مرسوم رقم 74-74 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة. 423
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة والتي تقع في أول نوفمبر سنة 1974.
المادة 2
فتح المادةتضم هذه اللجنة التي يرأسها السيد عبد المجيد علاهم بمساعدة السيدين مرباح قاصدي و سليمان همان كنائبين للرئيس الاعضاء المذكورين بعده :
محمد شريف مساعدية - تيجاني بوجقجي الرائد كمال عبد الرحيم، - قويدر تيجيني الرائد حسين هامل - حسن قائد حمود محيى الدين عميمور - محمد مرزوق
- حسين طيبي - قويدر عمارة
- مصطفى عبد الرحيم، - عبد الرحمن بسطنجي مراد كاستيل عبد الرحمن الاغواطي محفوظ عوفي - بلحسن زروقي محمد بوخالفة - عبد الرحمن شارف بشير منتوري عمر و سراج، الهادي حضيري - أحمد الامين طرفاية عبد الحميد عجالي مصطفى كاتب محمد تازير - سي محمد بغدادي محفوظ بطاطا عمار بوصباع عبد الجليل قلايجي - عبد الكريم حجوط داود أخروف بشير آيت عيسى أول مصطفى حجاج - شريف محيوط عبد النور كرمان مصطفى تونسي كما تضم اللجنة ممثلى الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وقدماء المجاهدين والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات الشبيبة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
الغرض .
المادة 4
فتح المادةيحضر أعضاء اللجنة المعينون اسميا اجتماعات اللجنة، ولا يجوز استبدالهم الا فى حالة القوة القاهرة.
المادة 5
فتح المادةتضع اللجنة نظامها الداخلي.
المادة 6
فتح المادةتعد اللجنة بمجرد تنصيبها، مشروع ميزانية مخصصة لتغطية جميع النفقات الناتجة عن تحضير الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة .
المادة 7
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة المحدثة بموجب المادة الاولى اعلاه مهمة الآمر بالصرف للميزانية المخصصة للجنة المذكورة وعند حصول مانع له، يمكن ان يفوض هذه المهمة الى نائب رئيس اللجنة أو أى عضو آخر يفوضه لهذا الغرض بصفة قانونية .
المادة 8
فتح المادةيؤذن للجنة بابرام صفقات بالتراضي تكون معفاة من أخذ رأى اللجنة المركزية للصفقات.
وان العقود المتعلقة بهذا الشأن، يجب أن تشفع بامضاء المسؤول المالى لدى اللجنة وممثل وزارة المالية وممثل وزارة التجارة.
المادة 9
فتح المادةان الاعتمادات الضرورية لتحضير الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة تنسب للباب 37 II الخاص بميزانية رئاسة مجلس الوزراء.
المادة 10
فتح المادةيلحق لدى الأمر بالصرف مراقب للمالية للتأشير على النفقات. وينحصر تدخل مراقب المالية، في مراقبة الاموال الموجودة في الميزانية.
المادة 11
فتح المادةتحدث على مستوى كل ولاية وفي مقرها لجنة للولاية توضع تحت السلطة المباشرة للجنة الوطنية المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، وتضم الوالى ومنسق الحزب ورئيس المجلس الشعبى للولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية ورئيس القطاع العسكري.
ويجوز للجنة أن تضم اليها كل شخص ذي كفاءة يساعدها على أداء مهمتها .
المادة 12
فتح المادةان الموظفين فى اللجنة الوطنية ولجان الولايات الملحقين لديها يكونون على عاتق الوزارات والمصالح العمومية التي هم تابعون لها.
و تنسب مهامهم لباب نفقات الانتقال الخاصة بميزانية الوزارات والمصالح العمومية المذكورة أعلاه. 424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1394 ه
المادة 13
فتح المادةتحدد اللجنة مدة استخدام أو الحاق الموظفين المذكورين أعلاه. ولا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة شهرا واحدا .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.