مرسوم رقم 64-97

مرسوم رقم 65-97 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، ولاسيما مادته الرابعة، الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات يرسم ما يلي : المفتوحة لنائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.