قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية عزابة تبلغ مساحتها 1000 م2 وتتكون من مجموع القطعتين رقم 191 «بي» و 210 «بي» من مخطط مسح الاراضى قسم «د» لمركز رأس الماء بلدية عزابة لازمة لبناء مركز للمساعدة الطبية المجانية. 428
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية عزابة تبلغ مساحتها 1000 م2 وتتكون من مجموع القطعتين رقم 191 «بي» و 210 «بي» من مخطط مسح الاراضى قسم «د» لمركز رأس الماء بلدية عزابة لازمة لبناء مركز للمساعدة الطبية المجانية. 428
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.