ج.ر عدد 38 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس أول يونيو سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-193 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بالجزائر في 12 مارس سنة 2003. 4 مرسوم رئاسي رقم 05-194 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا في مجال الضرائب على الدخل وعلى الثروة الموقعة بفيينا في 17 يونيو سنة 2003. 11 مرسوم رئاسي رقم 05-195 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، المتعلّق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة لكلا البلدين ، الموقع بمدينة الجزائر في 23 مارس سنة 2004.

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-196 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 بعنوان محكمة التنازع . مرسوم رئاسي رقم 05-197 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 بدرجة “ عهيد “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 05-198 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 بدرجة “ عهيد “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 05-199 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 بدرجة “ عهيد “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 05-200 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 بدرجة “ جدير “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 05-201 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 بدرجة “ جدير “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 05-202 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 بدرجة “ جدير “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 05-203 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 بدرجة “ جدير “ من مصف الاستحقاق الوطني. الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التعيين

الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام

الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام

الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يتضمن منح وسام

الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام

الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام

الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام

الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية البليدة.. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.

23 ربيع الثاني عام 1426 ه أول يونيو سنة 2005 م

فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 للتقاعد قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 للتأمين عن البطالة. قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 للتأمينات الاجتماعية. مارس سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني

مارس سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني

مارس سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني

4 الجريدة الرسمية للجمهورية 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 38 أول يونيو سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-193 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بالجزائر في 12 مارس سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على المعاهدة المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقعة بالجزائر في 12 مارس 2003 سنة يرسم مايأتي المادة الأولى : يصدق على المعاهدة المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بالجزائر في 12 مارس سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة معاهدة تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين).
  • رغبة منهما في العمل على تدعيم التعاون بين الدولتين في مجال مكافحة الجريمة من خلال إبرام معاهدة لتسليم المجرمين ورغبة منهما في توطيد أو اصر الصداقة بين البلدين، ورغبة منهما في إقامة تعاون في مجال تسليم المجرمين بين البلدين اتفقتا على مايأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للاخر حسب أحكام هذه المعاهدة الأفراد الموجودين في إقليم البلدين، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابع للدولة الأخرى. المادة 2 الجرائم الواجب فيها التسليم 1- يجب التسليم من قبل الطرفين المتعاقدين في الجرائم المذكورة في الملحق المرفق بهذه المعاهدة. 2 - كما يجب التسليم في المحاولة أو التآمر أو التسهيل أو المشاركة أو المساعدة أو عدم الإدلاء بالنسبة لأي جريمة مشار إليها في ملحق هذه المعاهدة. 3 - لأغراض هذه المادة يجب التسليم في جريمة حتى ولو لم تصنف من قبل قوانين الدولة الطالبة والدولة المطلوبة في نفس فئة الجرائم أو لم يكن لها نفس التكييف.

23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م 4 – يقبل التسليم إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة وكانت قوانين الدولة المطلوب منها تنص على معاقبة الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمها في نفس الظروف. وإذا كانت قوانين الدولة المطلوب منها التسليم لا تنص على ذلك، يمكن للسلطة المختصة في الدولة المطلوبة في تقديرها قبول التسليم. 5 - كما يقبل التسليم عندما يتعلق الأمر بشخص متابع ولم تتم محاكمته أو كان متابعا ومحكوم عليه بجريمة تنص عليها هذه المادة وهذا لتنفيذ الحكم أو لتنفيذ ما تبقى منه حسب الحالة. 6 – في حالة طلب التسليم بسبب جريمة متعلقة بقانون الضرائب أو الرسوم الجمركية أو الصرف أو مداخيل أخرى، لا يمكن التسليم بحجة أن قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا تفرض نفس الصنف من الضرائب أو الرسوم أو لا يتضمن نفس أنظمة الضرائب أو التعريفات الجمركية أو الصرف كتلك التي يفرضها قانون الدولة الطالبة. 7 - إذا كان طلب التسليم يتعلق بعدة جرائم وتم قبوله لجريمة واجب التسليم فيها، يتم أيضا قبوله بالنسبة لأي جريمة أخرى مشار إليها في الطلب حتى ولو كانت هذه الأخيرة معاقبا عليها بسنة واحدة حبسا أو أقل من ذلك، شريطة توفر جميع شروط التسليم الأخرى. المادة 3 تسليم المواطنين يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين تسليم المواطنين التابعين له إلى الطرف المتعاقد الآخر إذا كان تشريعه يسمح بذلك. وفي حالة عدم التسليم، يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب بمتابعة رعاياه وفقا لقوانينه الوطنية. المادة 4 حالات رفض التسليم 1- يرفض تسليم المجرمين إذا كانت الجرائم التي يطلب بسببها التسليم جرائم سياسية: أ) لأغراض هذه المعاهدة، لا يعتبر من الجرائم السياسية الجرائم التالية:

  • القتل أو ارتكاب أية جريمة عنف أخرى ضد رئيس الدولة أو نائب رئيس الدولة الطالبة أو المطلوب منها التسليم أو ضد أي فرد من أسرتهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 5 في حالة ما إذا كانت الجريمة التي يجب فيها على الدولتين المطلوب منها والطالبة، وفقا لاتفاق دولي متعدد الأطراف، تسليم الشخص المتابع أو إحالة قضيته على سلطاتهما المختصة للفصل فيها، القتل إحداث ضرر جسدي خطير، الاعتداء الجنسي، جريمة تتعلق بالاختطاف أو الإخفاء أو الحبس التعسفي بما في ذلك اختطاف الرهائن،
  • استعمال المتفجرات وإحداث حرائق واستعمال الأجهزة أو المواد التي من شأنها أن تهدد سلامة الأشخاص أو تحدث جروح جسدية خطيرة أو من شأنها إلحاق ضرر مادي بالممتلكات،
  • الأعمال الإرهابية وفقا لما نصت عليه اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول الإرهاب. ب إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تمت سلفا محاكمته وإدانته ومعاقبته أو تبرئته في الدولة المطلوب منها التسليم أو في دولة أخرى عن الجريمة المطلوب بموجبها التسليم. و ج) إذا تقادمت العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة أو المطلوب منها التسليم عند استلام الطلب. د) إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم ه) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها خاضعة للجهة القضائية للدولة المطلوب منها التسليم، و) إذا كان تسليم الشخص يتناقض مع الحقوق المدنية والسياسية الدولية كما هو منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966. 2 - يجوز رفض التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها التسليم أسباب موضوعية تجعلها تعتقد أن العقوبة المحتملة في الدولة الطالبة هي مختلفة من حيث الكيف عن العقوبة المحتملة من أجل نفس الجريمة لدى الجهات القضائية المطلوب منها التسليم. 3 – يمكن رفض التسليم إلا في حالة ما إذا التزمت الدولة الطالبة بتقديم ضمانات تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم كافية، على أن الشخص المسلم لن: يحبس بدون محاكمة يعذب بأي شكل من الأشكال، و يعامل أو يعاقب بطريقة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 (أ) يرفض التسليم إذا اعتبرت السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم وفقا لأحكام العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية أن لديها أسباب جدية لاعتقاد أن التسليم طلب بغرض محاكمة أو معاقبة شخص على أساس جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي. 5 – يمكن للسلطة المختصة للدولة المطلوب منها التسليم رفض التسليم على أساس أن الجريمة خاضعة للقانون العسكري ولا تعتبر جريمة في القانون العام. 6- لا يمكن رفض التسليم على أساس أن السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم قد قررت إما : أ) عدم متابعة الشخص محل البحث للأفعال أو الإغفالات التي يطلب التسليم من أجلها، ب) وقف كل الإجراءات الجزائية التي شرع فيها ضد الشخص محل البحث لهذه الأفعال أو الإغفالات شريطة أن لا يؤدي هذا الوقف إلى البراءة، أو ج) التحري مع الشخص المطلوب لأجل نفس الأفعال أو الإغفالات. المادة 5 التسليم المؤقت والمؤجل 1- يمكن للدولة المطلوب منها التسليم تأجيل إجراءات التسليم ضد شخص متابع أو محبوس في هذا البلد حتى تتم محاكمته أو تنفيذ عقوبته، 2 - أ) في حالة قبول تسليم الشخص المتابع أو المحبوس في الدولة المطلوب منها التسليم فإنها تسلم هذا الشخص محل البحث مؤقتا للدولة الطالبة لغرض محاكمته. ب ويبقى الشخص المسلم على هذا النحو تحت الرقابة في الدولة الطالبة على أن يعاد للدولة المطلوب منها التسليم بعد إتمام إجراءات المحاكمة ضده، حسب الشروط التي تتفق عليها الدولتان. المادة 6 إجراءات التسليم والوثائق المطلوبة 1 – يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر القناة الدبلوماسية. 2 - يكون طلب التسليم مصحوبا بما يأتي : أ) بيان وقائع الجريمة أو الجرائم بما في ذلك زمان ومكان ارتكابها. 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 38 أول يونيو سنة 2005 م ب البيان أو الأحكام القانونية إن وجدت والمتعلقة بالجريمة أو الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها ج) البيان أو النصوص القانونية ذات الصلة التي تنص على أقصى عقوبة عن الجريمة. د البيان أو النصوص القانونية المتعلقة بالحد الزمني الأقصى لنفاذ القانون. ه) وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب وكل معلومات من شأنها أن تساعد على تحديد هويته أو جنسيته ومكان تواجده المحتمل. و الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى المبينة في الفقرة 3 و4 من هذه المادة حسب الحالة. 3 - وبالإضافة إلى المعلومات أو البيانات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة 2 ، فإن طلب تسليم الشخص المطلوب من أجل المتابعة يجب أن يرفق بما يأتي: أ) نسخة رسمية للأمر بالقبض يصدره قاضي أو سلطة مختصة أخرى. ب) نسخة عن وثيقة الاتهام أو أية وثائق أخرى. ج) أية معلومات تبرر قبول التسليم وفقا لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم، ولا يمكن لأي من الدولتين أن تؤسس طلبها على مجرد شبهات أولية. 4 - بالإضافة إلى المعلومات أو البيانات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، فإن الطلب المتعلق بالشخص الذي تمت إدانته بخصوص الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها أيضا يرفق بما يأتي : أ) صورة رسمية لحكم الإدانة وإن لم يوجد في بيان يصدره موظف قضائي أو سلطة مختصة أخرى بالنسبة لنيجيريا أو السلطة القضائية المختصة بالنسبة للجزائر على أن هذا الشخص محكوم عليه، أو صورة لأية وثيقة إدانة تحتوي على التهم والعقوبات. ب) معلومات تثبت بأن الشخص المطلوب هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته. ج ) صورة رسمية عن العقوبة المفروضة إذا ما حكم على الشخص المطلوب تسليمه بعقوبة وبيان يثبت مدى تطبيق العقوبة. د في حالة ما إذا حكم على الشخص غيابيا، فتكون الوثائق المطلوبة هي تلك المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.

23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م المادة 7 قبول الوثائق تقبل كل وثيقة مذكورة في المادة 6 كوثيقة إثبات خلال إجراءات التسليم إذا كانت هذه الوثيقة مصادقا عليها من قبل موظف دبلوماسي أو قنصلي للدولة الطالبة. ويمكن المصادقة على هذه الوثيقة بأي طريقة أخرى تقرها قوانين الدولتين. المادة 8 لغة المخاطبة يجب أن يرفق أي طلب تسليم وكذا الوثائق المدعمة له بترجمة إلى اللغة الرسمية للدولة المطلوب منها التسليم. المادة 9 معلومات تكميلية 1- إذا رأت السلطات المختصة أنها في حاجة إلى معلومات إضافية لقبول طلب التسليم، عليها إعلام الدولة الطالبة بهذا الأمر. 2- يمكن للسلطات المختصة تحديد أجل معقول للحصول على هذه المعلومات. 3- ليس هناك ما يمنع السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم من تقديم المعلومات المطلوبة أو المتحصل عليها إلى سلطاتها القضائية سواء عندما يكون الطلب معروضا على المحكمة أو بعد انتهاء الأجل المحدد كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة. المادة 10 التوقيف المؤقت 1- في حالة الاستعجال ، يمكن للدولة الطالبة أن تقدم طلب التوقيف المؤقت للشخص المتابع قصد تسليمه ريثما تصل المستندات المدعمة للطلب. ويمكن إرسال طلب التوقيف المؤقت عبر القناة الدبلوماسية ومن خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) كما يمكن إرسال الطلب عن طريق البريد أو التلغراف أو الفاكس أو عن طريق أية وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا. 2- يجب أن يتضمن طلب التوقيف المؤقت ما يأتي: أ) وصف الشخص المطلوب، ب مكان تواجد الشخص إن كان معروفا للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 ج) وصف الجريمة أو الجرائم، د بيان مختصر للوقائع المكونة للجريمة أو الجرائم، ه) وصف للعقوبة التي يمكن تسليطها أو التي تم تسليطها بسبب الجرائم المطلوب من أجلها التسليم. و) بيان عن توفر الوثيقة المشار إليها في البند أ من الفقرة 3 من المادة 6 أو البند أ من الفقرة 4 من المادة 6 في حالة وجودها، و ز) بيان يؤكد إرسال الوثائق المدعمة لطلب تسليم الشخص المتابع في الأجل الذي تحدده هذه المعاهدة. 3- ينبغي أن يحظى مثل هذا الطلب بعناية فائقة بحيث تحيط الدولة المطلوب منها التسليم الدولة الطالبة، في أحسن الآجال، بالرد على طلب التوقيف المؤقت وبأسباب رفضه إن أمكن ذلك. 4- يجوز الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا بعد ستين (60) يوما من تاريخ القبض عليه وفقا لهذه المعاهدة، إذا لم تستلم السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم الوثائق المذكورة في المادة 6. ولهذا الغرض، فإن استلام سفارة الدولة المطلوب منها التسليم للوثائق المذكورة التابعة للدولة الطالبة يعتبر بمثابة تسلم السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم لهذه الوثائق. 5 – لا يحول هذا الإفراج دون القبض ثانية على الشخص المتابع طبقا للفقرة 4 أعلاه وتسليمه إذا ما استلمت لاحقا الوثائق المذكورة في المادة 6. المادة 11 القرار والتسليم 1 - يجب على الدولة المطلوب منها التسليم إعلام الدولة الطالبة على وجه السرعة بقرارها الخاص بالتسليم. 2 - يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تعلل كل رفض كلي أو جزئي لطلب التسليم وتقدم نسخا من القرارات القضائية إذا طلب منها ذلك. 3 - في حالة قبول التسليم، تتفق السلطات المختصة للطرفين على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب. 4 - إذا لم يغادر الشخص المطلوب تراب الدولة المطلوب منها التسليم في الأجل الذي يحدده قانون

8 الجريدة الرسمية للجمهورية هذه الدولة، فيطلق سراحه، ويجوز تبعا لذلك للدولة المطلوب تقديرها إذا رفض التسليم من أجل نفس الجريمة. 5 - غير أنه إذا طرأت ظروف استثنائية على الدولة المطلوب منها التسليم أو على الدولة الطالبة، حالت دون تسليمه أو استلامه، وجب على الدولة المعنية إعلام الدولة الأخرى بذلك وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم. المادة 12 تعدد الطلبات 1- إذا طلب تسليم نفس الشخص من طرف دولتين أو عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة تختار السلطات المعنية للدولة المطلوب منها التسليم الدولة التي يسلم لها الشخص وتعلم الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن. 2 - يجب علي الدولة المطلوب منها التسليم أن تراعي في اختيارها للدولة التي يسلم لها الشخص، لاسيما الاعتبارات التالية: أ) إذا ما قدم الطلب على أساس معاهدة تسليم، ب) خطورة الجرائم إذا تعلقت الطلبات بجرائم مختلفة، ج) تاريخ ومكان ارتكاب كل جريمة، د تاريخ وصول الطلبات ه) جنسية الضحية، و) إمكانية تسليم لاحق بين الدولتين. المادة 13 حجز وتسليم الأشياء 1 – يجوز للدولة المطلوب منها التسليم في حدود ما يسمح به قانونها، أن تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة جميع الأشياء التي يعثر عليها لدى الدولة المطلوب منها التسليم أو المتحصل عليها من الجريمة أو المتعلقة بها أو التي يمكن أن تقدم كأدلة إثبات إذا قبل طلب التسليم. 2 - تسلم الأشياء المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة إلى الدولة الطالبة بناء على طلب منها ولو لم يتم التسليم بسبب وفاة أو اختفاء أو هروب الشخص المطلوب. 3 - وفي حالة ما إذا كانت هذه الأشياء قابلة للحجز طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها التسليم فإن هذه الأخيرة تسلمها مؤققا للدولة الطالبة على أن 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 38 أول يونيو سنة 2005 م تحتفظ بالحق في استردادها في أقرب أجال ممكنة تحيل الدولة المطلوب منها التسليم الأشياء للسلطة القضائية للدولة الطالبة. 4 - غير أنه يحتفظ بحقوق الغير على هذه الأشياء طبقا لقانون الدولة المطلوب منها التسليم. المادة 14 قاعدة التخصيص 1- لا يجوز حبس أو محاكمة الشخص المسلم أو معاقبته في الدولة الطالبة التسليم عن جريمة سابقة لتاريخ تسليمه إلا إذا تعلق الأمر: أ بالجريمة التي من أجلها تم قبول التسليم أو أية جريمة يمكن محاكمة الشخص من أجلها على أساس أدلة تثبت الوقائع التي من أجلها قبل طلب التسليم أو من أجل جريمة أقل خطورة تشملها الجريمة التي قبل فيها التسليم. ب إذا وافقت السلطة المختصة للدولة المطلوب منها التسليم على حبس الشخص أو محاكمته أو معاقبته طبقا لهذه الفقرة، ب (1) يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن تطلب تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 6، ب2) ويمكن للدولة الطالبة حبس الشخص المسلم لمدة ستين (60) يوما أو لمدة أطول سمحت بها الدولة المطلوب منها التسليم ريثما يبت في الطلب. 2 - لا تطبق الفقرة 1 إذا : أ) غادر الشخص المسلم إقليم الدولة التي سلم إليها وعاد إليها بمحض إرادته، ب) أو كانت للشخص إمكانية مغادرة إقليم الدولة الطالبة ولم يفعل ذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما من صدور الحكم النهائي الذي تم على أساسه التسليم. المادة 15 تسليم الشخص لدولة ثالثة 1- في حالة ما إذا سلم الشخص المطلوب من الدولة المطلوب منها التسليم إلى الدولة الطالبة فإنه لا يجوز لهذه الأخيرة أن تسلمه إلى دولة ثالثة عن جريمة ارتكبها قبل تسليمه إلا في الحالات التالية: أ) موافقة الدولة المطلوب منها التسليم ب) أو إذا كانت للشخص إمكانية مغادرة إقليم الدولة الطالبة ولم يفعل ذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما عن صدور الحكم النهائي الذي تم على أساسه تسليمه من طرف الدولة المطلوب منها التسليم أو عاد إليه بعد مغادرته له.

23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م 2 - قبل قبول طلب التسليم طبقا للفقرة 1، يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن تطلب معلومات في هذا الشأن. المادة 16 رضا الشخص المطلوب تسليمه إذا وافق الشخص على تسليم نفسه إلى الدولة الطالبة يمكن للدولة المطلوب منها أن تسلمه دون تأخير وبدون اتخاذ إجراءات أخرى. المادة 17 العبور 1 - يمكن لكل دولة متعاقدة أن تسمح بعبور ترابها للشخص المسلم إلى الدولة الأخرى من طرف دولة ثالثة. 2 - يوجه طلب العبور عبر القناة الدبلوماسية أو مباشرة بين وزارتي العدل للبلدين وفي حالة الاستعجال يمكن اللجوء إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) من أجل توجيه الطلب. 3 - يتضمن طلب العبور ما يأتي: أ) أوصاف الشخص بالإضافة إلي أية معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته ب) بيان موجز عن الوقائع مع قائمة الجرائم التي سلم من أجلها الشخص من طرف دولة ثالثة. 4 - يتضمن الإذن بالعبور، مراعاة قانون الدولة المطلوب منها التسليم الإذن بوضع الشخص المطلوب في الحبس الاحتياطي خلال العبور وفي حالة ما إذا لم يتم العبور في مدة معقولة فإنه يمكن للسلطة المختصة لدى الدولة التي احتجز الشخص على ترابها أن تأمر بإطلاق سراحه. 5- تكون الرخصة غير ضرورية إذا ما استعمل النقل الجوي من طرف دولة واحدة وليس هناك أي نزول مبرمج في إقليم الدولة الأخرى. أما إذا حدث نزول طارئ فإنه يمكن للدولة التي يتم النزول على ترابها أن تطلب تقديم طلب العبور وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ويمكنها أن تحتجز الشخص ريثما تستلم طلب العبور ويتم العبور شرط أن تستلم هذا الطلب في أجل ستة وتسعين (96) ساعة اعتبارا من النزول الطارئ. المادة 18 مصاريف التسليم 1 - تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم المصاريف الناتجة عن أية إجراءات تتعلق بطلب التسليم. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 9 2 - تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم المصاريف المترتبة عن نقل الشخص المسلم داخل إقليمها. 3 – تتحمل الدولة الطالبة المصاريف الخاصة بترجمة وثائق طلب التسليم ومصاريف نقل الشخص ابتداء من إقليم الدولة المطلوب منها التسليم المادة 19 التشاور يمكن لوزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل لجمهورية نيجيريا الاتحادية أو الأشخاص المعينين من قبل وزارتي العدل أن يتشاورا عبر القناة الدبلوماسية أو باستعمال تسهيلات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) فيما يخص معالجة الحالات الفردية ولغرض التطبيق الفعال لهذه المعاهدة. المادة 20 تطبيق المعاهدة تطبق هذه المعاهدة على الجرائم المذكورة في المادة 2 سواء ارتكبت قبل أو خلال أو بعد تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وحسب الأحكام الدستورية للبلدين. المادة 21 التصديق والدخول حيز التنفيذ 1 - تخضع هذه المعاهدة إلى التطبيق وفقا للإجراءات الدستورية لكلا البلدين. 2 - تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد آخر إشعار للدولتين بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. المادة 22 تعديل المعاهدة وإنهائها 1 - تبقى هذه المعاهدة سارية المفعول لمدة خمس(5) سنوات ويتم تجديدها ضمنيا لنفس المدة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهائها اثنا عشر (12) شهرا قبل انتهاء مدة نفاذها. 2 - وعند انتهاء هذه المعاهدة تبقى أحكامها وأحكام أي بروتوكول آخر أو اتفاق أو اتفاقات إضافية تم إبرامها في هذا الإطار سارية المفعول على كل التزام قائم ومستمر تم اعتماده فيما بعد وفي تنفيذ هذه الالتزامات حتى انقضائها.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تعديل هذه المعاهدة شريطة إتباع نفس الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. 4 - يصبح الإلغاء نافذا ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار إلغاء المعاهدة إلى الطرف الآخر. وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المخولان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الماهدة. حرر بالجزائر في 12 مارس سنة 2003 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية عبد القادر مساهل دوبام أونيا الوزير المنتدب المكلف وزير الدولة للشؤون بالشؤون المغاربية الخارجية والإفريقية الملحق 1 - القتل (بما في ذلك القتل مع سبق الإصرار والترصد أو قتل الأبناء أو تسميم أو محاولة أو التآمر على القتل ). 2 - القتل غير العمدي. 3 - التحريض على تعاطي الأدوية أو استخدام أدوات قصد إجهاض النساء. 4 - الاغتصاب. 5 - الاعتداء الجنسي أو أي محاولة الاعتداء على فتاة يقل عمرها عن 16 سنة. 6 – انتهاك الآداب. 7 - الاختطاف أو الإخفاء. 8 - الاختطاف باستعمال العنف 9 - سرقة الأطفال بما فيها إهمالهم وإخفائهم. 10 - العمل على نقل أو استعمال امرأة أو فتاة قاصرة حتى بموافقتها لأغراض مخلة بالحياء أو نقل امرأة أو فتاة راشدة باستعمال التهديد أو الإجبار لنفس الأغراض قصد إشباع في الحالتين رغبات شخص آخر . 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 38 أول يونيو سنة 2005 م 11 – المتاجرة بالأشخاص كما هو منصوص عليه في بروتوكول الأمم المتحدة حول الجرائم العابرة للحدود الموقع في ديسمبر سنة 2000. 12 - الجرح العمدي أو التسبب في إلحاق ضرر جسدي خطير . 13 التهديد كتابيا أو بطريقة أخرى بنية استلاب الأموال أو أشياء أخرى ثمينة. 14 - شهادة الزور وحمل الشهود على تزوير شهادتهم. 15 الحريق العمدي. 16 - السطو على المنازل، أو السرقة مع استخدام العنف واختلاس الأموال. 17 - التزوير من قبل المصرفي والعامل والوسيط والوكيل والمدير والموظف العمومي أو أي عضو في شركة أو التجارة في العملة. 18 - الحصول على العملة أو سندات ثمينة أو سلع بتصريحات غير حقيقية واستلام العملة أو سندات ثمينة أو أي أشياء أخرى مع العلم أن نفس الأشياء تمت سرقتها أو الحصول عليها بطريقة غير قانونية. 19 - أ ) تزييف العملة أو تقليدها أو ترويج العملة المقلدة أو المزيفة. ب ) صنع أو اكتساب بدون أي تفويض قانوني وعمدا أي أداة أو جهاز أو آلة معدة وموجهة لتزوير العملة. 20 - التزوير واستعمال المزور. 21 - جرائم متعلقة بالإفلاس. 22 - الرشوة بوصفها إهداء أو إعطاء أو استلاما للرشاوي. 23 - عرقلة السير على السكك الحديدية أو وسائل نقل أخرى. 24 - الجرائم أو محاولة القيام بالجرائم المتصلة بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 25 - الإضرار العمدي للممتلكات إن كان هذا الجرم محل متابعة. 26 - - أ ) القرصنة. ب ) التمرد أو التآمر على التمرد من طرف شخصين أو أكثر على متن سفينة في أعالي البحار ضد قائد السفينة، إتلاف السفينة أو إغراقها دون سبب أو محاولة القيام بذلك، اعتداءات على متن سفينة في أعالي البحار قصد إلحاق أضرار جسدية خطيرة.

23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م 27 – المتاجرة بالرقيق. 28 – الإرهاب حسب ما هو معرف في قرارات مجلس الأمن واتفاقيات منظمة الأمم المتحدة واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية ذات الصلة. 29 - تبييض الأموال والغش والجرائم المالية الأخرى. 30 - الخيانة. مرسوم رئاسي رقم 05-194 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا في مجال الضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بفيينا في 17 يونيو 2003 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77 – 9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا في مجال الضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بفيينا في 17 يونيو سنة 2003 وتبادل الرسائل المؤرختين في 23 مايو سنة 2004 و 5 سبتمبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا في مجال الضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بفيينا في 17 يونيو سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 38 11 اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية النمسا في مجال الضرائب على الدخل وعلى الثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا، رغبة منهما في إبرام اتفاقية في مجال الضرائب على الدخل وعلى الثروة قد اتفقتا على ما يأتي : المادة 1 الأشخاص المعنيون تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المعنية 1- تطبق هذه الإتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية، كيفيات كان نظام التحصيل. 2-تعد ضرائب على الدخل وعلى الثروة،الضرائب المحصلة على مجموع الدخل، على مجموع الثروة أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة، الضرائب على القيمة الإجمالية للأجور المدفوعة من طرف المؤسسات وكذلك الضرائب على فوائض القيمة. 3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الخصوص: أ- في الجزائر : الضريبة على الدخل الإجمالي ، الضريبة على أرباح الشركات ، الرسم على النشاط المهني، الدفع الجزافي، الضريبة على الأملاك، الإتاوة والضريبة علي محاصيل نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها ونقلها عبر الأنابيب.
  • الضريبة على أرباح المناجم. (وتدعى فيما يأتي “ضرائب جزائرية”)

12 الجريدة الرسمية للجمهورية ب – في النمسا : الضريبة على الدخل الضريبة على الشركات الضريبة العقارية الضريبة على المؤسسات الفلاحية والغابية الضريبة على قيمة الممتلكات العقارية غير المبنية. (و تدعى فيما يأتي “ضرائب نمساوية”) 4 - تطبق هذه الاتفاقية على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة والتي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية والتي قد تضاف إلى الضرائب الحالية أو قد تحل محلها. وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض بالتغييرات الجوهرية التي قد تطرأ على التشريعات الجبائية لكل منهما وذلك في نهاية كل سنة. المادة 3 تعاريف عامة 1 - في مفهوم هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: أ) يقصد بلفظ “ الجزائر “ الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تطبيقا لتشريعها الوطني تماشيا مع القانون الدولي، قوانينها أو الحقوق السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقطع البحر وباطن أرضه ومياهه الفوقية، ب يقصد بلفظ “ النمسا”، جمهورية النمسا، ج) يشمل لفظ “شخص” الأشخاص الطبيعيين، والشركات وكل تجمعات الأشخاص الأخرى. د) يعني لفظ “شركة “ أي شخص معنوي أو كل هيئة تعتبر شخصا معنويا، لأغراض فرض الضريبة. ه) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة” ومؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. و) تعني عبارة “ حركة النقل الدولي” ، كل عملية نقل تقوم به سفينة أو طائرة ، تستغلها مؤسسة يوجد 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 38 أول يونيو سنة 2005 م مقر إدارتها الفعلية في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ما عدا إذا كانت السفينة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى. ز) وتعني عبارة “ السلطة المختصة”: بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له، بالنسبة للنمسا، الوزير الفيدرالي للمالية أو ممثله المرخص له. ح) تعني عبارة “مواطن”: أي كل شخص طبيعي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة

  • كل شخص معنوي أو شركة أشخاص أو جمعية مؤسسة طبقا للتشريع الساري في دولة متعاقدة. 2 - لتطبيق الاتفاقية في وقت ما من طرف دولة متعاقدة، فإن كل لفظ أو عبارة يتم تحديده، مالم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا ، يبقى له نفس المعنى الذي يخوله إياه قانون تلك الدولة المتعاقدة في هذا الوقت المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، يرجح المعني المخول لهذا اللفظ أو العبارة من طرف القانون الجبائي لهذه الدولة المعنى الذي تخوله إياه الفروع الأخرى من قانون هذه الدولة. المادة 4 المقيم 1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مقيم في دولة متعاقدة “ ، أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها وبسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه ويطبق أيضا في هذه الدولة بما في ذلك على أقسامها السياسية أو على جماعاتها المحلية، غير أنه، لا تشمل هذه العبارة الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا على المداخيل من مصادر واقعة في هذه الدولة أو على الثروة الموجودة فيها. 2- عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لأحكام الفقرة (1 (1)، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية : أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتقدة التي تكون له بها سكن دائم، وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها أو ثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية).

23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م ب إذا لم يكن في الإمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص، أو لم يكن له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، اعبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يسكن بها بصفة اعتيادية. ج) إذا كان هذا الشخص يقيم بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن يقيم فيهما بصفة اعتيادية، اعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. د إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو إذا كان لا حمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالفصل في القضية باتفاق مشترك. 3- عندما يكون شخص غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة 1، فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية. المادة 5 المنشأة المستقرة 1 - لأغراض هذه الإتفاقية، يقصد بعبارة “المنشأة المستقرة “ المكان الثابت للأعمال الذي تباشر بواسطته أية مؤسسة كامل نشاطها أو جزء منه. 2 - تشمل عبارة “المنشأة المستقرة” على الخصوص: أ) - مقر إدارة ب) - فرع ج) - مكتب د) – مصنع ه) - ورشة، و) - منجم أو بئر البترول أو الغاز أو محجزة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 3 - لا تشكل ورشة بناء أو تركيب منشأة مستقرة إلا إذا تعدت مدتها ستة أشهر. 4 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا تعتبر أن هناك “ منشأة مستقرة “ إذا : أ) تم الانتفاع بالمرافق أو التسهيلات فقط لأغراض التخزين أو عرض أو تسليم السلع التي تمتلكها المؤسسة، ب) كانت السلع التي تمتلكها المؤسسة مودعة فقط لأغراض التخزين أو العرض أو التسليم للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 ج) كانت السلع التي تمتلكها المؤسسة مودعة فقط لغرض التحويل من طرف مؤسسة أخرى، د) كان مقر ثابت للأعمال يستعمل فقط لغرض شراء السلع أو جمع معلومات للمؤسسة، ه) كان مقر ثابت للأعمال يستعمل فقط لغرض ممارسة المؤسسات لأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو إضافي لها، و كان مقر ثابت للأعمال يستعمل فقط لأغراض القيام بالنشاطات المتراكمة المذكورة في الفقرات الفرعية من “أ” إلى “ه” ، شريطة أن يحتفظ نشاط المقر الثابت للأعمال في مجمله والناتج عن هذا التراكم بطابع تحضيري أو إضافي. 5 - بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 أعلاه، عندما يقوم شخص غير الوكيل يتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6) أدناه - بعمل لحساب المؤسسة وكان يتمتع في دولة متعاقدة بسلطة يمارسها بصفة اعتيادية تخوله إبرام العقود باسم المؤسسة فإن تلك المؤسسة تعتبر أن لها منشأة مستقرة في هذه الدولة لكل الأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص للموسسة، مالم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة في الأنشطة الواردة في الفقرة ،4 ، والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال، لا تجعل من هذا المقر منشأة مستقرة بموجب أحكام تلك الفقرة. 6 - لا يعتبر أن لمؤسسات منشأة مستقرة في دولة متعاقدة لمجرد ممارسة نشاطها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي متعامل آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في حدود الإطار العادي لأنشطتهم. 7 - إن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تتحكم في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تكون هذه الأخيرة هي التي تتحكم فيها أو تمارس نشاطا (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو لا لا يكفي في حد ذاته جعل أي من هاتين الشركتين منشأة للشركة الأخرى. المادة 6 المداخيل العقارية 1- إن المداخيل التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من الأملاك العقارية، بما في ذلك مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابية) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - إن لعبارة “الأملاك العقارية “ المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأملاك المعنية. وتشمل العبارة، على أية حال، الملحقات، الماشية الميتة أو الحية للمستثمرات الفلاحية والغابية، الحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو الإمتياز إستغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأملاك العقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل الناجمة عن الاستغلال المباشر لأملاك عقارية أو عن تأجيرها أو عن تأجير أراضي هذه الأملاك العقارية أو عن استغلالها بأي شكل آخر. 4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا على المداخيل الناجمة عن الأملاك العقارية لمؤسسة وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستخدمة في أداء مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1 - إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة مالم تمارس هذه المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة مستقرة كائنة بها فإذا مارست المؤسسة نشاطها على النحو السالف ذكره، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط بالقدر المنسوب لهذه المنشأة المستقرة. 2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 3 عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة بها، تنسب في كل دولة متعاقدة ، لهذه المنشأة المستقرة الأرباح التي كان بإمكانها تحقيقها الدولة لوكانت مؤسسة مستقلة تمارس نفس الأنشطة مماثلة في نفس الظروف أوفي ظروف مماثلة وتتعامل بصفة مستقلة تماما عن المؤسسات التي تمتثل لها هذه المنشأة منشأة مستقرة. 3 - لتحديد أرباح منشأة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المنشأة المستقرة، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي أنفقت سواء في الدولة حيث توجد هذه المنشأة المستقرة أو في في مكان آخر. غير أنه لا 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 38 أول يونيو سنة 2005 م يسمح بخصم المبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء زيادة على تسديد المصاريف المتحملة ) من طرف المنشأة المستقرة للمقر الرئيسي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها كإتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال البراءات أو حقوق أخرى، أو كعمولة أو مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو في حالة مؤسسة مصرفية فقط، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمنشأة المستقرة كما أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار عند حساب أرباح منشأة مستقرة المبالغ (زيادة على تسديد المصاريف المتحملة التي تقيدها المنشأة المستقرة على حساب المقر الرئيسي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كإتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مشابهة، مقابل استعمال البراءات أو حقوق أخرى، أو كعمولة، أو مقابل تقديم خدمات معينة أو نشاط إدارة أو في حالة مؤسسة مصرفية فقط كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمقر الرئيسي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها. 4 - إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة، تحديد الأرباح المنسوبة لمنشأة مستقرة على أساس توزيع مجموعة أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، فإن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، لا تمنع هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التوزيع المعمول به على أن تؤدي طريقة التوزيع المتبعة إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة. 5 - لا تنسب أية أرباح لمنشأة مستقرة لمجرد شرائها سلع لحساب المؤسسة. 6 - لأغراض الفقرات السابقة، فإن الأرباح المنسوبة إلى المنشأة المستقرة تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة، مالم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى. 7- إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بشكل منفصل مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المواد سوف لاتتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 النقل البحري والجوي 1- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة. 2 – في حالة وجود مركز الإدارة الفعلي لمؤسسة نقل بحري على ظهر سفينة، فيعتبر هذا المركز

23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء إرساء السفينة، وفي حالة عدم وجود هذا الميناء، فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغل السفينة. 3 - تسري أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال. المادة 9 المؤسسات المشتركة 1- عندما : أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب يساهم نفس الأشخاص ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وعندما توضع أو تفرض شروط في أي من الحالتين على المؤسستين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين فإنه يمكن إداراج أية أرباح كانت ستتحقق لإحدى المؤسستين لولا هذه الشروط ولكنها لم تتحقق بسببها ضمن أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها بالتالي للضريبة. 2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها – والخاضعة للضريبة في تلك الدولة أرباحا خضعت بموجبها مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت لللمؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للشروط المتفق عليها بين المؤسستين المستقلتين، ففي هذه الحالة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها تلك الأرباح. ولتحديد هذا التعديل تؤخذ المقتضيات الأخرى بعين الاعتبار، وفي حالة الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 المادة 10 أرباح الأسهم 1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من طرف شركة متواجدة في دولة متعاقدة، لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة بها ووفقا لتشريع تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو ينبغي ألا تتجاوز : أ) 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة (غير شركة أشخاص) التي تحوز مباشرة 10 بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، ب) 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، في الحالات الأخرى تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بضبط ذلك عن طريق اتفاق مشترك حول كيفيات تطبيق هذه الحدود . ولاتؤثر هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بعنوان الأرباح التي تستعمل في دفع أرباح الأسهم. 3 - يقصد بعبارة “ أرباح “الأسهم “ حسب مفهوم هذه المادة، المداخيل المحصلة من الأسهم وسندات الانتفاع حصص المناجم، حصص المؤسس أو حصص أرباح أخرى ماعدا الديون وكذا مداخيل الحصص الاجتماعية الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على مداخيل الأسهم طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، بحكم كونه مقيما بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم إما نشاطا تجاريا أو صناعيا، بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها، أو يمارس في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة من مركز ثابت واقع بها، وكانت الحقوق التي تدفع بشأنها أرباح الأسهم مرتبطة بصورة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت . وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال .

16 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 - إذا كانت شركة مقيمة بدولة متعاقدة تحقق أرباحا أو دخلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة الأخرى، أن تحصل أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف هذه الشركة، إلا في الحالة التي يتم فيها دفع مثل هذه الأرباح الموزعة لمقيم بتلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها الأرباح مرتبطة بصورة فعلية بمنشأة مستقرة أو بمركز دائم موجود في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تقتطع أية ضريبة بعنوان إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة، من الأرباح غير الموزعة للشركة حتى لو كانت حصص أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة، تتمثل كلها أو بعضها في الأرباح أو المداخيل المحققة في تلك الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 – إن الفوائد المحققة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - و ومع ذلك، فإن مثل هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، ووفقا لتشريع تلك الدولة. لكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس، لا يجب أن تتجاوز نسبة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، فإن الفوائد المذكورة في الفقرة 1 لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المستفيد الفعلي من الفوائد، إذا كانت هذه الأخيرة مدفوعة: أ) على سبيل البيع بثمن مؤجل لتجهيز صناعي، تجاري أو علمي ، أو ب) على سبيل البيع بثمن مؤجل لسلع أو تقديم خدمات من طرف مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، أو ج) بقرض غير محدد الطبيعة ممنوح أو مضمون من طرف مؤسسة قرض. 4 – بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 ، فإن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة تكون معفية من الضريبة في هذه الدولة إذا: أ) كان المدين بالفوائد هي هذه الدولة أو إحدى أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية، أو 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 38 أول يونيو سنة 2005 م ب) كانت الفوائد مدفوعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى أقسامها السياسية أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لمؤسسات أو هيئات (بما فيها المؤسسات المالية ) التابعة كليا لتلك الدولة الأخرى أو لإحدى جماعاتها المحلية، أو ج) الفوائد المدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى (بما فيها المؤسسات المالية على أساس التمويلات الممنوحة من طرفها في إطار اتفاقيات مبرمة بين الدول المتعاقدة. 5- يقصد بلفظ “الفوائد” الوارد في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن مستحقات الديون على اختلاف طبيعتها، سواء كانت مضمونة أم لا بضمانات رهنية أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة عن الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات. لا تعتبر كفوائد الغرامات بسبب الدفع المتأخر في مفهوم هذه المادة. 6 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، من خلال منشأة مستقرة توجد بها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة، بواسطة مركز ثابت يوجد بها، وكان الدين الذي تولدت عنه الفوائد، مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة المستقرة أو ذلك المركز الثابت . وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. 7 - تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين مقيما في تلك الدولة. ومع ذلك، فإذا كان الشخص المدين بالفوائد، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم، وكان يملك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة أو مركزا ثابتا له علاقة بالدين الذي دفعت عليه الفوائد التي يقع عبئها على هذه المنشأة المستقرة أو المركز الثابت. فعندئذ تعتبر هذه الفوائد بأنها ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة المستقرة أو المركز الثابت. 8 - عندما، وبسبب وجود علاقة خاصة بين المدين والمستفيد الفعلي، أو بين كل منهما وبين شخص آخر، وكان مبلغ الفوائد المتعلق بالدين الذي دفعت عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي لولا وجود مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق على المبلغ المذكور

23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، حسب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 12 الإتاوات 1 - إن الإتاوات الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن مثل هذه الإتاوات، يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة. لكن الضريبة المفروضة على هذا النحو، سوف لن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لهذه الإتاوات. 3 - يعني لفظ “الإتاوات”، الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة أيا كان نوعها، والتي تم منحها مقابل استعمال، أو الحق في استعمال حقوق التأليف، المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو مقابل براءة اختراع، أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج ، أو خطة، أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 4 – لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 ، إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنتج فيها الإتاوات، من خلال منشأة مستقرة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الإتاوات، مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت، وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. 5-تعتبر الإتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها مقيما بهذه الدولة. ومع ذلك فعندما يكون المدين بالإتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة ، يملك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة، أو مركزا ثابتا ، والذي من أجله تم دفع الإتاوات، عندما تتحمل تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت عبء تلك الإتاوات، فعندئذ سوف تعتبر هذه الإتاوات ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 6 - إذا كانت الإتاوات المدفوعة، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وشخص آخر، وكان مبلغ الإتاوات المتعلق بالخدمة التي دفعت عنها تزيد عن القيمة التي كان عليها الدافع والمالك المستفيد الفعلي ولولم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام المادة تطبق على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة وللأحكام الأخرى الواردة في هذه الإتفاقية. المادة 13 أرباح رأس المال 1 - إن الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة 6، والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول منشأة مستقرة، تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو عن التصرف في الأموال المنقولة المملوكة لمركز ثابت يمتلكه مقيم بدولة متعاقدة، وكان بالدولة المتعاقدة الأخرى، لممارسة مهنة حرة ، بما في ذلك تلك الأرباح، الناتجة عن التصرف في تلك المنشأة المستقرة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها)، أو عن التصرف في هذه المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات التي تستغل في حركة النقل الدولي، أو عن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في كل الأملاك الأخرى، غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتنازل. المادة 14 المهن المستقلة 1 - تخضع المداخيل التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من مهنة حرة أو نشاطات مستقلة أخرى، للضريبة في هذه الدولة فقط إلا: أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة موجودة تحت تصرفه بصفة عادية، في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض

18 الجريدة الرسمية للجمهورية القيام بهذه النشاطات. ففي هذه الحالة، لا يخضع للضريبة إلا مقدار الدخل المنسوب لذلك المركز الثابت في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) إذا كان يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لمدة أو لمدد تساوي أو تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال السنة الضريبية المعنية. في هذه الحالة، يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى فقط مقدار الدخل الناتج على النشاطات الممارسة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- تشمل عبارة “مهنة حرة”، على وجه الخصوص، الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء أو المحامين أو المهندسين أو المعماريين أو أطباء الأسنان أو المحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة 1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16 و 18 و 19، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها المقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، مالم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن المكافآت المستمدة منها، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، فإن المكافآت، التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى إذا توفرت الشروط التالية : أ) إذا كان المستفيد مقيما في الدولة الأخرى، لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الضريبة المعنية ، و ب) إذا كانت المكافآت تدفع من قبل أو لحساب صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و ج) إذا كانت المكافآت لا تتحملها منشأة مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل وظيفة مأجورة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم استغلالها في حركة النقل الدولي، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. الجزائرية / العدد 38 23 ربيع الثاني عام 1426 ه أول يونيو سنة 2005 م المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة، والأتعاب بدل الحضور، وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة، بصفته عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 – بغض النظر عن أحكام المواد 7 و14 و15، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من نشاطاتة الشخصية بصفته فنانا إستعراضيا، كأن يكون فنانا مسرحيا أو سينمائيا أو إذاعيا أو تلفزيونيا أو موسيقيا أو رياضيا، والممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة لا ترجع عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، وإنما لشخص آخر، فإن هذه المداخيل، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد 7 و 14 و15، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة الفنان أو الرياضي لأنشطته. 3 – تعفى المداخيل الناجمة عن النشاطات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 المنجزة بموجب اتفاق ثقافي أو ترتيب بين حكومتي الدولتين من الضرائب في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات إذا كانت الزيارة لهذه الدولة ممولة كليا أو أصلا من أموال عمومية لواحدة أو لكلا الدولتين المتعاقدتين، لجماعاتها المحلية ولأقسامها السياسية. تنطبق الاستفادة من هذا الحكم كذلك عند إقامة تظاهرة ثقافية مؤداة لغاية غير ربحية. المادة 18 المعاشات 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة، التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة، كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 فإن المعاشات والمبالغ الأخرى المدفوعة تطبيقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة.

23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م المادة 19 الوظائف العمومية 1 - أ) إن الأجور، الرواتب والمكافآت المماثلة من غير المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة، أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة أو ذلك القسم أو تلك الجماعة المحلية لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة فقط. ب غير أن هذه الأجور والرواتب والمكافآت المماثلة لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة و كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الأخيرة، وأن يكون:

  • حاملا لجنسية تلك الدولة، أو
  • لم يصبح مقيما في تلك الدولة سوى لمجرد تقديم الخدمات. 2 - أ) لا تخضع المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق إقتطاع من الأموال التي شكلتها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو لهذا القسم أو لهذه الجماعة، للضريبة إلا في هذه الدولة. ب غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص مقيما بها ويحمل جنسيتها. 3 - تطبق أحكام المواد 15 و 16 و17 و18، على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة وكذا المعاشات المدفوعة مقابل خدمات قدمت في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعتها المحلية. المادة 20 الطلبة 1- إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متربص يعتبر أوكان يعتبر قبيل توجهه بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم في الدولة الأولى فقط من أجل مزاولة دراسته أو تكوينه، والمدفوعة له لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة، شريطة أن يكون مصدر هذه المبالغ من خارج تلك الدولة. 2 - إن المكافآت التي يتحصل عليها طالب أو متربص والذي يقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو للجمهورية الجزائرية / العدد 38 19 الذي كان من قبل و الذي يشتغل في مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تتجاوز 183 يوما من السنة الجبائية المعتبرة، لا تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى، إذا كان هذا النشاط ذو علاقة مباشرة مع دراساته أو تكوينه الذي يمارسه في الدولة الأولى. المادة 21 المداخيل الأخرى 1- إن عناصر الدخل لمقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة 1 على المداخيل غير تلك المتأتية من الأملاك غير المنقولة، كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادة 6، عندما يكون المستفيد من المداخيل مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة، موجودة فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي ينتج منه المداخيل مرتبطا بها ارتباطا فعليا في هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب ما يقتضيه الحال. 3 - إن المكافآت المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي، التي يتحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة الأولى، إذا كانت معفية من الضريبة حسب قانون الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 22 الثروة 1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 ، والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول منشأة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة، تعود لقاعدة ثابتة، التي يمتلكها مقيم عليها بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولي، وكذلك الأملاك المنقولة،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المخصصة لاستغلال مثل هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 23 طرق تفادي الازدواج الضريبي 1- فيما يتعلق بالجزائر ، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالطريقة التالية : عندما يتلقى مقيم بالجزائر مداخيل أو يملك ثروة، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في النمسا، فإن الجزائر تخصم : أ) على الضريبة التي تتلقاها على مداخيل هذا المقيم، مبلغا يساوي الضريبة المدفوعة في النمسا، ب) على الضريبة التي تتلقاها على ثروة هذا المقيم، مبلغا يساوي الضريبة المدفوعة في النمسا. في كلتا الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز هذه الخصم جزء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة، المحسوبة قبل الخصم ، الموافقة حسب الحالة للمداخيل أو للثروة الخاضعة للضريبة في النمسا. 2-فيما يتعلق بالنمسا، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالطريقة التالية : أ) عندما يتلقى مقيم بالنمسا مداخيل أو يملك ثروة، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في الجزائر ، تعفي النمسا هذه المداخيل أو هذه الثروة من الضريبة مع مراعاة أحكام المقاطع (ب) و (ج). ب لما يتلقى المقيم بالنمسا عناصر الدخل التي، طبقا لأحكام المواد 10 و 11 و12 تكون خاضعة للضريبة في الجزائر ، تخصم النمسا، على الضريبة التي تتلقاها على مداخيل هذا المقيم، مبلغا يساوي الضريبة المدفوعة في الجزائر. لا يمكن أن يتجاوز هذا الخصم جزء الضريبة المحسوبة قبل الخصم، الموافقة لعناصر المداخيل هذه المحصلة من الجزائر. ج) تعفى أرباح الأسهم المشار إليها في المادة 10، الفقرة 2 المقطع أ ، المدفوعة من طرف شركة مقيمة في الجزائر لشركة مقيمة في النمسا، من الضريبة في النمسا، مع مراعات أحكام القانون الداخلي للنمسا المتعلقة بها، دون الإخلال بتلك المتعلقة بالمساهمات الدنيا التي يتطلبها هذا القانون. 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 38 أول يونيو سنة 2005 م 3 – عندما تعفى المداخيل التي يتحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة أو الثروة التي يمتلكها من الضريبة في هذه الدولة، طبقا لأي حكم من أحكام الاتفاقية، يمكن هذا الأخير مع ذلك لحساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل أو ثروة هذا المقيم، أخذ بعين الاعتبار المداخيل أو الثروة المعفاة. 4 - إن عناصر الدخل المدفوعة، لمقيم في دولة متعاقدة وتعتبر كذلك في هذه الدولة، التي، طبقا لهذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة تطبيقا لأحكام المقطع (ب) عند الاقتضاء - في الدولة الأولى، إذا، بعد استعمال الإجراءات الودية، كانت عناصر الدخل هذه معفاة من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لهذه الاتفاقية. إن عناصر الدخل المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة وتعتبر كذلك في هذه الدولة التي، طبقا لهذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة، تعفي من الضرائب في هذه الدولة تطبيقا لأحكام المقاطع 1 أو 2، إذا ، بعد استعمال الإجراء الودي، كانت عناصر الدخل هذه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لهذه الإتفاقية. المادة 24 عدم التمييز 1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزام متعلق بها يختلف أو تكون أثقل عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى واللذين يوجدون في نفس الوضعية، خاصة في منظور الإقامة. دون الإخلال بالمادة 1 يطبق هذا الحكم أيضا على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين. 2 - إن فرض الضريبة على منشأة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى خصوما شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم أو لأعبائهم العائلية. 3 - مالم يتم تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 8 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد والإتاوات وغيرها من المصاريف التي تؤديها

23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها، من أجل تحديد الأرباح المفروضة عليها الضريبة التي تحققها هذه المؤسسة، طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة لخصم المصاريف المؤداة إلى شخص مقيم بالدولة الأولى كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة تجاه مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قصد تحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، في نفس الشروط كما لوتمت استدانتها تجاه مقيم بالدولة الأولى . 4 - إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يوجد رأس مالها كله أو بعضه وبطريقة مباشرة أو غير مباشر بحوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضرائب أو التزامات تكون مختلف أو أثقل عبء من الضرائب التي تخضع لها أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة للدولة الأولى المشار إليها أولا. 5 – بغض النظر عن أحكام المادة 2، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها. المادة 25 الإجراءات الودية 1 - - إذا رأى شخص ما أن الإجراءات التي تتخذها إحدى الدولتين أو كلتاهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى خضوعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن وسائل التسوية التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، أما إذا كانت الحالة تنطبق عليها أحكام الفقرة 1 من المادة 24 ، فتعرض على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها. ويجب عرض المنازعة خلال السنوات الثلاث (3) الموالية لتاريخ أول إخطار بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية. 2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له مايبرره وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى التوصل للفصل في الموضوع عن طريق الاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك قصد تجنب فرض الضريبة مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية. يطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدول المتعاقدة. 3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، عن طريق الاتفاق الودي إلى تذليل للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 الصعوبات أو تبديد الشكوك التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، كما يجوز للسلطات المختصة التشاور فيما بينها بغرض تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 4 – يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تجري اتصالات مباشرة فيما بينها حتى على مستوى لجنة مشتركة تتألف من السلطات المذكورة أو ممثلين عنها، وذلك بهدف التوصل إلى الاتفاق الودي المشار إليه في الفقرات السابقة. المادة 26 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين المتعلق بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي الحدود التي لا تخالف فيها هذه الضرائب أحكام الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة 1 وتعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية مثلها مثل المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يفض بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية المختصة بإنشاء الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية أو تحصيلها، أو بالإجراءات أو الملاحقات الخاصة بهذه الضرائب، أو بقرارات الطعون المتعلقة بهذه الضرائب. وعلى أن لا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض، ويجوز لهم إفشاء هذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية عند نظر الدعاوى أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية. 2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تفرض التزاما على إحدى الدولتين المتعاقدتين: أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع التشريع أو النظام الإداري الخاصين بها أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للتشريع أو في إطار النظام الإداري المعتاد الخاصين بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أساليب تجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام أو منافي للحقوق الأساسية المضمونة من طرف دولة، خاصة في ميدان حماية المعطيات المعلوماتية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 27 المساعدة في التحصيل 1 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة المتبادلة والإسناد بغرض تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية وكذا الزيادات في الحقوق، والحقوق الإضافية وتعويضات التأخر والفوائد والمصاريف المتعلقة بهذه الضرائب لما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين أو تنظيمات الدولة الطالبة. ويتم ذلك تبعا لقواعد الدولتين المتعاقدتين الخاصة بتشريعات أو تنظيمات كل منهما. 2 - تنظم كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق اتفاق إداري بين السلطات المختصة وبين الدولتين. المادة 28 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية وفقا لقواعد القانون الدولي العام أو أحكام الاتفاقيات الخاصة. المادة 29 نفاذ الاتفاقية 1 - تتم المصادقة على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وسائل التصديق في أقرب وقت ممكن. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي شهر تبادل وثائق التصديق وتطبق أحكامها لأول مرة : أ) فيما يتعلق بالضرائب المحصلة عن طريق الاقتطاع من المنبع على المبالغ قيد الدفع ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل والمداخيل المتعلقة بالسنة المدنية التي دخلت خلالها الاتفاقية حيز التنفيذ أو على الفترة المحاسبية المفتوحة خلال تلك السنة. المادة 30 إنهاء الاتفاقية 1- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة إلا أنه يمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين بعد انتهاء فترة خمس سنوات مدنية من تاريخ نفاذ الاتفاقية أن تقدم إخطارا بإنهاء العمل بالاتفاقية في نهاية سنة مدنية إلى الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك عبر القناة الدبلوماسية وبإشعار مسبق مدته ستة أشهر على الأقل. 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 38 أول يونيو سنة 2005 م 2 - وفي هذه الحالة، تطبق أحكام الاتفاقية لآخر مرة : أ) بالنسبة للضرائب المتحصل عليها عن طريق الاقتطاع من المنبع المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب كآخر أجل في 31 ديسمبر من السنة المدنية التي تم في نهايتها إخطار الإنهاء. ب بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل : على المداخيل المتعلقة بالسنة المدنية التي تم في نهايتها الإخطار بالإنهاء أو الدورة المحاسبية المفتوحة خلال تلك السنة. وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المؤهلان قانونا لهذا الغرض بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرر بفيينا في 17 ربيع الثاني 1424 الموافق 17 يونيو سنة 2003، في نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والفرنسية، ولكل من النصوص نفس الحجية القانونية. وعند اختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية النمسا الديمقراطية الشعبية بنيتا فيريرو والدنر عبد اللطيف بن أشنهو الوزيرة الفيدرالية وزير المالية للشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 05-195 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة لكلا البلدين ، الموقع بمدينة الجزائر في 23 مارس 2004 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة لكلا البلدين، الموقع بمدينة الجزائر في 23 مارس 2004

23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 أول يونيو سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة لكلا البلدين، الموقع بمدينة الجزائر في 23 مارس سنة 2004، والملحق بأصل هذا المرسوم. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-196 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان محكمة التنازع إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 77 – 6 و 78 ( 2 و 7) و 152 ( الفقرة 4 ) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان محكمة التنازع : الرئيس : عبد الحفيظ مختاري. محافظ الدولة : محمد الصادق العروسي. محافظ الدولة المساعد :
  • رابح عيبودي.

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية الأعضاء : أ - بعنوان المحكمة العليا : نذير بوزياني نذير بيوت محمد لعموري. ب بعنوان مجلس الدولة : عبد الحميد حسن نعيمة يحياوي، زوجة منور، فوزية بن قلة، زوجة رحموني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-197 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام بدرجة “ عهيد “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادة 7 منه

24 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للعميد انتونيو رمالهو يانيس، الرئيس الأول لجمهورية البرتغال الأسبق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-198 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام بدرجة “ عهيد “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادة 7 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد ماريو سواريس رئيس جمهورية البرتغال الأسبق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 38 أول يونيو سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-199 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام بدرجة “ عهيد “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة، للسيد مانويل تيكزيرا قوماس، رئيس جمهورية البرتغال الأسبق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-200 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام بدرجة “ جدير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادة 7 منه

23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة، للعميد أمبرتو دلقادو. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-201 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام بدرجة “ جدير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادة 7 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد : انجيلو كوريا، رئيس الغرفة العربية البرتغالية للتجارة والصناعة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 مرسوم رئاسي رقم 05-202 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام بدرجة “ جدير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد منويل اليقر ، نائب رئيس البرلمان البرتغالي، الرئيس المؤسس لجمعية الصداقة البرتغالية الجزائرية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-203 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام بدرجة “ جدير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادة 7 منه

26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيدة ماريا ستيلا بيكر، المناضلة في الحركة الديمقراطية البرتغالية. 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجزائرية / العدد 38 أول يونيو سنة 2005 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 تنهى مهام السيد محمد بوريشة، بصفته واليا لولاية البليدة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة العليا : ميلود حمري عبد القادر لغواطي أحمد رابحي، محمد حفيان. قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد : بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : عبد العالي مزياني اسماعيل علاوشيش عبد الوهاب عرافة عبد المجيد عزي علي بلهوشات، محمد صالح بن حجاب الجيلالي بوعقل، سعيد شليبان ، عبد القادر جلاب لحسن دريسي، أحمد قاديري محمد الطيب حمارنية لزهر بن يزة عبد القادر مسوس،

23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م مولدي رحال بشير رمضاني، محمود تواقين عمر زمري. ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :

  • يوسف هادي ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين
  • نبيل كسار ، ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين حسين آيت أحسن ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد حواش، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين
  • ابراهيم بن دريس، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ، سعادة ملاح، ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ،
  • بدر الدين حمري ممثلا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيدان : أعمر رزقي، بوزيد حسان. ممثلا السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتقاعد : السيدان : رشيد طالبي، عبد الغني مزياني. يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 27 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتمم، أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة : بعنوان ممثلي الأجراء المعينين من المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : السادة : علي بلجيلالي، محمد قرباس حسين معيزة محمد بولوح محمد بوفنارة كمال قادري، مصطفى كلو، مليك بوزقاوي علي دوب. ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي المستخدمين المعينين من المنظمات المهنية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : السادة : موسى براهيمي، ممثل الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بوكحيل معمري، ممثل الكونفديرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين عمار بلال، ممثل الكونفدير الية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، عبد الله سهيني، ممثل الكونفديرالية الجزائرية لأرباب العمل ، زكير فزاز ، ممثل الكونفدير الية الجزائرية لأرباب العمل ، بعنوان ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية : السيدان : عبد الحليم مرابطي، ياسين باحميد.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية بعنوان ممثل الإدارة المركزية للميزانية :

  • الآنسة رزيقة مقاتلي. بعنوان ممثل الإدارة المركزية للتشغيل :
  • السيد زبير موحوس، بعنوان ممثل مستخدمي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
  • السيد رشيد لورديان. يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94 – 188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتمم، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 ، يعين، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية : بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : صالح عجابي، محمد بختاوي أحمد الملطاوي، محمد بن عودة أحمد بوشرمة، رابح براهمية العربي حفيان، الطيب لاشي محمد مختاري أحمد سليماني، مقداد مسعودي جمعي نويوة، غالي رفراف الجزائرية / العدد 38 23 ربيع الثاني عام 1426 ه أول يونيو سنة 2005 م الطيب سانة صالح جنوحات فريد بن عامر، سعيد شخار ، سعيد بريغت. ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيدتان والسادة : عبد الغني لعايش ممثلا عن الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين عبد الرحمان تفاح، ممثلا عن الكونفديرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين حسين آيت أحسن ممثلا عن الكونفديرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين رشيد لارجان ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين سارة حسام ، ممثلة عن الكونفديرالية الجزائرية لأرباب العمل

  • داود قارد، ممثلا عن الكونفدير الية الجزائرية لأرباب العمل ، نادية صحراوي ممثلة عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ، السيدان : رضا رمضان محمد مراح. ممثلا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية : بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية : السيدان : بوعلام زيتوني نور الدين رمادنة. يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة