مرسوم رقم 74-62 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن نشر الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات بين الخزينة الجزائرية والخزينة التونسية الموقعة بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973. 422
المادة الأولى
فتح المادةستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات بين الخزينة الجزائرية والخزينة التونسية الموقعة بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و نرز بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 ..
هواري بومدين الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء -
المادة 3
فتح المادةيجوز للجنة أن تستعين بكل شخص يمكن أن يساعدها على اكمال مهمتها وان تطلب مؤازرة أو مساعدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.