مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة سابقا. 1215
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.