مرسوم رئاسي رقم 05-193 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بالجزائر في 12 مارس سنة 2003. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على المعاهدة المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بالجزائر في 12 مارس سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة معاهدة تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين).
- رغبة منهما في العمل على تدعيم التعاون بين الدولتين في مجال مكافحة الجريمة من خلال إبرام معاهدة لتسليم المجرمين ورغبة منهما في توطيد أو اصر الصداقة بين البلدين، ورغبة منهما في إقامة تعاون في مجال تسليم المجرمين بين البلدين اتفقتا على مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةالالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للاخر حسب أحكام هذه المعاهدة الأفراد الموجودين في إقليم البلدين، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابع للدولة الأخرى.
المادة 2
فتح المادةالجرائم الواجب فيها التسليم
1- يجب التسليم من قبل الطرفين المتعاقدين في الجرائم المذكورة في الملحق المرفق بهذه المعاهدة.
2 - كما يجب التسليم في المحاولة أو التآمر أو التسهيل أو المشاركة أو المساعدة أو عدم الإدلاء بالنسبة لأي جريمة مشار إليها في ملحق هذه المعاهدة.
3 - لأغراض هذه المادة يجب التسليم في جريمة حتى ولو لم تصنف من قبل قوانين الدولة الطالبة والدولة المطلوبة في نفس فئة الجرائم أو لم يكن لها نفس التكييف. 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م 4 – يقبل التسليم إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة وكانت قوانين الدولة المطلوب منها تنص على معاقبة الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمها في نفس الظروف. وإذا كانت قوانين الدولة المطلوب منها التسليم لا تنص على ذلك، يمكن للسلطة المختصة في الدولة المطلوبة في تقديرها قبول التسليم.
5 - كما يقبل التسليم عندما يتعلق الأمر بشخص متابع ولم تتم محاكمته أو كان متابعا ومحكوم عليه بجريمة تنص عليها هذه المادة وهذا لتنفيذ الحكم أو لتنفيذ ما تبقى منه حسب الحالة. 6 – في حالة طلب التسليم بسبب جريمة متعلقة بقانون الضرائب أو الرسوم الجمركية أو الصرف أو مداخيل أخرى، لا يمكن التسليم بحجة أن قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا تفرض نفس الصنف من الضرائب أو الرسوم أو لا يتضمن نفس أنظمة الضرائب أو التعريفات الجمركية أو الصرف كتلك التي يفرضها قانون الدولة الطالبة.
7 - إذا كان طلب التسليم يتعلق بعدة جرائم وتم قبوله لجريمة واجب التسليم فيها، يتم أيضا قبوله بالنسبة لأي جريمة أخرى مشار إليها في الطلب حتى ولو كانت هذه الأخيرة معاقبا عليها بسنة واحدة حبسا أو أقل من ذلك، شريطة توفر جميع شروط التسليم الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتسليم المواطنين يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين تسليم المواطنين التابعين له إلى الطرف المتعاقد الآخر إذا كان تشريعه يسمح بذلك. وفي حالة عدم التسليم، يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب بمتابعة رعاياه وفقا لقوانينه الوطنية.
المادة 4
فتح المادةحالات رفض التسليم
1- يرفض تسليم المجرمين إذا كانت الجرائم التي يطلب بسببها التسليم جرائم سياسية:
أ) لأغراض هذه المعاهدة، لا يعتبر من الجرائم السياسية الجرائم التالية:
- القتل أو ارتكاب أية جريمة عنف أخرى ضد رئيس الدولة أو نائب رئيس الدولة الطالبة أو المطلوب منها التسليم أو ضد أي فرد من أسرتهم، في حالة ما إذا كانت الجريمة التي يجب فيها على الدولتين المطلوب منها والطالبة، وفقا لاتفاق دولي متعدد الأطراف، تسليم الشخص المتابع أو إحالة قضيته على سلطاتهما المختصة للفصل فيها، القتل إحداث ضرر جسدي خطير، الاعتداء الجنسي، جريمة تتعلق بالاختطاف أو الإخفاء أو الحبس التعسفي بما في ذلك اختطاف الرهائن،
- استعمال المتفجرات وإحداث حرائق واستعمال الأجهزة أو المواد التي من شأنها أن تهدد سلامة الأشخاص أو تحدث جروح جسدية خطيرة أو من شأنها إلحاق ضرر مادي بالممتلكات،
- الأعمال الإرهابية وفقا لما نصت عليه اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول الإرهاب.
ب إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تمت سلفا محاكمته وإدانته ومعاقبته أو تبرئته في الدولة المطلوب منها التسليم أو في دولة أخرى عن الجريمة المطلوب بموجبها التسليم. و
ج) إذا تقادمت العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة أو المطلوب منها التسليم عند استلام الطلب.
د) إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم
ه) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها خاضعة للجهة القضائية للدولة المطلوب منها التسليم،
و) إذا كان تسليم الشخص يتناقض مع الحقوق المدنية والسياسية الدولية كما هو منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966.
2 - يجوز رفض التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها التسليم أسباب موضوعية تجعلها تعتقد أن العقوبة المحتملة في الدولة الطالبة هي مختلفة من حيث الكيف عن العقوبة المحتملة من أجل نفس الجريمة لدى الجهات القضائية المطلوب منها التسليم. 3 – يمكن رفض التسليم إلا في حالة ما إذا التزمت الدولة الطالبة بتقديم ضمانات تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم كافية، على أن الشخص المسلم لن:
يحبس بدون محاكمة يعذب بأي شكل من الأشكال، و يعامل أو يعاقب بطريقة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 (أ) يرفض التسليم إذا اعتبرت السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم وفقا لأحكام العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية أن لديها أسباب جدية لاعتقاد أن التسليم طلب بغرض محاكمة أو معاقبة شخص على أساس جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي. 5 – يمكن للسلطة المختصة للدولة المطلوب منها التسليم رفض التسليم على أساس أن الجريمة خاضعة للقانون العسكري ولا تعتبر جريمة في القانون العام.
6- لا يمكن رفض التسليم على أساس أن السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم قد قررت إما :
أ) عدم متابعة الشخص محل البحث للأفعال أو الإغفالات التي يطلب التسليم من أجلها،
ب) وقف كل الإجراءات الجزائية التي شرع فيها ضد الشخص محل البحث لهذه الأفعال أو الإغفالات شريطة أن لا يؤدي هذا الوقف إلى البراءة، أو
ج) التحري مع الشخص المطلوب لأجل نفس الأفعال أو الإغفالات.
المادة 5
فتح المادةالتسليم المؤقت والمؤجل
1- يمكن للدولة المطلوب منها التسليم تأجيل إجراءات التسليم ضد شخص متابع أو محبوس في هذا البلد حتى تتم محاكمته أو تنفيذ عقوبته،
2 - أ) في حالة قبول تسليم الشخص المتابع أو المحبوس في الدولة المطلوب منها التسليم فإنها تسلم هذا الشخص محل البحث مؤقتا للدولة الطالبة لغرض محاكمته.
ب ويبقى الشخص المسلم على هذا النحو تحت الرقابة في الدولة الطالبة على أن يعاد للدولة المطلوب منها التسليم بعد إتمام إجراءات المحاكمة ضده، حسب الشروط التي تتفق عليها الدولتان.
المادة 6
فتح المادةإجراءات التسليم والوثائق المطلوبة 1 – يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر القناة الدبلوماسية.
2 - يكون طلب التسليم مصحوبا بما يأتي :
أ) بيان وقائع الجريمة أو الجرائم بما في ذلك زمان ومكان ارتكابها.
ب البيان أو الأحكام القانونية إن وجدت والمتعلقة بالجريمة أو الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها
ج) البيان أو النصوص القانونية ذات الصلة التي تنص على أقصى عقوبة عن الجريمة.
د البيان أو النصوص القانونية المتعلقة بالحد الزمني الأقصى لنفاذ القانون.
ه) وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب وكل معلومات من شأنها أن تساعد على تحديد هويته أو جنسيته ومكان تواجده المحتمل.
و الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى المبينة في الفقرة 3 و4 من هذه المادة حسب الحالة.
3 - وبالإضافة إلى المعلومات أو البيانات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة 2 ، فإن طلب تسليم الشخص المطلوب من أجل المتابعة يجب أن يرفق بما يأتي:
أ) نسخة رسمية للأمر بالقبض يصدره قاضي أو سلطة مختصة أخرى.
ب) نسخة عن وثيقة الاتهام أو أية وثائق أخرى.
ج) أية معلومات تبرر قبول التسليم وفقا لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم، ولا يمكن لأي من الدولتين أن تؤسس طلبها على مجرد شبهات أولية.
4 - بالإضافة إلى المعلومات أو البيانات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، فإن الطلب المتعلق بالشخص الذي تمت إدانته بخصوص الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها أيضا يرفق بما يأتي :
أ) صورة رسمية لحكم الإدانة وإن لم يوجد في بيان يصدره موظف قضائي أو سلطة مختصة أخرى بالنسبة لنيجيريا أو السلطة القضائية المختصة بالنسبة للجزائر على أن هذا الشخص محكوم عليه، أو صورة لأية وثيقة إدانة تحتوي على التهم والعقوبات.
ب) معلومات تثبت بأن الشخص المطلوب هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته.
ج ) صورة رسمية عن العقوبة المفروضة إذا ما حكم على الشخص المطلوب تسليمه بعقوبة وبيان يثبت مدى تطبيق العقوبة.
د في حالة ما إذا حكم على الشخص غيابيا، فتكون الوثائق المطلوبة هي تلك المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة. 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م
المادة 7
فتح المادةقبول الوثائق تقبل كل وثيقة مذكورة في المادة 6 كوثيقة إثبات خلال إجراءات التسليم إذا كانت هذه الوثيقة مصادقا عليها من قبل موظف دبلوماسي أو قنصلي للدولة الطالبة. ويمكن المصادقة على هذه الوثيقة بأي طريقة أخرى تقرها قوانين الدولتين.
المادة 8
فتح المادةلغة المخاطبة يجب أن يرفق أي طلب تسليم وكذا الوثائق المدعمة له بترجمة إلى اللغة الرسمية للدولة المطلوب منها التسليم.
المادة 9
فتح المادةمعلومات تكميلية
1- إذا رأت السلطات المختصة أنها في حاجة إلى معلومات إضافية لقبول طلب التسليم، عليها إعلام الدولة الطالبة بهذا الأمر.
2- يمكن للسلطات المختصة تحديد أجل معقول للحصول على هذه المعلومات.
3- ليس هناك ما يمنع السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم من تقديم المعلومات المطلوبة أو المتحصل عليها إلى سلطاتها القضائية سواء عندما يكون الطلب معروضا على المحكمة أو بعد انتهاء الأجل المحدد كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 10
فتح المادةالتوقيف المؤقت
1- في حالة الاستعجال ، يمكن للدولة الطالبة أن تقدم طلب التوقيف المؤقت للشخص المتابع قصد تسليمه ريثما تصل المستندات المدعمة للطلب.
ويمكن إرسال طلب التوقيف المؤقت عبر القناة الدبلوماسية ومن خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) كما يمكن إرسال الطلب عن طريق البريد أو التلغراف أو الفاكس أو عن طريق أية وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا.
2- يجب أن يتضمن طلب التوقيف المؤقت ما يأتي:
أ) وصف الشخص المطلوب، ب مكان تواجد الشخص إن كان معروفا
ج) وصف الجريمة أو الجرائم، د بيان مختصر للوقائع المكونة للجريمة أو الجرائم،
ه) وصف للعقوبة التي يمكن تسليطها أو التي تم تسليطها بسبب الجرائم المطلوب من أجلها التسليم.
و) بيان عن توفر الوثيقة المشار إليها في البند أ من الفقرة 3 من المادة 6 أو البند أ من الفقرة 4 من
المادة 6
فتح المادةفي حالة وجودها، و
ز) بيان يؤكد إرسال الوثائق المدعمة لطلب تسليم الشخص المتابع في الأجل الذي تحدده هذه المعاهدة.
3- ينبغي أن يحظى مثل هذا الطلب بعناية فائقة بحيث تحيط الدولة المطلوب منها التسليم الدولة الطالبة، في أحسن الآجال، بالرد على طلب التوقيف المؤقت وبأسباب رفضه إن أمكن ذلك.
4- يجوز الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا بعد ستين (60) يوما من تاريخ القبض عليه وفقا لهذه المعاهدة، إذا لم تستلم السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم الوثائق المذكورة في المادة 6.
ولهذا الغرض، فإن استلام سفارة الدولة المطلوب منها التسليم للوثائق المذكورة التابعة للدولة الطالبة يعتبر بمثابة تسلم السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم لهذه الوثائق. 5 – لا يحول هذا الإفراج دون القبض ثانية على الشخص المتابع طبقا للفقرة 4 أعلاه وتسليمه إذا ما استلمت لاحقا الوثائق المذكورة في المادة 6.
المادة 11
فتح المادةالقرار والتسليم
1 - يجب على الدولة المطلوب منها التسليم إعلام الدولة الطالبة على وجه السرعة بقرارها الخاص بالتسليم.
2 - يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تعلل كل رفض كلي أو جزئي لطلب التسليم وتقدم نسخا من القرارات القضائية إذا طلب منها ذلك.
3 - في حالة قبول التسليم، تتفق السلطات المختصة للطرفين على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب.
4 - إذا لم يغادر الشخص المطلوب تراب الدولة المطلوب منها التسليم في الأجل الذي يحدده قانون 8 الجريدة الرسمية للجمهورية هذه الدولة، فيطلق سراحه، ويجوز تبعا لذلك للدولة المطلوب تقديرها إذا رفض التسليم من أجل نفس الجريمة.
5 - غير أنه إذا طرأت ظروف استثنائية على الدولة المطلوب منها التسليم أو على الدولة الطالبة، حالت دون تسليمه أو استلامه، وجب على الدولة المعنية إعلام الدولة الأخرى بذلك وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم.
المادة 12
فتح المادةتعدد الطلبات
1- إذا طلب تسليم نفس الشخص من طرف دولتين أو عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة تختار السلطات المعنية للدولة المطلوب منها التسليم الدولة التي يسلم لها الشخص وتعلم الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن.
2 - يجب علي الدولة المطلوب منها التسليم أن تراعي في اختيارها للدولة التي يسلم لها الشخص، لاسيما الاعتبارات التالية:
أ) إذا ما قدم الطلب على أساس معاهدة تسليم،
ب) خطورة الجرائم إذا تعلقت الطلبات بجرائم مختلفة،
ج) تاريخ ومكان ارتكاب كل جريمة، د تاريخ وصول الطلبات
ه) جنسية الضحية،
و) إمكانية تسليم لاحق بين الدولتين.
المادة 13
فتح المادةحجز وتسليم الأشياء 1 – يجوز للدولة المطلوب منها التسليم في حدود ما يسمح به قانونها، أن تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة جميع الأشياء التي يعثر عليها لدى الدولة المطلوب منها التسليم أو المتحصل عليها من الجريمة أو المتعلقة بها أو التي يمكن أن تقدم كأدلة إثبات إذا قبل طلب التسليم.
2 - تسلم الأشياء المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة إلى الدولة الطالبة بناء على طلب منها ولو لم يتم التسليم بسبب وفاة أو اختفاء أو هروب الشخص المطلوب.
3 - وفي حالة ما إذا كانت هذه الأشياء قابلة للحجز طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها التسليم فإن هذه الأخيرة تسلمها مؤققا للدولة الطالبة على أن تحتفظ بالحق في استردادها في أقرب أجال ممكنة تحيل الدولة المطلوب منها التسليم الأشياء للسلطة القضائية للدولة الطالبة.
4 - غير أنه يحتفظ بحقوق الغير على هذه الأشياء طبقا لقانون الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة 14
فتح المادةقاعدة التخصيص
1- لا يجوز حبس أو محاكمة الشخص المسلم أو معاقبته في الدولة الطالبة التسليم عن جريمة سابقة لتاريخ تسليمه إلا إذا تعلق الأمر:
أ بالجريمة التي من أجلها تم قبول التسليم أو أية جريمة يمكن محاكمة الشخص من أجلها على أساس أدلة تثبت الوقائع التي من أجلها قبل طلب التسليم أو من أجل جريمة أقل خطورة تشملها الجريمة التي قبل فيها التسليم.
ب إذا وافقت السلطة المختصة للدولة المطلوب منها التسليم على حبس الشخص أو محاكمته أو معاقبته طبقا لهذه الفقرة، ب (1) يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن تطلب تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 6، ب2) ويمكن للدولة الطالبة حبس الشخص المسلم لمدة ستين (60) يوما أو لمدة أطول سمحت بها الدولة المطلوب منها التسليم ريثما يبت في الطلب.
2 - لا تطبق الفقرة 1 إذا :
أ) غادر الشخص المسلم إقليم الدولة التي سلم إليها وعاد إليها بمحض إرادته،
ب) أو كانت للشخص إمكانية مغادرة إقليم الدولة الطالبة ولم يفعل ذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما من صدور الحكم النهائي الذي تم على أساسه التسليم.
المادة 15
فتح المادةتسليم الشخص لدولة ثالثة
1- في حالة ما إذا سلم الشخص المطلوب من الدولة المطلوب منها التسليم إلى الدولة الطالبة فإنه لا يجوز لهذه الأخيرة أن تسلمه إلى دولة ثالثة عن جريمة ارتكبها قبل تسليمه إلا في الحالات التالية:
أ) موافقة الدولة المطلوب منها التسليم
ب) أو إذا كانت للشخص إمكانية مغادرة إقليم الدولة الطالبة ولم يفعل ذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما عن صدور الحكم النهائي الذي تم على أساسه تسليمه من طرف الدولة المطلوب منها التسليم أو عاد إليه بعد مغادرته له. 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م
2 - قبل قبول طلب التسليم طبقا للفقرة 1، يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن تطلب معلومات في هذا الشأن.
المادة 16
فتح المادةرضا الشخص المطلوب تسليمه إذا وافق الشخص على تسليم نفسه إلى الدولة الطالبة يمكن للدولة المطلوب منها أن تسلمه دون تأخير وبدون اتخاذ إجراءات أخرى.
المادة 17
فتح المادةالعبور
1 - يمكن لكل دولة متعاقدة أن تسمح بعبور ترابها للشخص المسلم إلى الدولة الأخرى من طرف دولة ثالثة.
2 - يوجه طلب العبور عبر القناة الدبلوماسية أو مباشرة بين وزارتي العدل للبلدين وفي حالة الاستعجال يمكن اللجوء إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) من أجل توجيه الطلب.
3 - يتضمن طلب العبور ما يأتي:
أ) أوصاف الشخص بالإضافة إلي أية معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته
ب) بيان موجز عن الوقائع مع قائمة الجرائم التي سلم من أجلها الشخص من طرف دولة ثالثة.
4 - يتضمن الإذن بالعبور، مراعاة قانون الدولة المطلوب منها التسليم الإذن بوضع الشخص المطلوب في الحبس الاحتياطي خلال العبور وفي حالة ما إذا لم يتم العبور في مدة معقولة فإنه يمكن للسلطة المختصة لدى الدولة التي احتجز الشخص على ترابها أن تأمر بإطلاق سراحه.
5- تكون الرخصة غير ضرورية إذا ما استعمل النقل الجوي من طرف دولة واحدة وليس هناك أي نزول مبرمج في إقليم الدولة الأخرى. أما إذا حدث نزول طارئ فإنه يمكن للدولة التي يتم النزول على ترابها أن تطلب تقديم طلب العبور وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ويمكنها أن تحتجز الشخص ريثما تستلم طلب العبور ويتم العبور شرط أن تستلم هذا الطلب في أجل ستة وتسعين (96) ساعة اعتبارا من النزول الطارئ.
المادة 18
فتح المادةمصاريف التسليم
1 - تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم المصاريف الناتجة عن أية إجراءات تتعلق بطلب التسليم.
2 - تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم المصاريف المترتبة عن نقل الشخص المسلم داخل إقليمها. 3 – تتحمل الدولة الطالبة المصاريف الخاصة بترجمة وثائق طلب التسليم ومصاريف نقل الشخص ابتداء من إقليم الدولة المطلوب منها التسليم
المادة 19
فتح المادةالتشاور يمكن لوزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل لجمهورية نيجيريا الاتحادية أو الأشخاص المعينين من قبل وزارتي العدل أن يتشاورا عبر القناة الدبلوماسية أو باستعمال تسهيلات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) فيما يخص معالجة الحالات الفردية ولغرض التطبيق الفعال لهذه المعاهدة.
المادة 20
فتح المادةتطبيق المعاهدة تطبق هذه المعاهدة على الجرائم المذكورة في
المادة 2
فتح المادةسواء ارتكبت قبل أو خلال أو بعد تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وحسب الأحكام الدستورية للبلدين.
المادة 21
فتح المادةالتصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - تخضع هذه المعاهدة إلى التطبيق وفقا للإجراءات الدستورية لكلا البلدين.
2 - تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد آخر إشعار للدولتين بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
المادة 22
فتح المادةتعديل المعاهدة وإنهائها
1 - تبقى هذه المعاهدة سارية المفعول لمدة خمس(5) سنوات ويتم تجديدها ضمنيا لنفس المدة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهائها اثنا عشر (12) شهرا قبل انتهاء مدة نفاذها.
2 - وعند انتهاء هذه المعاهدة تبقى أحكامها وأحكام أي بروتوكول آخر أو اتفاق أو اتفاقات إضافية تم إبرامها في هذا الإطار سارية المفعول على كل التزام قائم ومستمر تم اعتماده فيما بعد وفي تنفيذ هذه الالتزامات حتى انقضائها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تعديل هذه المعاهدة شريطة إتباع نفس الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
4 - يصبح الإلغاء نافذا ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار إلغاء المعاهدة إلى الطرف الآخر.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المخولان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الماهدة.
حرر بالجزائر في 12 مارس سنة 2003 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية عبد القادر مساهل دوبام أونيا الوزير المنتدب المكلف وزير الدولة للشؤون بالشؤون المغاربية الخارجية والإفريقية الملحق
1 - القتل (بما في ذلك القتل مع سبق الإصرار والترصد أو قتل الأبناء أو تسميم أو محاولة أو التآمر على القتل ).
2 - القتل غير العمدي.
3 - التحريض على تعاطي الأدوية أو استخدام أدوات قصد إجهاض النساء.
4 - الاغتصاب.
5 - الاعتداء الجنسي أو أي محاولة الاعتداء على فتاة يقل عمرها عن 16 سنة. 6 – انتهاك الآداب.
7 - الاختطاف أو الإخفاء.
8 - الاختطاف باستعمال العنف
9 - سرقة الأطفال بما فيها إهمالهم وإخفائهم.
10 - العمل على نقل أو استعمال امرأة أو فتاة قاصرة حتى بموافقتها لأغراض مخلة بالحياء أو نقل امرأة أو فتاة راشدة باستعمال التهديد أو الإجبار لنفس الأغراض قصد إشباع في الحالتين رغبات شخص آخر . 11 – المتاجرة بالأشخاص كما هو منصوص عليه في بروتوكول الأمم المتحدة حول الجرائم العابرة للحدود الموقع في ديسمبر سنة 2000.
12 - الجرح العمدي أو التسبب في إلحاق ضرر جسدي خطير . 13 التهديد كتابيا أو بطريقة أخرى بنية استلاب الأموال أو أشياء أخرى ثمينة.
14 - شهادة الزور وحمل الشهود على تزوير شهادتهم. 15 الحريق العمدي.
16 - السطو على المنازل، أو السرقة مع استخدام العنف واختلاس الأموال.
17 - التزوير من قبل المصرفي والعامل والوسيط والوكيل والمدير والموظف العمومي أو أي عضو في شركة أو التجارة في العملة.
18 - الحصول على العملة أو سندات ثمينة أو سلع بتصريحات غير حقيقية واستلام العملة أو سندات ثمينة أو أي أشياء أخرى مع العلم أن نفس الأشياء تمت سرقتها أو الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
19 - أ ) تزييف العملة أو تقليدها أو ترويج العملة المقلدة أو المزيفة.
ب ) صنع أو اكتساب بدون أي تفويض قانوني وعمدا أي أداة أو جهاز أو آلة معدة وموجهة لتزوير العملة.
20 - التزوير واستعمال المزور.
21 - جرائم متعلقة بالإفلاس.
22 - الرشوة بوصفها إهداء أو إعطاء أو استلاما للرشاوي.
23 - عرقلة السير على السكك الحديدية أو وسائل نقل أخرى.
24 - الجرائم أو محاولة القيام بالجرائم المتصلة بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
25 - الإضرار العمدي للممتلكات إن كان هذا الجرم محل متابعة.
26 - - أ ) القرصنة.
ب ) التمرد أو التآمر على التمرد من طرف شخصين أو أكثر على متن سفينة في أعالي البحار ضد قائد السفينة، إتلاف السفينة أو إغراقها دون سبب أو محاولة القيام بذلك، اعتداءات على متن سفينة في أعالي البحار قصد إلحاق أضرار جسدية خطيرة. 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م 27 – المتاجرة بالرقيق. 28 – الإرهاب حسب ما هو معرف في قرارات مجلس الأمن واتفاقيات منظمة الأمم المتحدة واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية ذات الصلة.
29 - تبييض الأموال والغش والجرائم المالية الأخرى.
30 - الخيانة.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.