مرسوم رئاسي رقم 05-201
مرسوم رئاسي رقم 05-201 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 بدرجة " جدير " من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد : انجيلو كوريا، رئيس الغرفة العربية البرتغالية للتجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.