قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الري والبيئة والغابات. 1660
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير الادارة المركزية في وزارة الرى والبيئة والغابات وهيئاتها وذلك طبقا للمادة 15 من المرسوم رقم 85 131 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات ب 531 عون، يوزعون كالاتي :
- الموظفون المؤطرون : 240 عون
- الموظفون ذوو المهارة : 75 عوناً،
- الموظفون المنفذون : 216 عون.
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والهيئات بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات | المعادلة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987.
وزير الري والبيئة وزير المالية والغابات عبد العزيز خلاف محمد رويغي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.