مرسوم رقم 69 32 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل نظام معاشات الشيخوخة في المهن غير الفلاحية 236
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة 42 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
اذا لم يستطع المريض المؤمن ) بالفتح ) ان يواصل عمله او يستأنفه بناء على شهادة طبية فيكون له الحق ابتداء من اليوم الرابع .... » .
والباقي بدون تغيير .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 ( ب ) من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
كل يوم من ايام الانقطاع عن العمل المترتب عن مرض لم يتقاض عنه المؤمن ) بالفتح ( التعويض اليومي بعنوان التأمين من المرض لان مدة عجزه عن العمل كانت تقل عن 4 ايام ...»
والباقي بدون تغيير .
المادة 3
فتح المادةتعدل الجملة الثانية من المقطع الثاني من المادة 60 من القرار المؤرخ فى 19 اكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ما يماثلهما لتخويل الحق فى معاش الشيخوخة التابع للنظام كمايلي :
العام غير الفلاحي ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الاحكام المنصوص عليها في المادة 14 من القرار المؤرخ فى 22 مايوسنة 1953 والمعدل بالمادة 3 من القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1957 وكذا احكام القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1958
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 • هواري بومدين يجوز للمؤمن ( بالفتح ( ابتداء اما من تاريخ الشفاء أو استقرار الجرح الناتج عن حادث العمل واما من الشفاء او استقرار المرض المهني ان يتقاضى التعويض اليومي ضمن الشروط القانونية بدون طرح المدة التي لم يعوض خلالها اذا كان المرض في هذا التاريخ يعود الى اكثر من ثلاثة ايام »
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 63-10
- مرسوم رقم 57-327
- قرار رقم 53-20
- قرار رقم 57-327
- قرار
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 69-10
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مالس سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 يتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 69 11 والمرسوم رقم 69-32 المؤرخين في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتعلقين بتثبيت بعض الفترات المتممة في العمل المأجور من قبل المؤمن لهم اجتماعيا التابعين للنظام العام للضمان الاجتماعي. 1253
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.