مرسوم تنفيذي رقم 02-436 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 ميزانية تسيير وزارة المساهمة وترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وترقية الاستثمار وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وترقية الاستثمار وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية – حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المساهمة وترقية الاستثمار ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.