مرسوم رقم 74-62

مرسوم رقم 74-62 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن نشر الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات بين الخزينة الجزائرية والخزينة التونسية الموقعة بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973. 422

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-62
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.