مرسوم رقم 69-31 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن احداث مكتب عمالي للسكن المعتدل الكراء بورقلة 235
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة الواحات ويحدد مركزه الرئيسي بورقلة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1. 1 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق | مارس سنة 1969 • هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 53-320
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 53-1232
- مرسوم رقم 55-565
- مرسوم رقم 56-620
- مرسوم رقم 58-1469
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.