قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 للتقاعد
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 للتقاعد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.