مرسوم رقم 65-114 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة بموجب قانون المالية رقم 65 93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 64 360، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 451
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 للميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة ومن ضمنها الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المشار اليه اعلاه ، وفقا لجدول الحالة «آ»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ونائب كاتب الدولة للاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 | أبريل سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة - i - توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1695 للميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة وذلك عن كل باب الاعتمادات المفتوحة العناوين الابواب 1 دفع الرسوم عن استغلال المياه الصالحة للشرب الميزانية الدولة 177 ر 125 2 3 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة 2331 3 مساهمة المصلحة في تأسيس معاشات التقاعد للمستخدمين | 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة الدائمين للصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بالماء الصالح للشرب والماء الخاص بالصناعة 4 المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال 274 ر 99 الاجهزة الخاصة بالتموين بالماء الخاص بالصناعة - اجور رئيسية 997 299 6 الدفع بالتراضي للضريبة النوعية على المرتبات والاجور مذكرة V المستخدمون المرسمون والثانويون التابعون لمصالح التموين بالماء الصالح للشرب والماء الخاص بالصناعة - تعويضات مختلفة المستخدمون الدائمون التابعون لمصلحة الخاص بالصناعة - اجور مختلفة 9 التعويضات العائلية والتعويضات المتعلقة على الاجر الوحيد 10 الضمان الاجتماعي 31954 ماء الشرب والماء 0579 987 بالاقامة والزيادة 154,576 43705 11 تسديد الاداءات المسترجعة من الدولة واجور المستخدمين الدائمين 1000000 12 المساعدات للاعوان والاعوان القدماء تعويضات ومعاشات عمرية لقدماء المستخدمين واعوان مصلحة والري الفلاحي 13 المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال بالتموين بالماء الصالح للشرب والماء الخاص النفقات الهندسة القروية 20000 الاجهزة الخاصة بالصناعة اعادة 500 700 14 نفقات الصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بالماء الصالح للشرب والماء الخاص بالصناعة ادوات وتسيير 502 ر 2341 10 مصاريف تضاف الى ميزانية الدولة قصد القيام باشغال تجديد الاجهزة لجر الماء الصالح للشرب 16 مصاريف مختلفة 17 مصاريف من موارد مأخوذة من المال الخاص القنوات لجر الماء من وادي تافنة مذكرة 3,600 للتوازن واستغلال مذكرة 18 تسديد المبالغ الواجبة الاداء للميزانية السابقة ( الماء الصالح للشرب والماء الخاص بالصناعة ) المطبعة الرسمية - الجزائر 085 699 المجموع 280 ر 4961
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 66-23
مرسوم رقم 66-23 مؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتضمن تطبيق المادة 3 مكرر 4 من قانون المالية رقم 65-93 الصادر فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 18 ابريل سنة 1965 104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.