مرسوم رئاسي رقم 18–289 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية الصين الّشعبيّة في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––––– اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبّية في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– رغبة منهما في تحسين بيئة التعاون الثنائي في مجالات الصحة الحيوانية والحجر الصحي في كلا البلدين،
– ورغبة منهما في تكثيف الوقاية من انتشار الأمراض الحيوانية عبر الحدود،
– والتزاما منهما بحماية الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والصحة العامة في كلا البلدين،
– واعتبارا منهما بأنّ إنشاء علاقة عادلة ومنصفة بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل سوف تخدم هذا الغرض،
– واعتبارا منهما لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات،
– ورغبة منهما في تسهيل التبادل التجاري للحيوانات والمنتجات الحيوانية، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريفات تستعمل لأغراض اتفاق التعاون هذا التعاريف الآتية :
– تشمل “ الحيوانات ”، الحيوانات الأليفة أو البرية، 2 ديسمبر سنة 2018 م مثل الأبقار والدواجن والماشية والثعابين والسلاحف والأسماك والروبيان والجمبري وسرطان البحر والمحار ودودة القز والنحل،
– تشمل “ المنتجات الحيوانية “ اللحوم والجلود والصوف الخام والزغب والريش والأحشاء والدهون والدم والسائل المنوي والأجنّة والعظام والحوافر والرؤوس والقرون والأوتار الحيوانية وكذلك البيض والحليب التي يمكن أن تكون ناقلة للأمراض،
– تعتبر “الشهادات البيطرية“ وثائق صالحة مستوحاة من الشهادة النموذج للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والتي أصدرتها السلطات المسؤولة عن الحجر الصحي البيطري والمتعلقة بالصحة أو الوضع الصحي للحيوانات والمنتجات الحيوانية وغيرها من المواد الخاضعة للحجر الصحي البيطري،
– تشمل “ الأدوية البيطرية والمواد الصيدلانية “ مواد الوقاية والعلاج وتشخيص الأمراض الحيوانية، أو لتنظيم الوظائف الفيزيولوجية للحيوانات لأغراض معينة (بما في ذلك الطبية والمضافات الغذائية)، والتي تحتوي على مصل خاص واللقاحات ومواد التشخيص والمنتجات الميكرو– إيكولوجية ومواد الطب التقليدي الصيني وبراءات الاختراع للأدوية الصينية والعقاقير الكيميائية والمضادات الحيوية والأدوية البيوكيميائية والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وكذلك المطهرات الخاصة بالاستعمال الخارجي.
المادة 2 مجالات التعاون يعتمد الطرفان، لأغراض اتفاق التعاون هذا، مفهوم “عالم واحد، صحة واحدة”، ويعملان على وضع آليات للتعاون في مجال مراقبة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود لحماية أراضيها من انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر، نتيجة عمليات استيراد وتصدير أو عبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو أية وسيلة نقل، تعبئة وتغليف وحاويات وأدوات الغذاء التي يمكن أن تكون ملوثة بالجراثيم.
المادة 3
فتح المادةالاستيراد / التصدير في إطار اتفاق التعاون هذا، يخول الطرفان على التوالي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة، ووزارة الفلاحة لجمهورية الصين الّشعبيّة، بصفتهما السلطتين البيطريتين، صلاحية إبرام بروتوكولات تنفيذية وغيرها 24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م من الوثائق المتعلقة بالصحة الحيوانية والمنتجات الطبية البيطرية، وكذا صلاحية تبادل المعلومات حول متطلبات وإجراءات استيراد وتسجيل الأدوية البيطرية.
في إطار اتفاق التعاون هذا، يخول الطرفان، على التوالي، لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وللإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي في جمهورية الصين الشّعبيّة، بصفتهما الهيئتين التنظيميتين للحجر البيطري في الاستيراد والتصدير، صلاحية إبرام بروتوكولات متعلقة بالحجر الصحي البيطري والشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية وتأكيد وتبادل نماذج من الشهادات البيطرية ذات الصلة.
تبرم البروتوكولات التنفيذية والوثائق المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام اتفاق التعاون هذا والتشريعات في كلا البلدين في حدود صلاحيات السلطات المذكورة ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمرجعية.
المادة 4
فتح المادةالتفتيش وإجراءات الحجر الصحي يجب أن تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية المنشأ، المصدّرة من إقليم أحد الطرفين نحو إقليم الطرف الآخر للقوانين والأنظمة السارية في إقليم الطرف المستورد في مجال الحجر الصحي البيطري والصحة الحيوانية، وتتم طبقا لاتفاق التعاون هذا وبروتوكولاته التنفيذية ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
تُرفق الحيوانات والمنتجات الحيوانية المنشأ، المصدّرة والمذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشهادات البيطرية الأصلية الصادرة عن السلطات البيطرية المختصة للطرف المصدّر، بلغته الرّسميّة، ومرفقة بنسخة مترجمة لها إلى اللغة الإنجليزية.
يحق للطرف المستورد ممارسة الحجر الصحي البيطري على الحيوانات والمواد الوراثية الحيوانية والمنتجات الحيوانية والأغذية الحيوانية وغيرها من المواد الخاضعة للحجر الصحي البيطري التابعة للطرف المصدّر، وفقا لقوانين وتنظيمات وقواعد الحجر الصحي البيطري الخاصة بالطرف المستورد، وكذلك اتفاق التعاون هذا وبروتوكولاته التنفيذية ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وفي حال وجود مشاكل، يحق للطرف المستورد تطبيق الإجراءات الصحية البيطرية المعمول بها في إقليمه أو اتخاذ تدابير تقييدية لحماية أراضيه من دخول الأمراض الحيوانية الخارجية والطفيليات والفيروسات والمواد الخطرة (مثل السموم والهرمونات والبقايا )...
الموجودة في الشحنة.
يقوم الطرف المستورد بإخطار الطرف المصدّر آنيا، بالحالات التي تكون فيها المنتجات الخاضعة للحجر الصحي البيطري ملوثة بالجراثيم أو أمراض أخرى، أو لا تتوافق مع متطلبات قوانين الحجر الصحي البيطري وتشريعات وتنظيمات الطرف المستورد وكذلك اتفاق التعاون هذا وبروتوكولاته التنفيذية ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
المادة 5
فتح المادةالتعاون يتعهد الطرفان بتسهيل التعاون الإداري والعلمي والتكنولوجي، فضلا عن تبادل المعلومات بشأن تسويق الحيوانات والمنتجات الحيوانية، على النحو الآتي : .1 إعلام كل طرف للطرف الآخر، بصفة آنية، بتفاصيل الأحداث الآتية الواقعة في أراضيها :
– أوّل ظهور و/أو تكرار مرض و/أو عدوى مدرج في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية،
– أوّل ظهور لسلالات جديدة لمسبّبات الأمراض المدرجة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية،
– زيادة مفاجئة وغير متوقعة في انتشار وتأثير مرض مدرج في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والوفيات الناجمة عنه. .2 تبادل تقارير رسمية سداسية حول الأمراض الحيوانية المعدية المدرجة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي ظهرت في أراضيها، .3 إخطار كل طرف للآخر حول تدابير الوقاية والرقابة المطبقة لمنع دخول الأمراض المدرجة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي ظهرت في البلدان المجاورة له، .4 إقامة تعاون وتبادل الخبرات في مجال الصحة العمومية البيطرية والمناجمنت للتعرف على الإجراءات التي يتخذها كل طرف فيما يخص الحيوانات والصحة الحيوانية، وتنفيذ تدابير مماثلة لتسهيل التجارة الثنائية، .5 تبادل المعلومات التقنية حول الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية وعمليات التفتيش لدى الدخول والخروج والحجر الصحي البيطري وتشخيص الحيوانات وأنظمة التتبع، والمقاومة المضادة للميكروبات في مجال الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية، .6 تبادل المنشورات والإصدارات الخاصة بالقوانين والأنظمة في مجال الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية، .7 التعاون في مجال البحث والتطوير وتبادل المهارات حول الكواشف التشخيصية البيطرية والأدوية البيطرية وإنتاج اللقاحات، .8 التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين، .9 تبادل المختصين والخبراء في المجال البيطري للتعرف على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنجزات العلمية والتقنية في هذه المجالات.
المادة 6
فتح المادةالملكية الفكرية يتفق الطرفان على تسوية أي مسألة تتعلق بالملكية الفكرية الناجمة عن تنفيذ اتفاق التعاون هذا وفقا لقوانينها الوطنية.
المادة 7
فتح المادةالسلطات المختصة إنّ السلطات المكلفة بتنفيذ اتفاق التعاون هذا هي :
– بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة :
– وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
– بالنسبة لجمهورية الصين الشّعبيّة :
– )1 وزارة الفلاحة، و
– )2 الإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي.
المادة 8
فتح المادةالمصاريف يتفق الطرفان، بموجب اتفاق التعاون هذا، على أن يتحمل البلد المرسل مصاريف وفده فيما يتعلق بما يأتي : 1 – الزيارات المتعلقة بالحجر الصحي البيطري وإدارة الصحة الحيوانية لتنفيذ أو تبادل الخبرات في مجال المناجمنت، 2 – تنقل المختصين أو الباحثين التابعين لأي من الطرفين بناء على دعوة من الطرف الآخر للمشاركة في ندوات ومؤتمرات علمية.
بغض النظر عما سبق، يجوز للطرفين التفاوض حول تمويل أي نشاط في إطار اتفاق التعاون هذا.
يتحمل الطرف المرسل مصاريف تبادل المعلومات والمنشورات. 2 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين ناتج عن تفسير وتطبيق اتفاق التعاون هذا، وديا عن طريق المشاورات الودية بين المصالح المختصة المشار إليها في المادة 7 أعلاه.
إن تعذر تسوية الخلاف عن طريق المشاورات المذكورة أعلاه، يطرح على الطرفين عبر القناة الدبلوماسية للتشاور بشأنه وإيجاد تسوية ودية له.
المادة 10
فتح المادةالاتفاقات الدولية لا تشكل أحكام اتفاق التعاون هذا انتهاكا لحقوق والتزامات كلا الطرفين بموجب المعاهدات الدولية التي انضم إليها كل طرف.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ، المدة، التعديل والإنهاء يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار من الإشعارين اللذين يخطر بموجبهما الطرفان الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ، ويجدد بعدها تلقائيا لنفس الفترات.
يجوز تعديل أحكام اتفاق التعاون هذا في أي وقت، باتفاق مشترك، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ.
يمكن لأي طرف، إخطار الطرف الآخر كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا، وذلك بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، دون أن يؤثر ذلك على أي نشاط من النشاطات أو المشاريع الجارية التي لا تزال قيد التنفيذ.
حرر ببكين، في 22 سبتمبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية، وفي حالة اختلاف في تفسير و/أو تطبيق أحكام اتفاق التعاون هذا، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الصين الشّعبيّة الشّعبيّة وزير الفلاحة والتنمية وزير الفلاحة الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هان شانغفو 24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.