مرسوم رئاسي رقم 18–288 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––––– اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشّعبّية في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– من أجل تعزيز التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، ومنع انتشار الآفات في كلا البلدين وحماية الإنتاج الزراعي والموارد النباتية، لتعزيز وتشجيع تنويع التجارة الثنائية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف إنّ المصطلحات المستعملة في اتفاق التعاون هذا تتطابق مع تعريفات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، المعدّلة في نوفمبر سنة 1997 بروما، التي انضم إليها كلا الطرفين.
المادة 2 مجالات التعاون يتعاون الطرفان، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، في مجالات حماية النباتات والحجر الزراعي، على النحو المحدد في اتفاق التعاون هذا.
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لمنع انتقال الآفات الخاضعة للوائح من إقليم بلد إلى آخر عن طريق التجارة والعبور للنباتات والمنتجات النباتية وغيرها من المواد الخاضعة للوائح.
المادة 3
فتح المادةالسلطات المختصة السلطات المكلّفة بتنفيذ اتفاق التعاون هذا هي : .1 بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
– وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، .2 وبالنسبة لحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة :
– )1 وزارة الفلاحة، و
– )2 الإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي.
المادة 4
فتح المادةتطوير الاتفاقات والتفاوض عليها وإبرامها في إطار تنفيذ اتفاق التعاون هذا، تقوم السلطات المذكورة في المادة 3 أعلاه، على أساس أحكام قوانين حماية النباتات والحجر الزراعي في كلا البلدين، بإجراء مفاوضات 24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م ثنائية وإبرام اتفاقات في مجالات استيراد وتصدير وتسويق النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح، وفقا لتشريعات الصحة النباتية لكلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةتبادل المعلومات يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالآفات الخاضعة للوائح وكذا المتعلقة بالقوانين والتنظيمات والقواعد المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي.
يقوم الطرفان بتبادل الدعم المشترك لتبادل المعارف والبحوث والخبرات في مجال حماية النبات والحجر الزراعي بصفة متبادلة.
ولا يجوز لأي طرف أن يفشي إلى طرف ثالث النتائج والمعلومات العلمية والتكنولوجية التي يحصل عليها الطرفان على أساس التعاون دون موافقة الطرف الآخر.
المادة 6
فتح المادةالنفقات يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة المتعلقة بتنفيذ اتفاق التعاون هذا، في حدود ما توفره ميزانيته ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات يتم تسوية كل خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير اتفاق التعاون هذا وديا، عن طريق التفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
كما يمكن الطرفين إنشاء لجنة مشتركة مكلفة بالفصل في الخلافات.
المادة 8
فتح المادةالاتفاقات الدولية لا تؤثر أحكام اتفاق التعاون هذا، بأي شكل من الأشكال، على الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الأخرى التي أبرمها أي من الطرفين مع بلدان أخرى أو منظمات دولية و/أو إقليمية بشأن حماية النباتات والحجر الزراعي.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار خطي، عن طريق القناة الدبلوماسية، يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
يظل اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لفترات مماثلة.
المادة 10
فتح المادةالتعديلات يمكن إجراء تعديل، إذا اقتضى الأمر، لاتفاق التعاون هذا، بالموافقة المتبادلة بين الطرفين من خلال تبادل رسائل عن طريق القناة الدبلوماسية. ويسري مفعوله طبقا للإجراء المقرر لسريان مفعول اتفاق التعاون هذا.
المادة 11
فتح المادةالإنهاء يجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء اتفاق التعاون هذا، من خلال إشعار كتابي، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انقضاء مدة صلاحيته.
حرر ببكين في 22 سبتمبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف في تفسير و/أو تطبيق أحكام اتفاق التعاون هذا، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الصين الشّعبيّة الشّعبيّة وزير الفلاحة والتنمية وزير الفلاحة الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هان شانغفو H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.