أمر رقم 69 - – 11 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم جهاز الضمان الاجتماعي في الجزائر 230
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الجملة الثانية من المقطع الثاني من المادة 4 من المقرر رقم 49-45 . كمايلي :
يجوز للمؤمن بالفتح) ابتداء أما من تاريخ الشفاء أو استقرار الجرح الناتج عن حادث العمل واما من الشفاء أو استقرار المرض المهني أن يتقاضي التعويض اليومي ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 17 الآنفة الذكر بدون طرح المدة التي لم يعوض خلالها والمشار اليها في المادة 19 (المقطع / - | ) السادس) من هذا القرار اذا كان المرض في هذا التاريخ يعود | الى اكثر من ثلاثة ايام » .
المادة 2
فتح المادةيعدل المقطع السادس من المادة 19 من المقرر 39-45. المشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية :
يمنح التعويض اليومي ابتداء من اليوم الرابع الذي يلي بدء العجز عن العمل » .
المادة 3
فتح المادةيلغى المقطع الثاني من المادة 39 من المقرر رقم 49-45 0 المشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية :
ان مدد الاجرة المشار اليها فى المقطع السابق لا يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار لتخويل الحق فى المعاش الا اذا كانت المصادقة قد طلبت من الصندوق الجزائرى للتأمين على الاجتماعية الشيخوخة في اجل سيحدد من قبل وزير العمل والشؤون ان زوجات المأجورين اللائي هن على قيد الحياة يؤهلن لايداع طلب المصادقة فى مكان وموضع الهالك ويعفى المعنيون من تقديم طلب المصادقة اذا كانو قد قدموا طلب معاش الشيخوخة قبل انقضاء الاجل الممنوح » •
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا الامر ابتداء من 1 يناير سنة 1969 الديمقراطية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرارن مؤرخان في ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير | سنة 1969 يتضمنان تعيين سمسارين بحريين بصفة مؤقتة بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 عين بصفة مؤقتة السيد جلول جلولي سمسارا بحريا ببجاية ، ويزاول المعني مهنته بمجرد اخباره بهذا القرار ..
بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 عين مؤقتا السيد عبد العزيز او احمد سمسارا بحريا بعنابة خلفا لأخيه عبد الرحمن او احمد المتوفى في 13 ديسمبر سنة 1968 ويزاول المعني مهنته بمجرد اخباره بهذا القرار ..
وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 49-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مالس سنة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 49-45 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.