قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها. 79 1649 الجزائرية الأربعاء
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على بن سمينة مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
بلقاسم نابي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 84-13
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.