أمر رقم 71 37 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - - - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بايقاف عقد العمل خلال فترة الخدمة الوطنية . 870
المادة 2
فتح المادةان للعامل او المتدرب الحق - عند تسريحه في ادراجه من جديد فى منصبه الاصلى في الآجال المنصوص عليها في المادة 4 ولو زيادة عن العدد المقرر .
المادة 3
فتح المادةاذا كان المنصب الذي شغله العامل او المتدرب قد ألغي ، فان له الحق في الأدراج فى منصب مماثل ولو زيادة عن العدد المقرر فى المؤسسة او فى احدى وحداتها .
المادة 4
فتح المادةيبقى حق الادراج مكتسبا للمعنيين خلال فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسريحهم الفعلي الا ان هذا الاجل يمدد بثلاثة اشهر بالنسبة للذين قد سرحوا مع الفوج الاول من الخدمة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةيستفيد العامل المدرج من كل الامتيازات التي جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | | | | اكتسبها وقت ذهابه الى الخدمة الوطنية تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتمم بموجب الامر رقم 69-6 المؤرخ في اول صفر عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن من الخدمة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-48 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةلا يمكن فسخ عقد عمل أو تمهين ابرم مع عامل أو متدرب امتثل لالتزامات الخدمة الوطنية . ويوقف تنفيذ يعقد العمل أو التمهين خلال فترة الحضور في الخدمة الوطنية ..
المادة 6
فتح المادةتطبق احكام هذا الامر ايضا ، على العمال والمتدربين الذين يقومون حاليا بالخدمة الوطنية وكذلك على الذين قد سرحوا بعنوان الفوج الاول من الخدمة الوطنية .
المادة 7
فتح المادةان الحضور في خدمة العلم يوقف فترة الاشعار ولو أن احد الطرفين قد اعلن عن فسخ العقد الاسباب مشروعة ، ما عدا في حالة ما اذا كان العقد قد ابرم لعمل مؤقت ينتهى اثناء فترة الخدمة الوطنية .
المادة 8
فتح المادةفي حالة تعديل النظام التشريعي للمؤسسة التي كان يشتغل فيها العامل او المتدرب حين ذهابه ، فان عقد العمل تستمر صلاحيته مع صاحب المؤسسة الجديد بدون القيام بأي اجراء من طرف العامل او المتدرب .
المادة 9
فتح المادةفي حالة مخالفة احكام المواد السابقة من طرف رب العمل فان للعامل أو المتدرب الحق في تعويض يساوى الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية أجرة ثلاثة أشهر على أساس المرتب الرئيسي المناسب لمنصبه السابق دون مس بالتعويضات التي يستحقها من جهات أخرى .
المادة 10
فتح المادةان كل مخالفة لاحكام المواد من 1 الى 9 يتعرض مقترفوها لغرامة تتراوح من 500 إلى 2000 دج تطبق على كل مخالفة وتتعدد بتعددها .
المادة 11
فتح المادةيكلف مفتشو ومراقبو العمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة وتطبيق احكام هذا الامر
المادة 12
فتح المادةتحدد مراسيم وقرارات عند الحاجة - كيفيات | تطبيق هذا الامر
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المواد من 25 الى 28 من الكتاب الاول لقانون العمل .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 871
الباب الاول — المستفيدون
الفصل الاول — مجانية النقل
المادة 2
فتح المادةيستفيد من مجانية النقل :
أ) عجزة وضحايا حرب التحرير الوطني برسم القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 ،
ب) اصحاب المعاشات والمعزولون عن العمل برسم الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 الذين لهم معدل عجز يساوي او يفوق 50% ، ج (ج) الشخص المرافق للمكفوف برسم القانون رقم 63-200 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ،
د) الشخص المرافق للعاجز المستفيد من أحكام المادة 13 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 ..
الفصل الثاني — التعريفة المخفضة
المادة 3
فتح المادةيستفيد من تخفيض من التعريفات المطبقة على
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 73-178
مرسوم رقم 73 178 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية. 1389
-
مرسوم رقم 72-182
مرسوم رقم 72 182 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية تلمسان. 1123 قسرارات الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.