الانقطاع عن العمل المترتب عن مرض لم يتقاض عنه المؤمن ) بالفتح ( التعويض اليومي بعنوان التأمين من المرض لان مدة عجزه عن العمل كانت تقل عن 4 ايام …» والباقي بدون تغيير . المادة 3 : تعدل الجملة الثانية من المقطع الثاني من المادة 60 من القرار المؤرخ فى 19 اكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ما يماثلهما لتخويل الحق فى معاش الشيخوخة التابع للنظام كمايلي : العام غير الفلاحي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى الاحكام المنصوص عليها في المادة 14 من القرار المؤرخ فى 22 مايوسنة 1953 والمعدل بالمادة 3 من القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1957 وكذا احكام القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1958 المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 • هواري بومدين يجوز للمؤمن ( بالفتح ( ابتداء اما من تاريخ الشفاء أو استقرار الجرح الناتج عن حادث العمل واما من الشفاء او استقرار المرض المهني ان يتقاضى التعويض اليومي ضمن الشروط القانونية بدون طرح المدة التي لم يعوض خلالها اذا كان المرض في هذا التاريخ يعود الى اكثر من ثلاثة ايام » المادة 4 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر