ج.ر عدد 31 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 دج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 30 درج 40 دج . “ كما فيها الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال لهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطا المهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د. ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 74-62 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن نشر الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات بين الخزينة الجزائرية والخزينة التونسية الموقعة بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973. 422 مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء

  • مرسوم رقم 74-74 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة. 423 | وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 424 مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية. 424
  • مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير. 424 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . 424

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1394 ه

  • مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو. 424 قرارات مؤرخة في أول ربيع الاول عام 1393 و 21 و 29 محرم و 3 و 21 صفر عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1973 | و 14 و 22 و 25 فبراير و 15 مارس سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 424 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 425 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن الولاية الجزائر . 425 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للدخول الى اسلك الاعوان شبه الطبيين اختصاص التجبير) في مؤسسات العلاج التابعة لوزارة الصحة العمومية. 425 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن التنازل عن 600 مسكن بولاية الاوراس . 426 | وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 427 مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. 427 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير. 427 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية. 427 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض كائنة بالشهبونية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء دارين لحراسة الغابات. 428 قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية عزابة تبلغ مساحتها 1000 م2 وتتكون من مجموع القطعتين رقم 191 «بي» و 210 «بي» من مخطط مسح الاراضى قسم «د» لمركز رأس الماء بلدية عزابة لازمة لبناء مركز للمساعدة الطبية المجانية. 428 اتفاقات دولية- مرسوم رقم 74-62 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن نشر الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات بين الخزينة الجزائرية والخزينة التونسية الموقعة بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات بين الخزينة الجزائرية والخزينة التونسية الموقعة بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973- يرسم ما يلى : المادة الأولى : ستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات بين الخزينة الجزائرية والخزينة التونسية الموقعة بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و نرز بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 .. هواري بومدين

الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء

- المادة 3 : يجوز للجنة أن تستعين بكل شخص يمكن أن يساعدها على اكمال مهمتها وان تطلب مؤازرة أو مساعدة مرسوم رقم 74-74 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 | جميع الادارات والمصالح العمومية التي تحتاج اليها لهذا الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة | بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة والتي تقع في أول نوفمبر سنة 1974. المادة 2 : تضم هذه اللجنة التي يرأسها السيد عبد المجيد علاهم بمساعدة السيدين مرباح قاصدي و سليمان همان كنائبين للرئيس الاعضاء المذكورين بعده : محمد شريف مساعدية - تيجاني بوجقجي الرائد كمال عبد الرحيم، - قويدر تيجيني الرائد حسين هامل - حسن قائد حمود محيى الدين عميمور - محمد مرزوق

  • حسين طيبي - قويدر عمارة
  • مصطفى عبد الرحيم، - عبد الرحمن بسطنجي مراد كاستيل عبد الرحمن الاغواطي محفوظ عوفي - بلحسن زروقي محمد بوخالفة - عبد الرحمن شارف بشير منتوري عمر و سراج، الهادي حضيري - أحمد الامين طرفاية عبد الحميد عجالي مصطفى كاتب محمد تازير - سي محمد بغدادي محفوظ بطاطا عمار بوصباع عبد الجليل قلايجي - عبد الكريم حجوط داود أخروف بشير آيت عيسى أول مصطفى حجاج - شريف محيوط عبد النور كرمان مصطفى تونسي كما تضم اللجنة ممثلى الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وقدماء المجاهدين والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات الشبيبة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين . الغرض . المادة 4 : يحضر أعضاء اللجنة المعينون اسميا اجتماعات اللجنة، ولا يجوز استبدالهم الا فى حالة القوة القاهرة. المادة 5 : تضع اللجنة نظامها الداخلي. المادة 6 : تعد اللجنة بمجرد تنصيبها، مشروع ميزانية مخصصة لتغطية جميع النفقات الناتجة عن تحضير الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة . المادة 7 : يتولى رئيس اللجنة المحدثة بموجب المادة الاولى اعلاه مهمة الآمر بالصرف للميزانية المخصصة للجنة المذكورة وعند حصول مانع له، يمكن ان يفوض هذه المهمة الى نائب رئيس اللجنة أو أى عضو آخر يفوضه لهذا الغرض بصفة قانونية . المادة 8 : يؤذن للجنة بابرام صفقات بالتراضي تكون معفاة من أخذ رأى اللجنة المركزية للصفقات. وان العقود المتعلقة بهذا الشأن، يجب أن تشفع بامضاء المسؤول المالى لدى اللجنة وممثل وزارة المالية وممثل وزارة التجارة. المادة 9 : ان الاعتمادات الضرورية لتحضير الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة تنسب للباب 37 II الخاص بميزانية رئاسة مجلس الوزراء. المادة 10 : يلحق لدى الأمر بالصرف مراقب للمالية للتأشير على النفقات. وينحصر تدخل مراقب المالية، في مراقبة الاموال الموجودة في الميزانية. المادة 11 : تحدث على مستوى كل ولاية وفي مقرها لجنة للولاية توضع تحت السلطة المباشرة للجنة الوطنية المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، وتضم الوالى ومنسق الحزب ورئيس المجلس الشعبى للولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية ورئيس القطاع العسكري. ويجوز للجنة أن تضم اليها كل شخص ذي كفاءة يساعدها على أداء مهمتها . المادة 12 : ان الموظفين فى اللجنة الوطنية ولجان الولايات الملحقين لديها يكونون على عاتق الوزارات والمصالح العمومية التي هم تابعون لها. و تنسب مهامهم لباب نفقات الانتقال الخاصة بميزانية الوزارات والمصالح العمومية المذكورة أعلاه.

424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1394 ه المادة 13 : تحدد اللجنة مدة استخدام أو الحاق الموظفين المذكورين أعلاه. ولا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة شهرا واحدا . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974. هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد زرهوني بوصفه نائب مدير الملاحة الجوية المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يعين السيد أحمد زرهوني مديرا للطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يعين السيد عبد القادر بونكراف نائب مدير الصيد البحرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 تنهى ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1973 مهام السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون، بوصفه مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد مهدي طكوك، بوصفه مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو قرارات مؤرخة في أول ربيع الاول عام 1393 و 21 و 29 محرم و 3 و 21 صفر عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1973 و 14 و 22 و 25 فبراير و 15 مارس سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 ، تعين السيدة فاطمة الزهراء شاوي بودغن متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974، ينقل السيد حمادة بن حسين المتصرف من الدرجة الثالثة من وزارة الصناعة والطاقة الى رئاسة مجلس الوزراء ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973 وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974، تدرج الآنسة زليخة موساوى ابتداء من أول يناير سنة 1966 بصفتها متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة قدماء المجاهدين بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 ، يرسم السيد نور الدين جاكتة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 مايو سنة 1972 • بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1973 كما يلى : يرسم السيد جلول شايب ويرتب في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470)، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور ويومان وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار» . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974، يعين السيد عبد القادر شارف متصرفا متمرنا

الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الادارى | لبشار) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه … وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد القادر بونكراف بوصفه نائب مدير الاحداث الجانحين قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، يعوض النقيب الجيلالى ساولى، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية الجزائر كممثل عن القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى، بالنقيب سليمان تاوتي وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق | 2 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للدخول | الى اسلك الاعوان شبه الطبيين اختصاص التجبير في مؤسسات العلاج التابعة لوزارة الصحة العمومية ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية .

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972،
  • وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل | سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين ولا سيما المادة 8 منه، الفصل الثاني المعدل بموجب المرسوم رقم 69-46 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة مهنية للدخول في سلك الاعوان شبه الطبيين وذلك حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن يتقدم لهذه المسابقة المهنية المترشحون الحاصلون على شهادة المساعد شبه الطبى اختصاص التجبير) المثبتون ست سنوات من الخدمة الفعلية كمساعدين شبه لمبيين والبالغون من العمر 45 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة . المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة المهنية بمركز التجهيز لمستشفى اعادة التأهيل الجراحى لتقصرين يوم 27 ابريل سنة 1974، ويحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرة (10) المادة 4 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المهنية من قبل وزير الصحة العمومية ..

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1394 ه المادة 5 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح الى وزارة الصحة العمومية - المديرية الفرعية للموظفين 128 طريق محمد قاسم | بالمدنية - الجزائر العاصمة، مع اشتمالها على الوثائق التالية : طلب مكتوب بخط المترشح وموقع منه ، 2 (2) قرار الادراج والترسيم، 3 (3) بطاقة التسجيل من النموذج المقدم من قبل الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين) ، 4 (4) نسخة مطابقة للاصل للشهادة أو لما يعادلها، 5 (5) جدول الخدمات المتممة .. 6 (6) الشهادات الطبية الطب العام والامراض الصدرية) 7 (7) البطاقة العائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين البالغين حد السن) 6 8 (8) عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدى الخاص باعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، يؤخر الحد الاقصى للسن للمشاركة في المسابقة المهنية بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز خمس سنوات. كما يؤخر بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بعشر سنوات. وتمنح زيادة في النقط مساوية لواحد من عشرين من العدد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها الى المترشحين الاعضاء في حيش التحرير الوطنى أو المنظمة الدنية لجبهة التحرير الوطني، وذلك طبقا للمرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل. المادة 7 : تشتمل المسابقة المهنية على الاختبارات التالية : 1-1 الاختباران الكتابيان : 1 (1) انشاء حول موضوع عام المدة 3 ساعات ، المعامل 3. 2 (2) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه . وكل نقطة تقل عن 4 على 20 بالنسبة لهذا الاختبار تعد مقصية، المدة ساعتان. ب - الاختبارات التطبيقية : ثلاثة اختبارات تتعلق بصنع مختلف انواع الاجهزة والآليات المعامل 4. ج - الاختبارات الشفاهية : اربعة اختبارات تشتمل على سؤالين أو أكثر حول الاعمال التطبيقية للتجبير واجهزته. وينقط كل اختبار من صفر الى 20، المعامل 3. المادة 8 : لا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الذين يحصلون في جميع الاختبارات على مجموع من النقط يحدد من قبل لجنة المسابقة. المادة 9 : تؤلف لجنة المسابقة كما يلى : الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، كعضو مدير الادارة العامة أو ممثله كعضو مدير النشاط الصحى أو ممثله، كعضو مدير الصحة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر الطبيب رئيس مصلحة مستشفى تقصرين مجبر مرسم . المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من قبل لجنة المسابقة. ويستدعى المترشحون المقبولون للاختبارات الشفاهية فرادي . المادة 11 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة المسابقة حسب درجة الترتيب. وتضبط هذه القائمة من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق اللصق . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كأعوان شبه طبيين متمرنين من قبل وزارة الصحة العمومية. وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي عين فيه يفقد نجاحه في الامتحان. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1394 الموافق 12 فبراير 1974 عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن التنازل عن 600 مسكن بولاية الاوراس ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،

الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1394 ها الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن « مراكز تجمع السكان والمساكن المنجزة بعنوان عملية اعادة البناء» و «ورشات العمل المتواصل | أو عمليات «الكوارث ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات وشكل التحويل الى المستحقين لملكية المساكن المتنازل عنها مجانا للبلديات بموجب الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تمنح مجانا الى البلديات المشار اليها فيما بعد، 600 مسكن أنجزت بولاية الاوراس تحت عنوان العملية رقم 20 08 34-0 21 46 «التدخل في المناطق المنكوبة

- بولاية الاوراس وتوزع طبقا للاماكن المنشأة عليها على الكيفية الآتية : بلدية اورلال : أورلال 100 مسكن مليلي 50 مسكنا المخادمة 50 مسكنا ابن طيوس 50 مسكنا بلدية فوغالة : فوغالة 50 مسكنا الغروس 50 مسكنا البرج 50 مسكنا بلدية طولقة : طولقة 100 مسكن صحيرة 50 مسكنا ليوة 50 مسكنا المادة 2 : تطبق أحكام المادتين 2 و 3 من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلقتين بأراضى الاساس والتصريح بالتنازل على العملية المشار اليها أعلاه . المادة 3 : تسلم المساكن المنصوص عليها في المادة 4 من الأمر المشار اليه الى المستحقين على الشكل والكيفيات المطابقة لاحكام المادتين الاولى والثانية من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يتم تحصيل مبالغ البيع وتخصيصها طبقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67 188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967. للجمهورية الجزائرية. 427 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك احمد مدغري وزير المالية اسماعيل محروق وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد اسماعيل يوسف خوجة، بوصفه نائب مدير المستخدمين والميزانية والمعدات المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يعين السيد اسماعيل يوسف خوجة، مديرا للادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يعين السيد محمد قصرى نائب مدير البرامج بمديرية تكوين الاطارات بوزارة الصناعة والطاقة . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى الامر رقم 68-1 المؤرخ في 18 محرم عام

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1394 ه 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على | الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها يمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة

- النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27-27 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد الرسم الاضافي | المطبق على المكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية المذكورة في الجدول أدناه كما يلى : الكلمة من جهاز الى جهاز الفترة الاولى غير المقسمة والمكونة من 3 دقائق الدقيقة الاضافية الاتصالات الرسم الكلى الحصة الجزائرية الرسم الكلى الحصة الجزائرية بالفرنك الذهبي بالفرنك ألبانيا 12,081 4,38 بلغاريا 13,575 4.314 ايسلندا 18,10 4,65 سويسرا 11,067 3,906 يوغوسلافيا 9,30 4,65 الذهبي بالفرنك الذهبي بالفرنك الذهبي 4,027 1,46 4,525 1,438 6,10 1,55 3,689 1,302 3,10 1,55 المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول أبريل سنة 1974. المادة 3 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974. سعيد آيت مسعودان قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر | سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض كائنة بالشهبونية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح | الزراعي قصد بناء دارين لحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية، يرخص التنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 8 آرات و 38 سنتيارا تابعة للمجموعة البلدية رقم 50 من « سيناتوس كونسولت » بعد مصادقة بلدية الشهبونية قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية عزابة تبلغ مساحتها 1000 م2 وتتكون من مجموع القطعتين رقم 191 «بي» و 210 «بي» من مخطط مسح الاراضى قسم «د» لمركز رأس الماء بلدية عزابة لازمة لبناء مركز للمساعدة الطبية المجانية بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تمنح بلدية عزابة قطعة ارض تبلغ مساحتها 1000 م2 (دائرة قصر البخارى على ذلك، لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح | تتكون من مجموع القطعتين رقم 191 «بي» و 210 «بي» من مخطط الزراعي . ويتم هذا التنازل قصد اتخاذ قطعة الارض المشار اليها اعلاه، اساسا لبناء دارين لحراسة الغابات. وتتولى الدولة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي) جميع المصاريف المتعلقة بتحرير العقد. مسح الاراضي لمركز رأس الماء قسم «د» قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز للمساعدة الطبية المجانية مع ملحقاته. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر