مرسوم رئاسي رقم 96-224 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه يونيو سنة 1996، يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكول الخاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996.
اليمين زروال برتوكول خاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي لا سيما المادة الثالثة منها،
- وعملا على تحقيق أهداف المعاهدة وتنفيذا لبرنامج عمل الإتحاد
- وحرصا منها على ضمان حسن تطبيق أحكام الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول الاتحاد الموقعة براس لانوف، بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بتاريخ 24 من شعبان عام 1411 ه و 1400 ور الموافق 10 مارس سنة 1991 م ، لتحقيق التبادل الحر للمنتجات بين دول الاتحاد كمرحلة أولى في طريق إنشاء الوحدة الجمركية المغربية وعملا بالمادتين الثانية والرابعة من الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى تعمل الأطراف المتعاقدة بنموذج موحد لشهادة المنشأ مرفق طيه، مصحوبا بوثيقة تبين مواصفاته التقنية من حيث الشكل.
المادة 2 تكلف السلطات المختصة في كل دولة عضو بإصدار شهادة المنشأ على ان تؤشر وتراقب من قبل السلطات الجمركية في نفس البلد وذلك وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية التجارية والتعريفية.
المادة 3
فتح المادةتحتسب القيمة المضافة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي حسب السعر الاجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج. من المصنع أو من منطقة الاستخراج ناقص : القيمة عند الاستيراد بما فيها مصاريف النقل والتأمين ( CIF ) للمواد الاولية المستوردة الداخلة مباشرة في صنع المنتوج 100 .
على : السعر الاجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع أو من منطقة الاستخراج. :
أو قيمة المواد الأولية المحلية أو المغاربية الداخلة في صنع المنتوج 100 .
على : القيمة الاجمالية للمواد الاولية الداخلة في صنع المنتوج.
المادة 4
فتح المادةتتبادل الادارات الجمركية لدول الاتحاد نماذج اختام مكاتب التصدير في أجل لا يتجاوز الشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا البروتوكول بواسطة مراسلة رسمية في الموضوع تبعث عن طريق الامانة العامة للاتحاد، وتشعر كل ادارة الادارات الاخرى بالدول الأعضاء بكل تغيير او جديد في الموضوع.
المادة 5
فتح المادةبصفة استثنائية، تعتبر متبادلة بصفة مباشرة البضائع ذات المنشأ المغاربي التي تم نقلها عبر خط غير مباشر بين دول الاتحاد شريطة ان تبقى تلك المنتجات تحت مراقبة جمارك بلد العبور وان لا يطرأ عليها أي تحويل أو تغيير الا ما استلزم صيانتها.
المادة 6
فتح المادةتعمل الادارات الجمركية لدول الاتحاد وبتعاون فيما بينها على مراقبة شهادات المنشأ أصلا ومضمونا وفق القاعدة الآتية :
أ - يمكن لاي ادارة جمركية لإحدى دول الاتحاد المستوردة، أن تطلب من الادارة الجمركية للبلد المغربي المصدر القيام بمراقبة لاحقة أولية لشهادة المنشأ مبينة في طلبها العناصر التي تستدعي ايضاحات إضافية.
ب يتم عرض الخلافات فيما يخص نتائج المراقبة اللاحقة النهائية على لجنة خبراء جمركيين مختصين معينين من إدارتهم وتكون هذه اللجنة متفرعة عن لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من الإتفاقية.
تجتمع لجنة الخبراء الجمركيين المختصين كل ستة أشهر في إدارة جمارك البلد الذي يقولى رئاسة الاتحاد لدراسة المشاكل الجمركية العالقة ضمن الاجتماع الدوري للمدراء العامين للجمارك المغربيين على أن ترفع تقريرا في الموضوع إلى لجنة المتابعة.
ج - لا يجوز أن تتعدى مدة هذه المراقبة ثلاثة أشهر انطلاقا من تاريخ طلبها، وفي حالة عدم توصل الإدارة الجمركية المستفسرة لنتائج المراقبة اللاحقة النهائية في حدود المدة المذكورة فإنه يجوز لها أن تعتبر الشهادات المعنية لاغية.
المادة 7
فتح المادةيعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزء من الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول الاتحاد الموقعة براس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى بتاريخ 24 من شعبان عام ه و 1400 ور الموافق 10 مارس سنة 1991 م .1411 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةيتم تعديل أحكام هذا البروتوكول بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء وبعد موافقة الدول الأخرى ويصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء.
المادة 9
فتح المادةيخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها. ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة للإتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
حرر بمدينة تونس بتاريخ 21 أكتوبر عام 1414 ه ، 1403 - ور الموافق 2 أبريل سنة 1994، وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد صالح دمبري الحبيب بن يحيى عن الجماهيرية العربية عن المملكة المغربية الليبية الشعبية وزير الدولة المكلف الإشتراكية العظمى بالشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية والتعاون العامة للوحدة عبد اللطيف الفيلالي جمعة المهدي الفزاني عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد سالم ولد لكحل مرفق للبروتوكول خاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي المواصفات التقنية من حيث الشكل لنموذج شهادة المنشأ الخاصة بتغطية التبادل التجاري بين دول اتحاد المغرب العربي 1 المقايسات : * : 297 مم .الطول * 2 العرض : 210 مم. 2 نوع الورق المستعمل :
ورق لم يتم صنعه بواسطة عجائن ميكانيكية، يكون قابلا للكتابة عليه وذا لون أبيض ومن الصنف الذي يزن 52 غراما في المتر المربع على الأقل. 3 الطباعة :
تطبع خانات الشهادة والمعلومات التي تتوفر عليها، بواسطة مداد أسود ويتم كذلك وضع نقوش معينة ذات لون أصفر غير ناصع على هذه الشهادة حتى لا يتسنى تزويرها سواء بالطريقة الآلية أو الكيماوية بحيث يمكن معاينة التزوير بالعين المجردة.
يتم التنصيص في أسفل الشهادة على اسم المطبعة التي قامت بالطباعة والتي يجب أن تكون معترفا بها لدى السلطة المعنية ببلد الإصدار . 4 مواصفات أخرى :
( شكلية شهادة المنشأ ). 1 الدولة المصدرة 2 الله الرحمن الرحيم 3 اتحاد لمبية شهادة منشأ رقم:. ........
المغرب العربي بموجب اتفاقية تجارية وتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 10 مارس 1991
4. المصدر 5. المنتج عنوانه
6. المستورد 7. رقم وتاريخ الفاتورة عنوانه
8. الطرود 9 نوع البضاعة 10. الوزن 1.8 عددها 2.8 نوعها ورقمها وعلامتها 1.10 القائم
13. القيمة الإجمالية عند الخروج من المصنع ) رقما وكتابة ) :
بيان عناصر الإنتاج .14 عناصر التكلفة الأجنبية . .1 .2 3
4. عائدات لجهة أجنبية المجموع
17 - الإستفادة من الأنظمة الإقتصادية الجمركية نعم :
لا : التكلفة النهائية للإنتاج
18 - تصريح المصدر : أصرح بصحة المعلومات الواردة أعلاه وبأن البضائع تمثل نسبة ( رقما وكتابة ) تحريرا في بتاريخ 19 نشهد بأن السلع الموضح بياناتها أعلاه هي من منشأ تمثل نسبة ( رقما وكتابة ) تحريرا في .....
بتاريخ ..
توقيع وخاتم الجهة التي أصدرت الشهادة
11. الكمية 12. القيمة بالعملة المحلية 2.10 الصافي .15 الكمية 16 القيمة هي من منشأ وأن نسبة القيمة المحلية المضافة من كلفة الإنتاج الكلية ( التوقيع ) وأن نسبة القيمة المحلية المضافة من كلفة الإنتاج الكلية.
20. تصديق السلطة الجمركية تحريرا في بتاريخ توقيع وخاتم السلطة الجمركية مطبعة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.