قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض كائنة بالشهبونية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء دارين لحراسة الغابات. 428
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض كائنة بالشهبونية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء دارين لحراسة الغابات. 428
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.