أمر رقم 77-40 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 67 171 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز الوطني التربوي الفلاحي . 873
المادة الأولى
فتح المادةان المدير العام للمركز الوطني التربوي الفلاحي يساعده كاتب عام وثلاثة مديرين :
- يكلف الكاتب العام بادارة المركز وبالتنسيق بين مصالح المركز ،
- ويكلف مدير التربية :
- باجراء دراسات التخطيط والبرمجة في مسائل التعليم والتكوين الفلاحى مع المديريات المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية بتحديد اساليب ومناهج التعليم الواجب تطبيقه على مختلف مستويات التكوين والتعليم ، 1 بابتكار برامج ومحتويات التعليم والتكوين ،
- بمراقبة وتقدير التعليم الفلاحي ،
- باجراء البحوث التربوية ..
ويكلف مدير التكوين بالترقية والتكوين التربوى والتانى لموظفي التعليم .
ويكلف مدير توزيع المعلومات التقنية بما يلى :
انتاج واكتساب المواد التربوية اللازمة لجميع انواع التعليم والتعميم ، تركيز واستغلال المستندات الخارجية الخاصة بالمركز
- الوطني التربوى الفلاحي ذات الفائدة التقنية أو التربوية ، توزيع المعلومات التقنية والتربوية في الاوساط الريفية.
المادة 2
فتح المادةسيحدد التنظيم الادارى الداخلي للمركز الوطني التربوى الفلاحى بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.