قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لمبحث المناعة وعلم المصول 230
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر ، شهادة دروس خصوصية لمبحث المناعة وعلم المصول
المادة 2
فتح المادةيقبل التسجيل قصد الحصول على هذه الشهادة :
ا الدكاترة في الطب من ذوى الجنسية الجزائرية ،
20 - الاجانب المحرزون على دبلوم دكتور في الطلب من الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 جامعة الجزائر مع بيان ( طب » او على دبلوم من بلد اجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه .
- الطلاب في الطب الذين انهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون فى المستشفيات المعينون اثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية
- الجزائريون المحرزون على دبلوم صيدلي ، الاجانب المحرزون على دبلوم صيدلي ، 6-6 الطلاب في الصيدلة الذين تمموا السنة الرابعة الدراسية ،
- البيطريون •
المادة 3
فتح المادةيجرى التعليم خلال السنة الجامعية، وهو الزامي بالنسبة لجميع الطلاب المسجلين ويتضمن هذا التعليم دروسا نظرية واشغالا تطبيقية
المادة 4
فتح المادةيتولى ادارة التعليم استاذ او استاذ محاضر مبرز او اي شخص يجري اختياره بالاستناد الى اختصاصه في مبحث المناعة • و تعطى الدروس من قبل الاطباء والصيادلة والمختصين في العلم الاحيائي الذين يقترحهم الاستاذ المسؤول عن هذه الدروس المادة ه : يحدد برنامج الدروس وفقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيختتم التعليم بامتحان نهاية الدروس . ولا يقبل للمشاركة فيه من يتغيب من الطلاب المسجلين اكثر من 3 مرات خلال السنة الدراسية لاسباب غير مبررة وتجرى دورة واحدة في كل سنة دراسية • ويشتمل الامتحان على مايلي :
أ - الاختبار ان الكتابيان :
اختبار في مبحث المناعة او علم المصول النظري ، ومدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين اختبار في مبحث المناعة او علم المصول الممارس ، ومدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين ولكي يقبل المترشحون في التقدم الى الاختبارين التطبيقي | والشفهي ينبغي عليهم ان يحرزوا 20 نقطة على الاقل في الاختبارين الكتابين ب يجرى اختبار تطبيقي ينقط من صفر الى عشرين وهو يتناول التقنيات المصولية في تشخيص الامراض الزهرية والجرثومية والفرعية والآفات الاخرى .
وان التنقيط الذي يقل عن 10 نقط يؤدى الرسوب • ج ويجرى اختبار شفاهي ينقط من صفر الى عشرين وهو يتناول مجموع البرنامج .
وان نقطة الصفر فى هذا الاختبار تؤدى للرسوب ولا يصرح بنجاح المترشحين الا اذا احرزوا على الاقل في مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية نصف الحد الاقصى من النقط المخصصة لهذه الاختبارات
المادة 7
فتح المادةتفصل فى الاختبارات لجنة الامتحان التي يعينها وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح العميد . وتشكل هذه | اللجنة كمايلي :
- المكلف بادارة التعليم ، استاذ او استاذ محاضر مبرز في علم مبحث الدم وفى حالة عدم وجودهما اى شخص مختار لهذا الغرض ومختص في علم مبحث الدم .
استاذ او استاذ محاضر مبرز في علم الجراثيم ، وفى حالة عدم وجودهما ، اى شخص مختار لهذه الفرض ومختص في علم الجراثيم .
استاذ او استاذ محاضر مبرز في علم الطفيليات وفي حالة عدم وجودهما ، اى شخص مختار لهذا الغرض ومختص في علم الطفيليات استاذ او استاذ محاضر مبرز فى الكيمياء الاحيائية الطبية وفى حالة عدم وجودهما أي شخص مختار لهذا الغرض ومختص فى الكيمياء الاحيائية الطبية • استاذ او استاذ محاضر في العلوم المصحية
المادة 8
فتح المادةان الرسوم الواجب على المترشحين دفعها تحدد كمايلي :
رسم التسجيل 10 دج
- رسم الاشغال التطبيقية 200 دج
- رسم المكتبة دج
- رسم الخدمات الاجتماعية دج رسم الامتحانات ه دج
المادة 9
فتح المادةيوقع على الشهادة من قبل الرئيس واعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة .
وتسلم من قبل وزير التربية الوطنية
المادة 10
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 68 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 احمد طالب الملحق برنامج شهادة الدروس الخصوصية لمبحث المناعة وعلم المصول اولا - مبحث المناعة بصفة عامة :
ا - المناعة :.
المناعة المسماة « مناعة طبيعية » ، العوامل غير النوعية للمناعة ، المناعة النوعية المكتسبة • ب مكونات الحميد والاضداد ( اجسام ضدية ) مكونات الضد : مولدة ضد ناقصة :
حيلة ، مكونات الضد الذاتية ) انواع ، معايرة ..
- تنفية ، 232 الجريدة الرسمية الاضداد :
- جبلة ، الايضاح ، أنواع ، - التقنية ، طراز التكون " ت البنية ..
تفاعل مكونات الضد - الاضداد « في الزجاج » ..
العوامل المساعدة (الادوية) والعوامل الناهية للمناعة ،
ج - الاحساس المفرط :
من نمط فوري ، من نمط متأخر ،
- العلاقات بين الاحساس المفرط والمناعة
د - الطعوم ، التحمل ، التسهيل ..
ه - التمنيع الذاتي .
ثانيا - مبحث المناعة التطبيقي :
تشخيص الامراض الانتانية والطفيلية :
ا - تفاعل الترسب ..
الآلية والخطط ، التطبيق .
ب - تفاعل التراص ...
الآلية والخطط ، التطبيق •
ج - تفاعل تشرب التراص الدموى ..
الآلية والخطط ، التطبيق ..
د - تفاعل التراص الدموى المشروط ..
الآلية والخطط ، التطبيق .
ه - تفاعل انحلال الدم المشروط ..
الآلية والخطط ، التطبيق .
و - تفاعل تثبيت المتممة ..
الآلية والخطط ،
- المتممة ، جملة انحلال الدم ، الافعال المضادة للمتممات ، التطبيق
ز - تفاعل التعديل ..
الآلية والخطط ، التطبيق على التشخيص ..
ج - تفاعل التثبيت .
الآلية والخطط ، التطبيق على التشخيص ..
ط - تفاعل مناعة الاتنام .
الآلية والخطط ، التطبيق على تشخيص مرض الزهري ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه
ي - تفاعل مناعة الومضان ..
الآلية والخطط ، التطبيق ..
ك - تفاعل دياستازي مضاد للدياستاز (خميرة ذوابة
- الآلية والخطط ، التطبيق على تشخيص الآفات الجرثومية ..
ل تفاعل الطهي .
الآلية ، التطبيق .
م - التفاعلات الاخرى الخاصة بالمناعة المصلية .
التحقيق الخاص بمبحث المناعة وفى الجوائح ..
تفاعلات المناعة في الامراض غير المعدية ..
تحضير اللقوح والمصول ..
اللقوح ،
- المصول ، الكريين الممنع ..
ثالثا تطبيق تفاعلات الاحساسية المفرطة النوعية :
التطبيق على التشخيص والتحقيقات الخاصة بمبحث المناعة وفى الجوائح ، بواحث التجارب بصفة عامة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.