قرار

قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1440 الموافق 3 أكتوبر سنة 2018، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.