قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022 ، يعدل القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب البواسماعيل - ولاية تيبازة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.