قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لمبحث الدم 232
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في الكلية المختلطة للطب والصيدلة الجامعة الجزائر ، شهادة دروس خصوصية لمبحث الدم .
المادة 2
فتح المادةيقبل للتسجيل ، قصد الحصول على هذه الشهادة :
1 - الدكاترة في الطب من ذوى الجنسية الجزائرية ، 2 الاجانب المحرزون على دبلوم فى الطب من جامعة الجزائر مع بيان ( طب » او على دبلوم من بلد اجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه .
- الطلاب في الطب الذين انهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون فى المستشفيات المعينون اثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية 4 الجزائريون المحرزون على دبلوم صيدلي ، ه الاجانب المحرزون على دبلوم صيدلي ، 6 الطلاب في الصيدلة الذين تمموا السنة الرابعة الدراسية ،
- البيطريون ..
الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيجري التعليم خلال السنة الجامعية وهو الزامي للجمهورية الجزائرية 233
المادة 8
فتح المادةان الرسوم الواجب على المترشحين دفعها تحدد بالنسبة لجميع الطلاب المسجلين .. كمايلي :
ويتضمن هذا التعليم دروسا نظرية واشغالا تطبيقية
المادة 4
فتح المادةيتولى ادارة التعليم استاذ مبحث الدم في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بالجزائر وفي حالة عدم وجوده استاذ محاضر فى مبحث الدم أو أي شخص آخر يجرى اختياره بالاستناد الى اختصاصه تعطى الدروس من قبل الاطباء والصيادلة والاختصاصيين | في العلوم الاحيائية والذين يقترحهم الاستاذ المسؤول عن هذا التعليم ..
المادة ه : أن برنامج الدروس محدد وفقا للملحق المرفق بهذا القرار ...
المادة 6
فتح المادةيختتم التعليم بامتحان نهاية الدروس ، ولا يقبل للمشاركة فيه من يتغيب من الطلاب المسجلين أكثر من مرات خلال السنة الدراسية لأسباب غير مبررة ..
و تجرى دورة واحدة في كل سنة دراسية ..
ويشتمل الامتحان على مايلي :
ا - الاختباران الكتابيان :
اختبار في مبحث الدم النظري ، مدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين ، اختبار في مبحث الدم النظري الممارس ، مدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين ، ولكي يقبل المترشحون فى التقدم الى الاختبارين التطبيقي والشفهي ، ينبغي عليهم احراز 20 نقطة على الاقل في الاختبارين الكتابيين ..
ب يجري اختبار تطبيقي مدته ثلاث ساعات وينقط من صفر الى اربعين ، ويتناول التقنيات الخاصة بعلم الخلايا والدروس الخاصة بايقاف النزف ومبحث المناعة ومبحث الدم . وان التنقيط الذي يقل عن 10 نقط يؤدي للرسوب .
ج ويجرى اختبار شفهي ينقط من صفر الى عشرين يتناول مجموع البرنامج .
وان نقطة الصفر فى هذا الاختبار تؤدي للرسوب .
لا يصرح بنجاح المترشحين الا اذا احرزوا على الاقل في مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية نصف الحد الاقصى من النقط الخاصة بهذه الاختبارات
المادة 7
فتح المادةتفصل فى الاختبارات لجنة الامتحان التي يعينها وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح العميد . وتشكل هذه اللجنة كمايلي :
- المكلف بإدارة التعليم ،
- استاذ او استاذ محاضر مبرز في مبحث الدم وفي حالة عدم وجوده اي شخص مختار ومختص ،
- استاذ او استاذ محاضر مبرز في العلوم المصحية ..
رسم التسجيل 10 دج رسم الاشغال التطبيقية 200 دج
- رسم المكتبة دج
- رسم الامتحانات ه دج رسم الخدمات الاجتماعية دج
المادة 9
فتح المادةيوقع على الشهادة من قبل الرئيس وأعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة • وتسلم من قبل وزير التربية الوطنية .
المادة 10
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 68 1969 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 احمد طالب الملحق برنامج شهادة الدروس الخصوصية لمبحث الدم 1 مبحث الدم النظري :
- الكتلة الدموية وعناصر الهيولي ( البلازما ) ، جهاز تكوين الدم المخ ، الطحال ، والعقد) . البنية وعلم الحياة . :
الكريروات السلالية :
النضج ، علم التقطيع ومبادئي خاصيات الكريروات ، توسع البراغم ..
اليحمور :
اليحمور البالغ العادي ، تطوره الاساسي ، اليحمور وآليات الخطط الخاصة بمعايرة الحيمور ، الحيمور غير العاي ، التطور الاساسي للحديد ..
انحلال الدم :
الآلية ، مدة حياة وزوال الكريات الحمراء من الجهاز ، خطط القياس ، النتائج العادية المرضية ، مقاومة الكريات .
حبيبات الخلايا :
كريضات معتدلة ، كريضات حمراء ، أسس الكريضات، تولد ، علم التقطيع او الشكل ، علم الحياة ..
الكريات اللنفاوية :
تولد ، علم التقطيع او الشكل ، علم الحياة ..
الكريات الموحدة النواة :
تولد ، علم التقطيع او الشكل ، علم الحياة 10 الخلايا الهيولية :
تولد ، علم التقطيع او الشكل ، علم الحياة . 234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه اللويحات :
تولد ، علم التقطيع او الشكل ، علم الحياة كثرة الجدعيات البيض . • الهيولي الدموية :
- خطط التجزئة ، استشراد الهيولينات • الارقاء :
- مختلف مراحل قطع النزف ، تكون خثرين الهيولاز ، دراسة مركب الخثرين (ترومبين) ، اللويحات ، دورها فى الارقاء والتخثر الدموي ،
- مضادات التخثر العضوي العلمي والعلاجي ، فيبرينوليز . - مبحث المناعة ومبحث الدم :
العناصر التناسلية ، الزمرات الدموية وانتقالها الوراثي ، جملة ABC وانتقالها الوراثي ،
- جملة « ريزوس » وانتقالها الوراثي .
النظم الاخري .
- الاضداد التي تزيد فى عدم كريات الدم الحمراء :
- اضداد طبيعية ، اجسام ضدية غير نظامية تامة وغير تامة ،
- الاضداد الفردية والذاتية اختبار « كومبس » ، المجموعات المصلية ،
- مبحث المناعة الخاصة بالكريضات واللويحات ، مه التحقين ، علامات محصولة الدم ، حوادث التحقين فعل الاشعاعات المتشردة على جهاز تكوين الدم .
2 - مبحث الدم التطبيقي :
فحوص المختبر الضرورية للتشخيص والمعالجة :
- - فقر الدم المتعلق بتوسع الجذعة ، فقر الدم المتعلق بنقص اللون ، فقر الدم بعد النزف ،
- فقر الدم المتعلق بحل الدم الوراثي ، ( تلاسيمي وداء المنجليات ) ، فقر الدم المتعلق بحل الدم المكتسب ، تعدد الكريات ، تناذر وحيد النواة ، ابيضاض الدم شبه النقي المزمن ، ابيضاض حاد ، داء هودكي ، ورم غفلي دملي ، عسر الهيولينات ،
- فرط الكريضات القصور النخاعي ، تكون الكريضات الحمراء ، فر فرية وعائية وفاقة الخثرين ، ناعورية ( استعداد للنزيف ) ،
- شذوذ وراثي ومكتسب من مركب ، تناذر حل الليفين ،
- مراقبة المعالجة ضد المخترات ، نتائج THROMBOELASTOGRAPHIE اسباب الخطأ فى تحديد الزمر الدموية ، فحوص المختبر فى المرض المتعلق بحل الدم الخاص بالمولود، واهبو الدم المخطرون :
السلوك الواجب مراعاته في حوادث التحقين ، المعالجة بالمواد الكيماوية والاشعاعية للآفات الدموية الخبيثة ،
- المعالجة القشرية في مبحث الدم .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.