مرسوم رئاسي رقم 05-195

مرسوم رئاسي رقم 05-195 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو، المتعلّق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة لكلا البلدين ، الموقع بمدينة الجزائر في 23 مارس سنة 2004. 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.