قرار

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022 ، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 والمتضمن اعتماد شركة التأمين "كرامة للتأمين" ، شركة ذات أسهم 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.